المحامي الحرحشي: اتفاقية التعاون الدفاعي ‫بين الأردن وأمريكا تخرق سيادة الدولة ويشترط لنفاذها موافقة مجلس الامة‏

الرابط المختصر

بَيَّن المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية أن اتفاقية التعاون الدفاعي ‫بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تم نشرها في الجريدة الرسمية في العدد رقم (5706) بتاريخ (16/3/2021) هي اتفاقية يجب أن لا تدخل حيز التنفيذ إلا تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة بجناحيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان، لأن هذه الاتفاقية لا تمس حقوق الأردنيين والسيادة الأردنية فحسب، بل تخرق هذه الحقوق وهذه السيادة، وذلك عملاً وتنفيذا لأحكام الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور التي تنص على ما يلي:

1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.

2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

وأضاف المحامي الحرحشي أن المادة الأولى من الدستور تقضي بأن المملكة الاردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة، بينما هذه الاتفاقية الموقعة ‫بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنتقص من سيادة الدولة بشكل واضح وجلي، وبالتالي فهي تخالف المادة الأولى من الدستور.

وقد بَيَّن مدير مركز إحقاق أن القرار رقم 2 لسنة 1955 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور قد قضى بما يلي:

((وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء المشار اليه وتدقيق نصوص الدستور تبين لنا ان الفقرة الثانية المطلوب تفسيرها تنص على ان ( معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الاخرى التي يترتب عليها تعدل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها او تحميل خزانتها شيئا من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة .. ).

والواضح من هذا النص ان واضع الدستور قسم المعاهدات من اجل غايات هذه الفقرة الى قسمين:

الاول: معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة.

الثاني: المعاهدات الاخرى التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها او تحميل خزانتها شيئا من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة.

فالمعاهدات التي هي من القسم الاول لا تكون نافذة المفعول في كل حال الا اذا وافق عليها مجلس الامة وذلك بقطع النظر عن ماهيتها والالتزامات التي ترتبت بموجبها اذ ان مثل هذه المعاهدات تعد بالنسبة لطبيعتها وموضوع التعاقد فيها ذات مساس بحقوق الدولة الاساسية وبسلطانها وسيادتها على اقليمها البري والبحري والجوي.

اما المعاهدات الاخرى فان نفاذها لا يحتاج لموافقة مجلس الامة الا اذا كان يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها .. الخ فان لم يترتب عليها مثل هذه الاثار فانها تعبر نافذة بمجرد ابرامها من السلطة التنفيذية دونما حاجة لموافقة مجلس الامة وذلك نظرا لعدم خطورة الالتزامات التي تنطوي عليها.

ومما يؤيد هذا الاستنباط ايضا ان واضع الدستور لو اراد ان يجعل عبارة (التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها … الخ) وصفا لكافة المعاهدات بما في ذلك (معاهدة الصلح والتحالف والتجارة والملاحة ) لما اورد ذكر هذه المعاهدات صراحة ولاكتفى بالتعميم دون التخصيص كقوله (جميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل اراضي الدولة … الخ) اذ ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة تدخل حينئذ في مفهوم هذا التعميم دون حاجة للنص عليها صراحة)).

وقد وضَّح المحامي الحرحشي مدير مركز إحقاق أن مظاهر انتهاك حقوق الدولة الأردنية الاساسية بسلطانها وسيادتها على اقليمها البري والبحري والجوي في هذه الاتفاقية من خلال ما جاء فيها من نصوص وأحكام وعلى النحو التالي وهي واردة على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً: تجيز المادة (3) من الاتفاقية تخصيص مرافق ومناطق على الأراضي الأردنية، للاستخدام الحصري من قِبل قوات الولايات المتحدة بدون إيجار‫ ولقوات الولايات المتحدة التحكم في الدخول إلى تلك المرافق والمناطق المتفق عليها.

ثانياً: تجيز المادة (4) من الاتفاقية لقوات الولايات المتحدة ان تقوم بعمليات النقل والتمركز المسبق والتخزين للمعدات والإمدادات والمواد الدفاعية ("المواد المتمركزة مسبقاً") في المرافق والمناطق المتفق عليها وفي أماكن أخرى حسب الاتفاق المتبادل. وتكون المواد المتمركزة مسبقاً الخاصة بقوات الولايات المتحدة والمرافق أو أجزاء منها المخصصة لتخزين تلك المواد المتمركزة مسبقاً للاستخدام الحصري لقوات الولايات المتحدة. ولا تحتاج هذه العمليات لموافقة الطرف الأردني، ولكن تتم بعد مجرد إخطار من قبل قوات الولايات المتحدة للقوات المسلحة الأردنية بشكل مسبق فيما يخص الجدول الزمني لوصول تلك المواد المتمركزة مسبقاً. ‫ويكون لقوات الولايات المتحدة سيطرة حصرية على الوصول إلى تلك المواد المتمركزة مسبقاً واستخدامها والتصرف فيها ويكون لها الحق المطلق في إزالة تلك المواد المتمركزة مسبقاً في أي وقت من الأراضي الأردنية، يكون باستطاعة قوات الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة الوصول إلى مرافق التخزين واستخدامها بدون عوائق في جميع الأمور المتعلقة بالتمركز المسبق للمواد المتمركزة مسبقاً وتخزينها، بما في ذلك ايصال وإدارة وتفتيش واستخدام وصيانة وإزالة تلك المواد المتمركزة مسبقاً بغض النظر عما اذا كانت مرافق التخزين تلك موجودة داخل أي من المرافق والمناطق المتفق عليها من عدمه.  ‫ويكون باستطاعة الطائرات والمركبات والسفن التي تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيلها أو يتم تشغيلها لصالحها الوصول إلى المطارات الجوية والموانئ البحرية في الأراضي الأردنية وغيرها من الأماكن، بحسب الاتفاق، من اجل ايصال المواد المتمركزة مسبقاً الخاصة بقوات الولايات المتحدة إلى الأراضي الأردنية وتخزينها وصيانتها هناك وإزالتها من الأراضي الأردنية.

