المجلس يرفض رفع الحصانة عن قواس ويقر 5 قوانين

الرابط المختصر

رفض مجلس النواب بالاغلبية طلب الحكومة رفع الحصانة عن النائب النائب عودة قواس نتيجة تسجيل ثلاث قضايا جزائية بحقه مواضيعها الشتم و الذم و القدح....... في الجلسة التي عقدت مساء الأحد .
وجاء رفض المجلس طلب الحكومة رفع الحصانة عن النائب عوده القواس لتمكينة من المثول امام المحكمة للنظر في القضية التي رفعت ضده من قبل محامين اثنين من عرب 48 بتهمة الذم والقدح والتشهير على خلفية تداعيات قضية عزل بطريرك الروم الارثوذكس السابق في القدس ارينوس .

ودفع نواب قدموا مداخلات بهذا الخصوص باتحاة عدم رفع الحصانة عن النائب قواس لان هناك ما يوجب الظن بان هناك كيدية ومحاولة للتشهير في طلب رفع الحصانة رغم ان الدورة العادية للمجلس شارفت على الانتهاء حسب موعدها الدستوري .
ولم يتردد نواب في اعتبار طلب رفع الحصانة عن قواس هو نوع من اغتيال الشخصية و الارهاب الفكري معتبرين ان موقف قواس من قضية البطريرك ايرينيوس هو عمل وطني و مشرف داعيين الى اتخاذ قرار عدم رفع الحصانة كرسالة عن حرية الدفاع عن حق النواب بالاستمرار في التعبير عن مواقفهم تحت القبة وخارجها .



وشهدت الجلسة مطالبة (34 ) نائبا عبر مذكرة تسلمها رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 78 من الدستور المتعلقة بمدة الدورة العادية لمجلس الامة حيث اقترحت المذكرة تعديلا على الفقرة ينص على " تبدا الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين وتمتد هذه الدورة العادية ثمانية اشهر.
فيما قرر المجلس نزع صفة الاستعجال عن مشروع قانون ديوان المظالم لسنة 2006بعد ان جرى احالتة الى اللجنة القانونية لدراستة .

وبينما اخذ المجلس علما بصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين مصطفى البراري رئيسا لديوان المحاسبة احال المجلس الى لجنة الصحة و البيئة قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة و السل و الملاريا لسنة (2006) الذي يهدف الى المساهمة في توفير الدعم المالي للحد من امراض النقص في المناعة المكتسبة و السل و الملاريا و استكمالا لمتطلبات انضممام المملكة الى مشروع الضريبة الدولية التضامنية على تذاكر السفر بالجو الذي تتبناة العديد من دول العالم .

ووافق المجلس ايضا على الاقتراح المقدم من سبعة وعشرين نائبا والمتعلق بتعديل نص المادة (51) من قانون العمل على ان يرسل الى الحكومة على شكل اقتراح بقانون لدراسته.

الجلسة التي خصصت للجانب التشريعي والتي بدأت متأخرة عن موعدها الرسمي 25 دقيقة انتجت اقرار المجلس (5) قوانيين هي ( القانون المؤقت رقم (56) لسنة 2002 قانون معدل لقانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والقانون المؤقت رقم (7) لسنة 2003 قانون معدل لقانون تملك الأموال التي يلحقها التقادم ومشروع قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2000 و القانون المؤقت رقم (56) لسنة 2001 قانون معدل لقانون العمل وكذلك مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2005) فيما شرع المجلس في مناقشة القانون المؤقت لاصول المحاكمات الجزائية العسكرية .

ونزع المجلس صفة الاستعجال عن مشروع قانون ديوان المظالم لسنة 2006 بعد ان صوت المجلس لصالح احالة المشروع الى اللجنة القانونية لدراستة وفشل اقتراح برد القانون راى مقدمية ان لاحاجة لمزيد من المؤسسات البيروقراطية ولامكان لة في ظل وجود ديوان المحاسبة ومجلس النواب كادوات رقابية .

وراى نواب في مشروع القانون بانة لابد منة بوصفة مرجعية لشكاوى المواطنيين خصوصا بعد التوسع في الادارة و الاجهزة معتبرين ان صيغة مشروع القانون تحتاج الى دراسة طويلة وجاد وتأني بهدف الاستماع لكل الخبرات .


واوفق المجلس على القانون المؤقت رقم 56 لسنة 2002 قانون معدل لقانون المؤسسة الاردنية للاستثمار بعد شطب الصلاحية التي تخول مجلس الوزراء بعد تنسيب الوزير تحويل كامل حصة المؤسسة الاردنية للاستثمار البالغة 25 بالمائة واي جزء منها والناتجة من بيع اسهمها في الشركات الى عوائد التخاصية او الى الخزينة العامه.

واقر المجلس مشروع قانون الجامعة الهاشمية وفي هذا القانون فشل اقتراح قدم من قبل عدد من النواب بشكل منفرد خلال المناقشة يقضي بوضع حد للاقتراض من قبل الجامعة لا يتجاوز 300 الف دينار سنويا وما يزيد عن ذلك يكون بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء.

وشهدت مناقشة المجلس لمشروع قانون الجامعة الهاشمية مخالفتين من اعضاء في اللجنة حول مواد وردت في مشروع القانون ودفع قرار المجلس رفض الموافقة على مخالفة النائب عبدالحفيظ بريزات حول المادة الرابعة من مشروع القانون المتعلقة بالسماح للجامعة بالاقتراض الى اثارة غضب بريزات الذي لم يتردد في التعبير عن غضبة خلال الجلسة منتقدا النواب بموافقتهم على المادة وعدم الالتفات الى مخالفتة .


كما وافق المجلس على القانون المؤقت رقم 56 لسنة 2001 قانون معدل لقانون العمل بعد الغاء الفقرة / أ/ من المادة الثانية والتي تنص على تكون حقوق الملكية الفكرية لصاحب العمل اذا ابتكرها العامل وكانت تتعلق باعمال صاحب العمل او اذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او الاته او مواده الاولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق خطيا على غير ذلك.
ورغم تدخل وزير العدل عبد شخانبه للابقاء على هذه الفقرة بقوله انها تنسجم مع التشريع الاردني وخاصة قانون الملكية الفكرية وبراءة الاختراع وان مثل هذه الفقرة تسهم في تشجيع الاستثمارات الخارجية..الا ان المجلس وافق بالاغلبية على شطب هذه المادة بالاضافة الى الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون العمل لعام 2005 .

أضف تعليقك