الفترة التدريبية: وسيلة لتهرب المؤسسات من مستحقات الضمان

الفترة التدريبية: وسيلة لتهرب المؤسسات من مستحقات الضمان
الرابط المختصر

تتهرب بعض المؤسسات والشركات العاملة في الأردن من دفع مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة على موظفها، متحايلة بذلك على القانون المتعلق بفترة التدريب.

وأوضح المدير المالي لأحد المطاعم المتواجدة في عمان، رفض ذكر اسمه، أن "بعضا من المؤسسات الأردنية تتهرب من دفع مستحقات الضمان بسبب النسبة المترتبة على الشركة 11% حسب القانون، وتتحايل على ذلك بالاستبدال الدوري للموظفين خلال فترات التدريب 3 أشهر".

ويقول معن الذي يعمل الآن بخدمة العملاء في شركة مياهنا: "عملت في إحدى شركات التخليص لمدة شهرين كفترة تجريبية براتب 250 دينار بعد اقتطاع الضمان والصحة، ومع بداية الشهر الثالث استغنت الشركة عن خدماتي بسبب إعادة الهيكلة على حد قولهم، لذا طلبت رقم الضمان لأتابع اشتراكي عبر مؤسسة أخرى، وتبين أن الشركة لم تكن تحول الجزء المقتطع للضمان".

أما محمود فيقول: "عملت في أحد البنوك الأردنية فترة 3 أشهر براتب نقدي غير محسوب على كادر البنك بدون اقتطاعات كمتدرب، وبانتهاء هذه الأشهر تم الاستغناء عن خدماتي معللين ذلك بالتقييم الشهري مع العلم أن تقيمي في أول شهرين كان جيد جدا".

قانون
تسري أحكام المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2001، على جميع العمال ممن لا تقل أعمارهم عن 16 عاما دون أي تمييز بسبب الجنسية مهما كانت مدة العقد أو شكله وأيا كانت طبيعة الأجر وقيمته سواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل أو خارج المملكة مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج بالتأمين.

"الضمان الاجتماعي يشمل فترة التشغيل، يؤكد الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي، موسى الصبيحي، حتى لو كانت تدريبية أو تجريبية ومنتهية بالاستغناء عن هذا العامل أو ذاك".

"وكل عامل فوق سن 16 عاما وعمل في أي مؤسسة 16 ساعة في الشهر، يحق له الالتحاق بالضمان الاجتماعي، معللا التحاقه بأنه حق للإنسان العامل"، حسب الصبيحي.

وأكد مساعد أمين عام وزارة العمل، حمادة أبو نجمة، أن "كلا من المؤسسة والموظف تحت القانون، فكما تعرف المؤسسة حقوقها يجب أن يعرف الموظف حقوقه. لكن وزارة العمل لا تتدخل ما لم يكن هناك شكوى من جهة الموظف حول تهرب الشركة من تحويل اقتطاعات الضمان".

وفي حالة الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات، يقول أبونجمة، "تقوم الوزارة بإرسال مفتشي عمل للمؤسسة لإبلاغها عن عدم صحة هذه الإجراءات، تبدأ بالودية وتنتهي بالعقوبة القانونية عند عدم رجوع المؤسسة عن مثل هذه القرارات".

وبين الصبيحي أنه "على المؤسسات إشراك موظفيها بالضمان، وهي مسؤولية اجتماعية من جهة أرباب العمل يحاسب عليها القانون في حالات التهرب من دفع مستحقات الضمان".

وأن المؤسسة حسب الصبيحي، "لا تستطيع أن تضع رقيبا على كل مؤسسة للقيام بما هو منوط ضمن أعمالها".

على المؤسسات تحويل ما قيمته 16.5 % من قيمة الأجور الإجمالية الحقيقية شاملة كافة العلاوات ما عدا العمل الإضافي حيث يتحمل منها المواطن 5.5% وصاحب العمل11%، وهذه النسبة مقابل تأمين الشخص للعجز والشيخوخة وتأمين إصابات العمل وأمراض المهنة.

 

للأشتراك في خدمة الأخبار المجانية عبر الهاتف من عمان نت أرسل كلمة:

ammannet

الى الرقم 97999

لمشتركي زين فقط