ثالثاً: توجب المادة (6) من الاتفاقية على الأردن أن يقوم بإجراءات تضمن حماية وسلامة وأمن أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة وحماية وأمن ممتلكات الولايات المتحدة ومعلومات الولايات المتحدة الرسمية، بما في ذلك الحماية من المصادرة أو التحويل لمصلحة أي طرف آخر غير الولايات المتحدة، ويُقر الأردن بالحق والالتزام المتأصلين للقادة العسكريين للولايات المتحدة في ضمان أمن وسلامة الأفراد والمعدات الخاضعين لإشرافهم، كما أن للقادة العسكريين للولايات المتحدة حق متأصل في الدفاع عن النفس ويجوز لهم الرد حسب الضرورة على أي تهديد أمني وشيك، ‫ويسمح الأردن لقوات الولايات المتحدة بممارسة كافة الحقوق والصلاحيات الضرورية لاستخدام قوات الولايات المتحدة للمرافق والمناطق المتفق عليها أو تشغيلها أو الدفاع عنها، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام أو استعادته ولحماية أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة.

رابعاً: توجب المادة (7) من الاتفاقية على الأردن السماح لقوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة بالدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها، ولا يحق للأردن أن يطلب منهم جوازات سفر أو تأشيرات للدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها بالنسبة للأفراد العسكريين والمدنيين الذين يحملون بطاقات تعريف بالهوية صادرة من وزارة الدفاع الأمريكية مع أوامر حركة جماعية أو سفر فردية، ويتم اعفاء أفراد الولايات المتحدة من جميع ضوابط الهجرة والنزوح الأخرى داخل الأراضي الأردنية، بما في ذلك دفع أي ضرائب، أو جمارك، أو رسوم يتم تقاضيها عند نقاط الدخول إلى الأراضي الأردنية أو الخروج منها.

خامساً: توجب المادة (8) من الاتفاقية على الأردن بأن يسمح للطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها الدخول إلى الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية الاردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها، مع احترام القواعد ذات الصلة المتعلقة بالسلامة والحركة الجوية والبرية والبحرية، ‫وتكون تلك الطائرات والمركبات والسفن غير خاضعة لعمليات الصعود والتفتيش بدون موافقة الولايات المتحدة، لا تخضع الطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لدفع رسوم الهبوط أو الرصف أو رسوم الموانئ أو الرسوم الإلزامية للإرشاد أو الملاحة أو التحليق أو رسوم العبور أو رسوم استخدام أخرى، بما في ذلك الإنارة ومستحقات الموانئ التي يفرضها الأردن أو اجهزته أو أي من دوائره الفرعية؛ ولكن تقوم قوات الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة بدفع رسوم الخدمات التي يتم طلبها والحصول عليها وذلك بأسعار لا تقل تفضيلاً، وضرائب ورسوم مشابهة لا تقل تفضيلاً، عما تدفعه القوات المسلحة الأردنية.

سادساً: ‫ توجب المادة (9) من الاتفاقية على الأردن احترام التسجيل والتراخيص الصادرة عن السلطات العسكرية والمدنية الأمريكية للسيارات والشاحنات التابعة لقوات الولايات المتحدة، وعلى السلطات الأردنية، بناء على طلب سلطات قوات الولايات المتحدة، إصدار لوحات سيارات مؤقتة مجاناً للمركبات التابعة لقوات الولايات المتحدة، وللسيارات الخاصة المملوكة لأفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة لا يمكن تمييزها عن تلك اللوحات المؤقتة الصادرة للشعب الأردني عموماً.

سابعاً: توجب المادة (12) من الاتفاقية على الأردن أن يبذل الأردن قصارى جهده، لإمداد قوات الولايات المتحدة، عند الطلب، بالدعم اللوجيستي والسلع والخدمات للقيام بالأنشطة بموجب هذه الاتفاقية، ‫ويمنح الأردن الولايات المتحدة معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة للقوات المسلحة الأردنية، بما في ذلك قيام قوات الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة بدفع أسعار لا تقل تفضيلاً عن تلك التي تدفعها القوات المسلحة الأردنية للحصول على الدعم اللوجيستي والسلع والخدمات المماثلة، ولا تقل تفضيلاً في الضرائب أو الرسوم أو المصاريف المشابهة. ‫ويتم، حسبما يكون مناسباً، توفير هذا الدعم اللوجيستي والسلع والخدمات وتسديد تكلفتها وفقاً للاتفاقيات أو الترتيبات المعمول بها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ثامناً: تقضي المادة (13) من الاتفاقية بأنه لا يحق للقضاء والادعاء العام الأردني التحقيق أو التعامل مع أية حالة وفاة لأي فرد من أفراد الولايات المتحدة والتصرف فيها، ويكون لقوات الولايات المتحدة الحق الحصري، وفقاً للقوانين واللوائح الأمريكية المعمول بها بإجراءات التشريح حسبما قد يكون مطلوباً لأسباب طبية أو لأغراض التحقيق الجنائي، ‫وفي الحالات التي يشتبه فيها أن الوفاة تسبب فيها شخص يخضع للاختصاص القضائي الجنائي الأردني، يجوز أن يقوم طبيب شرعي أردني و/أو مدعي عام أردني، عند الطلب، بحضور وملاحظة إجراءات التشريح الذي تقوم به قوات الولايات المتحدة في الأراضي الأردنية، ‫وتتولى قوات الولايات المتحدة إعداد نسخ من شهادات الوفاة فيما يتعلق بوفاة أي من أفراد الولايات المتحدة في الأراضي الأردنية.

