المالية تصدر تعليمات التأجير التمويلي وفق متطلبات المعايير الدولية

المالية تصدر تعليمات التأجير التمويلي وفق متطلبات المعايير الدولية
الرابط المختصر

أصدر وزير المالية د. محمد أبو حمور تعليمات التأجير التمويلي والتأجير المنتهي بالتمليك وتطبيق معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بها وذلك استناداً لأحكام المادة (16) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والتي نصت على أن "يعامل المستأجر تمويلياً بما في ذلك المستأجر المنتهي إيجاره بالتمليك على أنه مالك المال وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية وتعتبر دفعات الايجار التي يؤديها بمثابة اقساط قرض أو اقساط تأجير منتهي بالتمليك حسب مقتضى الحال". وأحكام الفقرة (ب) من المادة (23) من قانون التأجير التمويلي رقم (45) لسنة 2008 والتي نصت على أنه " لوزير المالية إصدار تعليمات خاصة لتنفيذ معايير المحاسبة الدولية للغايات المتعلقة بضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات".

وبين د.محمد أبو حمور بأن تعليمات التأجير التمويلي والتأجير المنتهي بالتمليك وتطبيق معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بها تهدف إلى اعتماد المعالجة المحاسبية وفق معايير المحاسبة الدولية للغايات الضريبية لعقود التأجير التمويلي والتأجير المنتهي بالتمليك بحيث تتمكن الشركات والمؤسسات التي تتعامل بعقود التأجير التمويلي من اعتماد قيودها المحاسبية التي تتقيد بمعايير المحاسبة الدولية في الاقرارات الضريبية وبشكل يساهم في تنظيم العلاقة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والشركات والمؤسسات المتعاملة بعقود التأجير التمويلي ويخفض الكلفة المالية اللازمة لتقيد هذه الشركات والمؤسسات بالتشريعات الضريبية.

وأشار د.محمد أبو حمور إلى أن اعتماد تطبيق معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بعقود التأجير التمويلي والتأجير المنتهي بالتمليك للغايات الضريبية يأتي ضمن سياسة الحكومة بتشجيع التعامل بعقود التأجير التمويلي بكافة أشكاله في عمليات التمويل وتحقيق الانسجام في المعالجة الضريبية والاقرارات الضريبية مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بالتأجير التمويلي.

وبين د.محمد أبو حمور بأن تعليمات التأجير التمويلي والتأجير المنتهي بالتمليك وتطبيق معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بها تشمل الاحكام التالية:

المادة(1):      

تسمى هذه التعليمات (تعليمات التأجير التمويلي والتأجير المنتهي بالتمليك وتطبيق معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بها لسنة 2010) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة(2):      

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

القانون

: قانون ضريبة الدخل أو قانون التأجير التمويلي نافذا المفعول وحسب مقتضى الحال.

الدائرة

:  دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المدير

:  مدير عام الدائرة.

الضريبة

: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون.

الفترة الضريبية

: الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام القانون.

عقد التأجير

: عقد التأجير التمويلي بما في ذلك عقد التأجير المنتهي بالتمليك .

المؤجر

: الشخص الاعتباري الذي يتم تأسيسه أو تسجيله وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة الذي تكون إحدى غاياته ممارسة نشاط التأجير التمويلي .

المستأجر

: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتفع بالمأجور وفق أحكام عقد التأجير .

دفعات الإيجار

: أقساط عقد التأجير .

قيمة خيار الشراء : القيمة المتبقية للمأجور المتفق عليها بموجب عقد التأجير أو تلك المحددة باتفاق طرفي العقد بموجب عقد معدل وفق معايير المحاسبة الدولية إذا لم تكن محددة مسبقاً وذلك في حال اتفاق الطرفين على تملك المستأجر للأصل قبل انتهاء العقد .

القيمة الحالية لدفعات الإيجار: مجموع قيمة كل دفعة من دفعات بدل الإيجار التي يلتزم المستأجر بدفعها للمؤجر بموجب عقد التأجير الموقع بينهما مخصومة بمعدل سعر الفائدة السائد على الاقتراض .

القيمة العادلة للمأجور: المبلغ الذي يلتزم المؤجر بدفعه لقاء حيازته للمأجور شاملة كامل المصاريف التي تجعل المأجور جاهزاً للاستخدام سواء كانت الحيازة عن طريق الشراء أو الإنشاء .

 المادة (3) :

‌أ.                    يتم محاسبة المؤجر على أي فرق بين القيمة الحالية لدفعات الإيجار وكلفة الأصل المؤجر كإيراد وقت توقيع العقد.

