المحامي الضمور: رغد صدام تتمتع بحماية دولية
أصدرت منظمة الانتربول الدولي الاثنين الماضي مذكرة تطالب الأردن فيها تسليمها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رغد، إلا أن الحكومة كان موقفها واضحا وعلى لسان الناطق باسمها حيث أكد أن الحكومة لم تتلق أي مذكرة تسليم جديدة .
وفي عام 2006 عندما طلبت منظمة الانتربول الدولي من الأردن تسليم رغد كان رد الحكومة آنذاك حاسما بعدم موافقته على تسليم رغد استنادا إلى القانون الدولي والأردني .
وعادت المنظمة من جديد يوم الاثنين الماضي بتجديد الطلب على النشرة الحمراء من الأردن تسليم رغد لمحاكمتها على جرائم ارتكبت ضد الإنسانية والمساعدة بأعمال إرهابية .
اليوم تعيش رغد في الأردن منذ الاحتلال الأمركي لبلدها العراق في كنف جلالة الملك عبد الله الثاني كضيفة، ويعيش أبناؤها معها ويدرسون في مدارس أردنية بعد أن اتخذت من الأردن بلدا وجنسية .
رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب الرابع عشر و رئيس لجنة الحريات العامة السابق المحامي د جمال الضمور أوضح أنه في شهر 11-2006 قدم أول مذكرة للحكومة في ذلك الوقت مبينا فيها الأسباب التي لا توجب التسليم من حيث قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 الذي يحظر فيه عدم جواز تسليم أي شخص إذا كان طلب التسليم يرتكز على خلفيات سياسية .
والأمر الثاني، إذا كان هناك أي موجب للتسليم فإن أمر التسليم يخضع لإرداة ملكية بموافقة جلالة الملك، هذا من حيث القانون الاردني .
أما من حيث قواعد القانون الدولي فإن الأردن موقع على اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية الموقع في نيويورك بتاريخ 14 ديسمبر 1973 والمستندة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3166 في الدورة الثامنة والعشرين للجمعية، حيث أن السيدة رغد بموجب هذه الاتفاقية تعتبر من الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية، وهذه الاتفاقية تعطي الحماية لأبناء و وبنات رؤساء الدول سواء في دولهم أو خارج دولهم بعدم المس بهم أو تسليمهم لأية جهة طالما أنهم لم يرتكبوا أي فعل من الأفعال التي نصت عليها هذه الاتفاقية وبالتالي فإن السيدة رغد تتمتع بحماية القانون الأردني وبحماية القانون الدولي .
وأضاف الضمور، الخبير القانون الدولي في قضايا تسليم المجرمين الفارين، إن قانون تسليم المجرمين الأردني لا يتوفر فيه أي شرط من شروط التسليم
كما أن اتفاقية الرياض لا يوجد فيها بند يفضي إلى التسليم ثم إن كافة اتفاقيات التسليم الدولية تمنع منعا باتا التسليم إذا كان على خلفية سياسية في حال ارتكبت السيدة رغد فعل من الأفعال التي يجوز فيها التسليم فإنه بموجب اتفاقية نيويورك من الضرورة أن تعطي الإذن للدولة الأردنية بإجراء المحاكمة على أراضيها وهذا في حال ثبوت فعل يجرم .
وبالتالي يجب أن يكون طلب التسليم من دولة صدر فيها قرار قضائي وهذه الدولة موقعة على الاتفاقيات الدولية التي تؤهلها بالطلب من الانتربول التسليم لكن طالما لا يوجد حكم قضائي فإن السلطات الأردنية عليها أن تعرض هذا الموضوع على المحكمة المختصة لتتحقق بأنه يوجد في ملف طلب التسليم حكم قضائي مصدق حسب الأصول .
إضافة لذلك، فإن الاردن من حيث كونه عضوا وموقعا على الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية نيويوك عام 1973، فنحن نحترم هذه الاتفاقيات الدولية ونلتزم بها لأنها اتفاقية مناطها الشرعية الدولية .
وقال يمكن أن يتم إلقاء القبض عليها ويعتمد ذلك هل الدولة التي ألقت القبض موقعة على اتفاقية نيويرك أم غير موقعة عليها أو أن يسمح قانونها بالتسليم أو عدمه .
ونحن في الأردن نضمن لها بموجب قواعد القانون الدولي والقانون الأردني الحماية بعدم جواز التسليم لكن إذا رغبت وغادرت البلاد فهي تتحمل تبعة قرار الدولة التي غادرت إليها ومدى التزام تلك الدولة بقواعد القانون الدولي .