تاسعاً: تجيز المادة (15) من الاتفاقية لقوات الولايات المتحدة استخدام الطيف الراديوي، وتجيز السماح لقوات الولايات المتحدة بتشغيل أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بها (وفقاً لتعريف الاتصالات السلكية واللاسلكية الوارد في دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1992)، ‫ويتضمن ذلك الحق في استخدام تلك الوسائل والخدمات على النحو المطلوب لضمان تحقيق القدرة الكاملة لتشغيل أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والحق في استخدام كافة الأطياف الراديوية الضرورية لهذا الغرض،  ويكون استخدام الطيف الراديوي مجانا لقوات الولايات المتحدة،  وتقوم قوات الولايات المتحدة بتنسيق استخدام الترددات مع الوكيل التنفيذي الأردني،  ‫وفي حالة تعذر تحقيق مثل هذا التنسيق بسبب المتطلبات العملياتية العاجلة، يتم إخطار الوكيل التنفيذي الأردني بذلك الاستخدام في أسرع وقت ممكن.

 

إلى تساءل المحامي إسلام الحرحشي هل الأردن بحاجة إلى هذه الاتفاقية؟؟ وما هي حاجة الأردن لها؟؟

 

وفيما النص الكامل لاتفاقية التعاون الدفاعي ‫بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية:

 

اتفاقية التعاون الدفاعي ‫بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

التعريفات

المادة : (1)

‫"أفراد الولايات المتحدة" يعني الأفراد العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأمريكية (المشار إليها هنا بـ "وزارة الدفاع"). ‫ويدخل ضمن هذا التعريف:

أ- "الأفراد العسكريون" يعني أفراد القوات المسلحة للولايات المتحدة؛

ب- "الأفراد المدنيون" يعني الأشخاص العاملين في وزارة الدفاع الأمريكية.

‫"قوات الولايات المتحدة" تعني الأفراد العسكريين والأفراد المدنيين وجميع الممتلكات والمعدات والمواد (بما في ذلك المركبات والسفن والطائرات التي يتم تشغيلها بواسطة الولايات المتحدة أو لصالحها) الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية والموجودة في الأراضي الأردنية.

‫"متعاقد الولايات المتحدة" يعني شخص أو كيان، وموظفيه، يقوم بتوريد السلع أو الخدمات في الأراضي الأردنية لقوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها بموجب عقد أو عقد من الباطن مبرم مع وزارة الدفاع الأمريكية أو دعماً لها.

‫"المرافق والمناطق المتفق عليها" تعني المرافق والمناطق الموجودة في الأراضي الأردنية الواردة بالملحق (أ) من هذه الاتفاقية، والمرافق والمناطق الأخرى في الأراضي الأردنية التي قد يقدمها الأردن في المستقبل، حسبما يتم الاتفاق بشكل متبادل، والتي يكون لقوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة وآخرين، حسبما يتم الاتفاق بشكل متبادل، حق الوصول إليها واستخدامها عملاً بهذه الاتفاقية.

‫"الوكيل التنفيذي" يعني وزارة الدفاع الأمريكية بالنسبة للولايات المتحدة والقوات المسلحة الأردنية بالنسبة للأردن، أو من ينوب عن كل منهما.

الزي الرسمي والأسلحة

المادة : (2)

يجوز لقوات الولايات المتحدة حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأدية مهامها الرسمية إذا ما سمحت الأوامر الصادرة لها بذلك. ويتم الاتفاق بشكل متبادل بين قوات الولايات المتحدة والسلطات الأردنية المختصة على الترتيبات الخاصة بحمل الأسلحة خارج نطاق المرافق والمناطق المتفق عليها. ويجوز لقوات الولايات المتحدة ارتداء الزي الرسمي الخاص بها أثناء تأدية المهام الرسمية.

 

الوصول إلى المرافق والمناطق المتفق عليها واستخدامها

المادة : (3)

يوفر الأردن لقوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة وغيرهم حسبما يتم الاتفاق بشكل متبادل إمكانية الوصول إلى المرافق والمناطق المتفق عليها واستخدامها بدون عوائق للقيام بأنشطة تشمل الزيارات؛ والتدريب؛ والتمارين؛ والمناورات؛ والعبور؛ والدعم والأنشطة ذات الصلة؛ وتزويد الطائرات بالوقود؛ وهبوط الطائرات وسحبها من على المدرج؛ وتموين السفن؛ والصيانة المؤقتة للمركبات والسفن والطائرات؛ وإقامة الأفراد؛ والاتصالات؛ وتجميع ونشر القوات والمواد؛ والتمركز المسبق للمعدات والإمدادات والمواد؛ والمساعدات الأمنية وأنشطة التعاون؛ وانشطة التدريب المشتركة والموحدة؛ والإغاثة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث؛ وعمليات الطوارئ؛ والأنشطة الأخرى حسبما يتفق الطرفان أو الوكيلان التنفيذيان لهما بشكل متبادل.  ويجوز تخصيص مثل تلك المرافق والمناطق المتفق عليها، أو أجزاء منها، إما للاستخدام الحصري من قِبل قوات الولايات المتحدة أو للاستخدام المشترك من قِبل قوات الولايات المتحدة والأردن.  ويقوم الطرفان أو الوكيلان التنفيذيان لهما بوضع الإجراءات الخاصة بوصول متعاقدي الولايات المتحدة إلى المرافق والمناطق المتفق عليها.