 ‌ب.      مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، تعتبر القيمة الحالية لدفعات الإيجار بتاريخ العقد كلفة للمأجور بالنسبة للمستأجر وتستهلك بالنسب المقررة لاستهلاك الأصول وفق أحكام القانون ونظام استهلاك وإطفاء الأصول النافذ.

 ‌ج.       إذا كانت العقارات هي موضوع العقد فلا يتم استهلاك قيمة الأرض ويتم استهلاك قيمة المباني دون الأرض بالنسب المقررة للمباني وفق أحكام القانون ونظام استهلاك وإطفاء الأصول النافذ.

 ‌د.        يتم محاسبة المؤجر على أي زيادة بين قيمة خيار الشراء وبين القيمة الحالية لدفعات الإيجار المتبقية كأرباح متحققة بتاريخ إقفال العقد.

 هـ.     في حال عدم ممارسة المستأجر حق الشراء للمأجور – باستثناء الأرض – في نهاية العقد وكانت قيمة الأقساط المدفوعة من جهة تزيد عن مصاريف استهلاك المأجور والتمويل المطروحة سابقاً من الدخل الإجمالي من جهة أخرى فإن الفرق بينهما يعتبر مصروفاً للمستأجر في الفترة الضريبية التي انتهى فيها العقد.

أما إذا كانت مصاريف الاستهلاك والتمويل المطروحة سابقاً من الدخل الإجمالي من جهة تزيد عن الأقساط المدفوعة من جهة أخرى فإن الفرق بينهما يعتبر إيراداً للمستأجر في الفترة الضريبية التي انتهى فيها العقد.

 و‌.       إذا كانت الأرض هي موضوع العقد ولم يمارس المستأجر خيار الشراء أو لم ينته العقد بالتملك فتعتبر الأقساط المدفوعة مطروحاً منها مصاريف التمويل التي تم تنزيلها من الدخل الإجمالي سابقاً نفقة للمستأجر،  كما أن الفرق بين الأقساط المقبوضة من قبل المؤجر مطروحاً منها إيراد التمويل المحاسب عنها المؤجر سابقاً تعتبر إيراداً للمؤجر، وذلك في الفترة الضريبية التي قام فيها المستأجر بتسليم المأجور للمؤجر.

المادة (4) :

‌أ.    يتم حساب الإيرادات المتأتية للمؤجر عن عقد التأجير على أساس الاستحقاق للأقساط بحيث تتحقق الإيرادات لكل سنة من سنوات العقد بتاريخ استحقاق قسط الإيجار سواء تم دفع القسط أم لم يدفع.

‌ب.  في حال إلغاء عقد التأجير تعتبر كافة المبالغ المستحقة على المستأجر وغير المدفوعة من قبله إيرادات متحققة له في الفترة الضريبية التي تم إلغاء العقد فيها إذا سبق تنزيلها ضمن المصاريف المقبولة .

 المادة(5):

‌أ.    يلتزم المؤجر بإظهار عقود التأجير في سجلاته ومستنداته متضمنة تاريخ استحقاق دفعات بدل الإيجار والجزء من هذه الدفعات الذي يعتبر تسديداً لقيمة المأجور وإيرادات التأجير وذلك وفق معايير المحاسبة الدولية .

 ‌ب.     يلتزم المستأجر بالافصاح عن عقود التأجير الملتزم بها وتقديمها للدائرة وفق كشف معد لهذه الغاية .

 ‌ج.      يلتزم كل من المؤجر والمستأجر بالافصاح عن الايضاحات الاضافية وفق معايير المحاسبة الدولية .

 المادة(6):        

تضاف المبالغ الإضافية التي يلتزم المؤجر بدفعها بموجب عقد التأجير أو العقد المعدل لتحسين الأصل ومصاريف الصيانة التي تزيد على 5% من قيمة الأصل بعد نفاذ العقد إلى القيمة العادلة للمأجور بتاريخ التحسين ويتم إعادة جدولة أقساط عقد التأجير للفترة المتبقية للعقد بناء على القيمة الجديدة.

المادة(7):        

مع مراعاة أحكام الفقرات (ج، هـ ، و) من المادة (3) من هذه التعليمات للمستأجر أن يستهلك قيمة التحسينات، التي تتم على المأجور بموافقة المؤجر أو وفق أحكام المادة (6) من هذه التعليمات لغايات تطوير أو زيادة العمر الافتراضي للأصل أو تحسين المنتج الذي ينتجه الأصل ومصاريف الصيانة التي تزيد على 5% من كلفة الأصل وذلك بالنسب المقررة لاستهلاك الأصول وفق أحكام القانون ونظام استهلاك واطفاء الأصول النافذ. 

 المادة(8):        

تطبق هذه التعليمات على سنة 2010 وما يتلوها .

أضف تعليقك