‫يوفر الأردن جميع المرافق والمناطق المتفق عليها للولايات المتحدة بدون إيجار أو تكاليف مشابهة، بما في ذلك تلك المستخدمة بشكل مشترك من قِبل قوات الولايات المتحدة والأردن.

يولي الطرفان الاهتمام الواجب للمخاوف الأمنية والعملياتية عند توفير المرافق والمناطق المتفق عليها واستخدامها.

‫يُصرح لقوات الولايات المتحدة بالتحكم في الدخول إلى المرافق والمناطق المتفق عليها، أو أجزاء منها، التي يتم توفيرها للاستخدام الحصري من قِبل قوات الولايات المتحدة، وأيضاً يُصرح لها بتنسيق الدخول مع السلطات الأردنية المختصة إلى المرافق والمناطق المتفق عليها التي يتم توفيرها للاستخدام المشترك من قِبل قوات الولايات المتحدة والأردن وذلك لأغراض السلامة والأمن.

‫يجوز لقوات الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة القيام بأنشطة البناء في المرافق والمناطق المتفق عليها وعمل التعديلات والتحسينات فيها وذلك بالتنسيق مع الوكيل التنفيذي الأردني.

يقوم الوكيل التنفيذي الأردني بتيسير جهود قوات الولايات المتحدة للقيام بتلك الأنشطة عن طريق الحصول على التراخيص والتصاريح الأردنية الضرورية لأعمال البناء والتعديلات والتحسينات التي تتم بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها، وذلك دون تكاليف على قوات الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة (باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية).

 ‫تكون قوات الولايات المتحدة مسؤولة عن تكاليف التشغيل والصيانة والبناء والتطوير في المرافق والمناطق المتفق عليها المُقدمة للاستخدام الحصري لقوات الولايات المتحدة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ‫ويكون الطرفان مسؤولين عن تكاليف التشغيل والصيانة والبناء والتطوير على أساس نسبة استخدام كل طرف وذلك في المرافق والمناطق المتفق عليها المُقدمة للاستخدام المشترك من قِبل قوات الولايات المتحدة والأردن، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

يتعاون الطرفان في التخطيط الخاص باستخدام وتطوير المناطق المحيطة والمتاخمة للمرافق والمناطق المتفق عليها لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية.

التمركز المسبق وتخزين المعدات والإمدادات والمواد

المادة : (4)

يجوز لقوات الولايات المتحدة ان تقوم بعمليات النقل والتمركز المسبق والتخزين للمعدات والإمدادات والمواد الدفاعية ("المواد المتمركزة مسبقاً") في المرافق والمناطق المتفق عليها وفي أماكن أخرى حسب الاتفاق المتبادل. وتكون المواد المتمركزة مسبقاً الخاصة بقوات الولايات المتحدة والمرافق أو أجزاء منها المخصصة لتخزين تلك المواد المتمركزة مسبقاً للاستخدام الحصري لقوات الولايات المتحدة.  وتقوم قوات الولايات المتحدة بإخطار القوات المسلحة الأردنية بشكل مسبق فيما يخص الجدول الزمني لوصول تلك المواد المتمركزة مسبقاً. ‫ويكون لقوات الولايات المتحدة سيطرة حصرية على الوصول إلى تلك المواد المتمركزة مسبقاً واستخدامها والتصرف فيها ويكون لها الحق المطلق في إزالة تلك المواد المتمركزة مسبقاً في أي وقت من الأراضي الأردنية.

يكون باستطاعة قوات الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة الوصول إلى مرافق التخزين واستخدامها بدون عوائق في جميع الأمور المتعلقة بالتمركز المسبق للمواد المتمركزة مسبقاً وتخزينها، بما في ذلك ايصال وإدارة وتفتيش واستخدام وصيانة وإزالة تلك المواد المتمركزة مسبقاً بغض النظر عما اذا كانت مرافق التخزين تلك موجودة داخل أي من المرافق والمناطق المتفق عليها من عدمه.  ‫ويكون باستطاعة الطائرات والمركبات والسفن التي تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيلها أو يتم تشغيلها لصالحها الوصول إلى المطارات الجوية والموانئ البحرية في الأراضي الأردنية وغيرها من الأماكن، بحسب الاتفاق، من اجل ايصال المواد المتمركزة مسبقاً الخاصة بقوات الولايات المتحدة إلى الأراضي الإردنية وتخزينها وصيانتها هناك وإزالتها من الأراضي الأردنية.  ‫ويقوم الطرفان أو الوكيلان التنفيذيان لهما بوضع الإجراءات الخاصة بوصول متعاقدي الولايات المتحدة إلى مرافق التخزين.

الملكية

المادة : (5)

تظل جميع المباني والهياكل غير القابلة للنقل والتركيبات الثابتة في الأرض القائمة في المرافق والمناطق المتفق عليها، بما في ذلك تلك التي قامت قوات الولايات المتحدة بتعديلها أو تحسينها، مملوكة للأردن. ‫وتصبح جميع تلك المباني والهياكل والتركيبات التي اقامتها قوات الولايات المتحدة مملوكة للأردن، بمجرد إنشائها، ولكنها تُستخدم من قِبل قوات الولايات المتحدة إلى أن تصبح قوات الولايات المتحدة غير محتاجة إليها.

‫تُعيد قوات الولايات المتحدة أي مرافق أو مناطق متفق عليها، أو أي جزء منها، بما في ذلك المباني والهياكل غير القابلة للنقل والتركيبات التي اقامتها قوات الولايات المتحدة أو اُقيمت لصالحها على أساس كونها ملكية خاصة خالية من القيود الرهنية للأردن بمجرد أن تصبح قوات الولايات المتحدة غير محتاجة إليها بشرط ألا تتحمل قوات الولايات المتحدة أي مصاريف للقيام بذلك.  ‫يقوم الطرفان أو الوكيلان التنفيذيان لهما بالتشاور بشأن شروط إعادة أي مرافق أو مناطق متفق عليها، بما في ذلك التعويضات عن القيمة المتبقية، إن وجدت، الخاصة بالتحسينات أو الإنشاءات التي قامت بها الولايات المتحدة.

‫تحتفظ قوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة بملكية جميع المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة وغيرها من الممتلكات القابلة للنقل التي قاموا باستيرادها إلى داخل الأراضي الأردنية أو حصلوا عليها هناك فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

الأمن

المادة : (6)

يتخذ الأردن الإجراءات المعقولة، حسبما يكون ضرورياً، لضمان حماية وسلامة وأمن أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة وحماية وأمن ممتلكات الولايات المتحدة ومعلومات الولايات المتحدة الرسمية، بما في ذلك الحماية من المصادرة أو التحويل لمصلحة أي طرف آخر غير الولايات المتحدة. ‫وتعزيزاً لتلك المسؤولية، يقوم الطرفان أو الوكيلان التنفيذيان لهما بالتعاون الوثيق لضمان توفير تلك الحماية والسلامة والأمن.

يُقر الأردن بالحق والالتزام المتأصلين للقادة العسكريين للولايات المتحدة في ضمان أمن وسلامة الأفراد والمعدات الخاضعين لإشرافهم، كما يتفهم أن للقادة العسكريين للولايات المتحدة حق متأصل في الدفاع عن النفس ويجوز لهم الرد حسب الضرورة على أي تهديد أمني وشيك.

‫يُصرح الأردن بموجب هذا لقوات الولايات المتحدة بممارسة كافة الحقوق والصلاحيات الضرورية لاستخدام قوات الولايات المتحدة للمرافق والمناطق المتفق عليها أو تشغيلها أو الدفاع عنها، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام أو استعادته ولحماية أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة. ‫وتعتزم الولايات المتحدة تنسيق مثل تلك الإجراءات، والقيام بتنسيق خطط حماية القوات مع السلطات المختصة بالأردن.

‫يحتفظ الأردن بالمسؤولية الأساسية عن الأمن خارج المرافق والمناطق المتفق عليها.

الدخول والخروج

المادة : (7)

يتم السماح لقوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة بالدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها بحسب متطلبات هذه المادة. ‫ولن يطلب الأردن جوازات سفر أو تأشيرات للدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها بالنسبة للأفراد العسكريين والمدنيين الذين يحملون بطاقات تعريف بالهوية صادرة من وزارة الدفاع الأمريكية مع أوامر حركة جماعية أو سفر فردية. ‫يتعاون الوكيلان التنفيذيان لتسهيل دخول أفراد الولايات المتحدة إلى الأراضي الأردنية وخروجهم منها.

يتم السماح لمتعاقدي الولايات المتحدة بالدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها بحسب متطلبات هذه المادة. ويكون بحوزة متعاقدي الولايات المتحدة جواز سفر سارٍ وخطاب تخويل صادر من السلطة المختصة في الولايات المتحدة.  ويتم اصدار التأشيرات، إذا طلب الأردن ذلك، لمتعاقدي الولايات المتحدة مجاناً، وتسمح لهم بالدخول والخروج المتعدد المرات، وتكون سارية لمدة لا تقل عن عام واحد.  و‫تقوم السلطات الأردنية المختصة بإصدار أو رفض إصدار مثل تلك التأشيرات على وجه السرعة.  وإذا كان مطلوباً اصدار تأشيرة دخول متعددة المرات عند منفذ الدخول، تقوم سلطات قوات الولايات المتحدة بتوفير المستندات المناسبة  قبل ذلك بثلاثين (30) يوماً. و‫يتعاون الوكيلان التنفيذيان لتسهيل دخول متعاقدي الولايات المتحدة إلى الأراضي الأردنية وخروجهم منها.

يتم اعفاء أفراد الولايات المتحدة من جميع ضوابط الهجرة والنزوح الأخرى داخل الأراضي الأردنية، بما في ذلك دفع أي ضرائب، أو جمارك، أو رسوم يتم تقاضيها عند نقاط الدخول إلى الأراضي الأردنية أو الخروج منها.

يتم اعفاء متعاقدي الولايات المتحدة من جميع الرسوم المرتبطة بضوابط الهجرة والنزوح، بما في ذلك دفع أي ضرائب، أو جمارك، أو رسوم يتم تقاضيها عند نقاط الدخول إلى الأراضي الأردنية أو الخروج منها.

لا يعتبر وجود أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة في الأراضي الأردنية بمثابة حصول على أي حقوق بالإقامة الدائمة في الأراضي الأردنية أو أي التزامات قد تنتج عن مثل تلك الإقامة.

حركة الطائرات والمركبات والسفن

المادة : (8)

يجوز للطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها الدخول إلى الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية الاردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها، مع احترام القواعد ذات الصلة المتعلقة بالسلامة والحركة الجوية والبرية والبحرية. ‫وتكون تلك الطائرات والمركبات والسفن غير خاضعة لعمليات الصعود والتفتيش بدون موافقة الولايات المتحدة.

لا تخضع الطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لدفع رسوم الهبوط أو الرصف أو رسوم الموانئ أو الرسوم الإلزامية للإرشاد أو الملاحة أو التحليق أو رسوم العبور أو رسوم استخدام أخرى، بما في ذلك الإنارة ومستحقات الموانئ التي يفرضها الأردن أو اجهزته أو أي من دوائره الفرعية؛ ولكن تقوم قوات الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة بدفع رسوم الخدمات التي يتم طلبها والحصول عليها وذلك بأسعار لا تقل تفضيلاً، وضرائب ورسوم مشابهة لا تقل تفضيلاً، عما تدفعه القوات المسلحة الأردنية.

القيادة والرخص المهنية

المادة : (9)

يقبل الأردن، دون إجراء اختبار قيادة او تقاضي رسوم، رخص القيادة وتصاريح القيادة الصادرة لأفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة من الولايات المتحدة أو ولاياتها أو اقسامها السياسية الفرعية بوصفها صالحة لقيادة السيارات في الأراضي الأردنية، سواء أكانت تلك السيارات مملوكة للحكومة أو مملوكة ملكية خاصة أو مستأجرة.

‫تحترم السلطات الأردنية التسجيل والتراخيص الصادرة عن السلطات العسكرية والمدنية الأمريكية للسيارات والشاحنات التابعة لقوات الولايات المتحدة.  ‫وتقوم السلطات الأردنية، بناء على طلب سلطات قوات الولايات المتحدة، بإصدار لوحات سيارات مؤقتة مجاناً للمركبات التابعة لقوات الولايات المتحدة.  وتقوم السلطات الأردنية بإصدار لوحات سيارات مؤقتة مجاناً للسيارات الخاصة المملوكة لأفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة لا يمكن تمييزها عن تلك اللوحات المؤقتة الصادرة للشعب الأردني عموماً وذلك بموجب إجراءات يتم تحديدها بشكل متبادل تتعلق بإصدار وإعادة هذه اللوحات المؤقتة على النحو الذي يحدده الوكيلان التنفيذيان.

‫تتخذ قوات الولايات المتحدة تدابير السلامة المناسبة بالنسبة للسيارات والشاحنات المسجلة والمرخصة من قِبل سلطات قوات الولايات المتحدة أو المستخدمة من قِبل قوات الولايات المتحدة في الأراضي الأردنية.

‫لن يطلب الأردن من قوات الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة الحصول على رخص مهنية صادرة من الأردن فيما يتعلق بتوفير الخدمات التي تُقدم كجزء من مهامهم الرسمية أو التعاقدية لأفراد الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة، وكذلك لأشخاص آخرين حسبما يتم الاتفاق بشكل متبادل.

الاستيراد والتصدير والضرائب

المادة : (10)

يتم السماح لقوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة باستيراد أي ممتلكات شخصية ومواد ومعدات وإمدادات وخدمات وهياكل قابلة للنقل وغيرها من الممتلكات فيما يتعلق بهذه الاتفاقية إلى الأراضي الأردنية أو تصديرها من هناك أو الحصول عليها في الاراضي الاردنية أو استخدامها فيها.  وتكون عمليات الاستيراد والتصدير والحصول والاستخدام هذه معفاة من أي تفتيش، أو ترخيص، أو رسوم جمركية، أو ضرائب (بما في ذلك ضريبة المبيعات العامة وضريبة المبيعات الخاصة)، أو رسوم استهلاك غير مباشرة، أو رسوم تأمين، أو أي قيود أو رسوم اخرى يتم فرضها داخل الاراضي الأردنية.  ‫ويتم تقديم الوثائق التعريفية للسلطات الأردنية التي تشير إلى أن تلك الممتلكات التي يتم استيرادها بواسطة متعاقدي الولايات المتحدة مُرتبطة بهذه الاتفاقية. ويجوز للسلطات الأردنية، بطلب من سلطات قوات الولايات المتحدة وبالتنسيق معها، التحقق من أن أي ممتلكات يستوردها متعاقدو الولايات المتحدة الاردنيون والمُعرّفة على هذا النحو هي لهذه الاغراض. وتحترم السلطات الأردنية المتطلبات الأمنية للولايات المتحدة أثناء القيام بعمليات التحقق هذه، وتقوم، إذا ما طلبت منها ذلك سلطات قوات الولايات المتحدة، بعمليات التحقق داخل مرافق تستخدمها قوات الولايات المتحدة.  ويتشاور الوكيلان التنفيذيان، عند الطلب، بشأن أنشطة متعاقدي الولايات المتحدة الأردنيين التي قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ هذه الفقرة.

تنفيذا للإعفاء من ضريبة المبيعات العامة وضريبة المبيعات الخاصة وفقا لهذه الاتفاقية، تقوم السلطات الأردنية بتطبيق معدل ضريبة صفر بالمائة.

يجوز اخراج الممتلكات التي يتم استيرادها إلى الأراضي الأردنية أو الحصول عليها في الأراضي الأردنية عملاً بهذه المادة من الأراضي الأردنية أو نقل ملكيتها أو التخلص منها هناك، بشرط أن يخضع التخلص من هذه الممتلكات في الأراضي الأردنية لصالح أشخاص أو كيانات لا يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المُطبقة لقيام هؤلاء الأشخاص أو الكيانات بدفع تلك الضرائب والرسوم الجمركية.

يتم إعفاء أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة من دفع الضرائب على الدخل والأرباح والرواتب والمكافآت التي يتم استلامها من الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة أو على أي دخل آخر أو أرباح أو رواتب أو مكافآت أخرى من أي مصادر خارج الأراضي الأردنية أو من الضرائب على أية ممتلكات منقولة في الأراضي الأردنية نظراً لوجودهم هناك فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.  ولا تنطبق الاعفاءات في هذه الفقرة على الموظفين العاملين لدى متعاقدي الولايات المتحدة ممن هم مواطنين أردنيين أو مقيمين بشكل اعتيادي في الاراضي الأردنية.

التعاقد

المادة : (11)

يجوز لقوات الولايات المتحدة التعاقد على أي مواد وإمدادات ومعدات وخدمات (بما في ذلك البناء) في الأراضي الأردنية بدون قيود تتعلق باختيار المتعاقد أو المورد أو الشخص أو الجهة الأخرى التي تقوم بتوفير تلك المواد أو الامدادات أو المعدات أو الخدمات (بما في ذلك البناء). ‫ويتم التقدم للحصول على تلك العقود ومنحها وإدارتها وفقاً للقوانين واللوائح الأمريكية.

‫يكون متعاقدو الولايات المتحدة من غير الأردنيين معفيين من القوانين واللوائح الأردنية فيما يخص تراخيص وتسجيل الأعمال التجارية والشركات.

الدعم اللوجستي

المادة : (12)

يبذل الأردن قصارى جهده، مع الاخذ في الاعتبار متطلباته الوطنية الداخلية والقدرات المتاحة له، لإمداد قوات الولايات المتحدة، عند الطلب، بالدعم اللوجيستي والسلع والخدمات للقيام بالأنشطة بموجب هذه الاتفاقية. ‫ويتحمل الطرفان أو الوكيلان التنفيذيان لهما تكلفة هذا الدعم حسبما يتم الاتفاق بشكل متبادل.

 ‫في حالة تحمل الولايات المتحدة مثل هذه التكاليف، يمنح الأردن الولايات المتحدة معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة للقوات المسلحة الأردنية، بما في ذلك قيام قوات الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة بدفع أسعار لا تقل تفضيلاً عن تلك التي تدفعها القوات المسلحة الأردنية للحصول على الدعم اللوجيستي والسلع والخدمات المماثلة، ولا تقل تفضيلاً في الضرائب أو الرسوم أو المصاريف المشابهة. ‫ويتم، حسبما يكون مناسباً، توفير هذا الدعم اللوجيستي والسلع والخدمات وتسديد تكلفتها وفقاً للاتفاقيات أو الترتيبات المعمول بها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

الشؤون الطبية والوفيات

المادة : (13)

في حالة احتياج أفراد الولايات المتحدة إلى رعاية طبية أكثر من المقدمة بواسطة الولايات المتحدة، تقوم القوات المسلحة الأردنية بتقديم الخدمات الطبية الأساسية والطارئة مجاناً للولايات المتحدة. ‫وتقوم الولايات المتحدة بدفع تكلفة الرعاية الطبية التي تُقدم بواسطة كوارد ومرافق الرعاية الطبية في الأراضي الأردنية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

يكون لقوات الولايات المتحدة الحق الحصري، وفقاً للقوانين واللوائح الأمريكية المعمول بها، في أن تتولى مسؤولية التعامل مع رفات أي فرد من أفراد الولايات المتحدة والتصرف فيها في حالة وفاته في الأراضي الأردنية، وأن تقوم بإجراءات التشريح حسبما قد يكون مطلوباً لأسباب طبية أو لأغراض التحقيق الجنائي.  ‫وفي الحالات التي يشتبه فيها في أن الوفاة تسبب فيها شخص يخضع للاختصاص القضائي الجنائي الأردني، يجوز أن يقوم طبيب شرعي أردني و/أو مدعي عام أردني، عند الطلب، بحضور وملاحظة إجراءات التشريح الذي تقوم به قوات الولايات المتحدة في الأراضي الأردنية. ‫وتتولى قوات الولايات المتحدة إعداد نسخ من شهادات الوفاة فيما يتعلق بوفاة أي من أفراد الولايات المتحدة في الأراضي الأردنية.

المرافق البريدية والترفيهية وخدمات الاتصالات

المادة : (14)

يُصرح الأردن لقوات الولايات المتحدة بإقامة وصيانة وتشغيل واستخدام مرافق البريد العسكري والخدمات المصرفية والمتاجر الخدمية التابعة للجيش والمحال التجارية التابعة للجيش وغيرها من مرافق الخدمات للأغراض المعنوية والاجتماعية والترفيهية لأفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة وغيرهم، حسبما يتم الاتفاق بشكل متبادل، وذلك في المرافق والمناطق المتفق عليها.

يُصرح الأردن لقوات الولايات المتحدة بإقامة محطات استقبال بالأقمار الصناعية ليستقبل أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة البرامج التلفزيونية والإذاعية ولبث تلك البرامج التلفزيونية والإذاعية.

‫تكون جميع تلك المرافق والمحطات والخدمات واستخدامها معفاة من الجمارك والضرائب وغيرها من الرسوم، وتكون كذلك معفاة من التفتيش ومتطلبات الترخيص واللوائح الخاصة بالأردن أو أجهزته أو أي من دوائره الفرعية.

المرافق العامة والاتصالات

المادة : (15)

يتم السماح لقوات الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة باستخدام مرافق المياه والكهرباء وغيرها من المرافق العامة بشروط وأحكام، بما في ذلك أسعار أو رسوم، لا تقل تفضيلاً عن تلك المتاحة للقوات المسلحة الأردنية أو الحكومة الأردنية في ظروف مشابهة، ومعفاة من الضرائب أو غيرها من الرسوم أو المصاريف الحكومية.  ‫وفي حالة القيام بعمليات بناء وتعديلات وتحسينات للمرافق العامة المخصخصة، تقوم قوات الولايات المتحدة بدفع أسعار سماح، لا تقل تفضيلا عن تلك التي تدفعها القوات المسلحة الأردنية، ومعفاة من الضرائب أو غيرها من الرسوم أو المصاريف الحكومية.

يُدرك الطرفان أنه قد يكون من الضروري لقوات الولايات المتحدة استخدام الطيف الراديوي.  ‫يتم السماح لقوات الولايات المتحدة بتشغيل أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بها (وفقاً لتعريف الاتصالات السلكية واللاسلكية الوارد في دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1992).  ‫ويتضمن ذلك الحق في استخدام تلك الوسائل والخدمات على النحو المطلوب لضمان تحقيق القدرة الكاملة لتشغيل أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والحق في استخدام كافة الأطياف الراديوية الضرورية لهذا الغرض.  ويكون استخدام الطيف الراديوي مجانا لقوات الولايات المتحدة.  وتقوم قوات الولايات المتحدة بتنسيق استخدام الترددات مع الوكيل التنفيذي الأردني.  ‫وفي حالة تعذر تحقيق مثل هذا التنسيق بسبب المتطلبات العملياتية العاجلة، يتم إخطار الوكيل التنفيذي الأردني بذلك الاستخدام في أسرع وقت ممكن.

البيئة وصحة الانسان والسلامة

المادة : (16)

يعتزم الطرفان تنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تتسق مع حماية البيئة الطبيعية في الأردن وصحة الإنسان وسلامته. و‫تؤكد الولايات المتحدة عزمها على احترام القوانين الأردنية ذات الصلة الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة خلال تنفيذ سياساتها. ‫ويؤكد الأردن سياسته لتنفيذ قوانين ولوائح ومعايير خاصة بالبيئة والصحة والسلامة مع إيلاء الاعتبار الواجب لصحة وسلامة قوات الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة.

‫يقوم الأردن من أجل المساعدة في تحقيق الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة بتعيين كيان يكون بمثابة السلطة المختصة لغرض الاخطارات المطلوبة منه بموجب اتفاقية بازل ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود والتي تم اعتمادها في بازل في 22 مارس/آذار 1989 والتشريعات التنفيذية الأردنية.  ‫تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المطلوبة للأردن للامتثال لهذه الالتزامات.

المطالبات

المادة : (17)

فيما عدا المطالبات التعاقدية، يتنازل الطرفان عن أي وجميع المطالبات ضد بعضهما البعض والناتجة عن ضرر أو فقدان أو تدمير لممتلكات خاصة بالطرف الآخر، أو وفاة أو إصابة تلحق بأي من الأفراد العسكريين والموظفين المدنيين التابعين لأي من الطرفين والناتجة عن القيام بمهامهم الرسمية في الأراضي الأردنية.

 

التنفيذ والمنازعات

المادة : (18)

تخضع كافة الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية لتوافر الأموال المخصصة المعتمدة لهذه الأغراض.

‫يجوز للطرفين أو الوكيلين التنفيذيين لهما، حسبما يكون مناسباً، إبرام ترتيبات أو اتفاقيات تنفيذية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

‫يقوم الطرفان بموجب هذا بإنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية. ‫تجتمع اللجنة المشتركة حسب الضرورة، ولكن بمعدل لا يقل عن مرة واحدة سنوياً، لضمان التنفيذ السليم لهذه الاتفاقية. و‫يتقاسم رئاسة اللجنة المشتركة الوكيلان التنفيذيان أو من ينوب عنهما، ويجوز أن تضم ممثلين حكوميين آخرين حسبما يقرر الوكيلان التنفيذيان.  ‫وتقوم اللجنة المشتركة بتعريف وتحديد الإجراءات الخاصة بها واتخاذ الترتيبات الخاصة بالهيئات الفرعية والمسؤوليات الإدارية كما تراه مناسباً في تنفيذ هذه الاتفاقية. ‫ويتحمل كل طرف تكاليف مشاركته في اللجنة المشتركة.

‫يتم تسوية أي خِلاف يتعلق بتنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية أو أي من ترتيبات التنفيذ عند أدنى مستوى ممكن، ويتم، عند الضرورة، رفعها إلى الوكيلين التنفيذيين للنظر فيها واتخاذ القرار. ‫ويتم إحالة المنازعات التي لا يمكن تسويتها بواسطة الوكيلين التنفيذيين إلى الطرفين للتشاور واتخاذ القرار، حسبما يكون مناسباً، ولن يتم إحالتها إلى أي محكمة وطنية أو أي محكمة أو هيئة قضائية دولية أو كيان مشابه أو أي طرف ثالث آخر للتسوية.

الدخول حيز النفاذ والتعديل والمدة

المادة : (19)

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ آخر مذكرة متممة لتبادل المذكرات بين الطرفين والتي تشير إلى أن كل طرف قد استكمل اجراءاته الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

‫يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموجب اتفاق خطي بين الطرفين.

يجوز تعديل الملحق (أ) المرفق بهذه الاتفاقية، والذي يشكل جزءً لا يتجزأ منها، خطياً من قِبل الطرفين أو الوكيلين التنفيذيين لهما.

‫تكون المدة المبدئية لهذه الاتفاقية خمسة عشر (15) عاماً. ‫وتستمر هذه الاتفاقية سارية، بعد المدة المبدئية، ما لم يتم إنهاؤها من قِبل أيٍ من الطرفين بموجب إشعار خطي قبل عام واحد للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

 

 

‫وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما وفق الأصول المرعية بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

 

‫حُررت في عمان بتاريخ 31 من شهر كانون الثاني، سنة 2021، من نسختين متطابقتين باللغتين العربية والإنجليزية، ويتساوى النصان في الحجية.

 

 

الملحق (أ)

المرافق والمناطق المتفق عليها لنشر القوات الأمريكية وهي:

قاعدة الشهيد موفق السلطي

مجمع مركز التدريب المشترك

قاعدة تدريب القوات المسلحة الأردنية في الحميمة

قاعدة الملك عبد الله الجوية

القاعدة البحرية الملكية في العقبة

قاعدة تدريب القوات المسلحة الأردنية في القويرة

مركز الملك عبد الله لتدريب القوات الخاصة

قاعدة الأمير حسن الجوية

المواقع العسكرية الحدودية حسبما يتم الاتفاق عليها مسبقا

قاعدة الأمير فيصل الجوية (الجفر)

مخيم التتن

قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية