العفاف توصي بعدم التشدد بتزويج من أكمل الـ15
ارسل رئيس جمعية العفاف الخيرية د. عبداللطيف عربيات الى قاضي القضاة د. أحمد هليل الدراسة التي قامت بها لجنة من الجمعية وملاحظات الجمعية على مشروع قانون الأحوال الشخصية.
واوصت الجمعية بعدم المبالغة في التشدد في منح الإذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة حتى لا يلجأ هؤلاء الأشخاص إلى إجراء عقد الزواج خارج المملكة أو الزواج العرفي, ويكون لهذا التشدد أثر في لجوء البعض إلى ممارسات غير شرعية مما يحمل مسؤولية شرعية وأخلاقية على المشرع, وخصوصاً إن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نسبة قليلة من عقود الزواج لمن هم دون الثامنة عشرة.
واقترح تعديل المادة (14): الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة, ويفضل ذكر الأولياء كسائر قوانين الأحوال الشخصية, لأن من مميزات والقانون المتكامل عدم الإحالة لقوانين أخرى أو مراجع فقهية, فنورد الأولياء فنقول ويقدم الأب ثم الجد لأب... ألخ . وكذلك المادة (36/ج¯) و المادة (97) فالأفضل أن تذكر العقوبة الواردة في المادة والمأخوذة من قانون العقوبات.
والمادة (59/أ): نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم. واقتراح الجمعية : حذف (وخدمة الزوجة) لأن هذه العبارة وردت في القانون السابق الصادر عام ,1976 يوم أن كانت الأسر التي تتخذ الخدم لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة, أما في عُرف اليوم فما هو المعيار, ومن هي الزوجة التي يكون لأمثالها خدم, فإن كانت والدتها تتخذ خدماً فهل يحق لها بالمطالبة بأجرة خادم?
والمادة 78: على الزوج أن يُحسن معاشرة زوجته ومعاملتها, وأن لا يمنعها من زيارة أصولها وفروعها وأخوتها بالمعروف, وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة . والمادة 79: على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن , والاقتراح: إلغاء هاتين المادتين, فالقانون هو منظومة قانونية ترتب حقاً وواجباً وعقاباً وليس مداره النصيحة, فالجانب الأخلاقي هو سياج للقانون لا يدخل ضمن موارده .وتضييق حالات الطلاق: المواد (,81 ,86 ,87 ,89 90) والاقتراح: عدم العدول عن المذاهب الإسلامية المعتبرة إلى غيرها من الأقوال الشاذة إلا لضرورة ملحة, وترى اللجنة العلمية لجمعية العفاف الخيرية عدم الحاجة إلى مثل هذا العدول في المواد السابقة.
والمادة 114: الخلع القضائي قبل الدخول. والاقتراح: إلغاء هذه المادة والاكتفاء بمواد التفريق للنزاع والشقاق. والمادة 155): التعويض عن الطلاق التعسفي, والاقتراح: إلغاء هذه المادة واستبدالها بمادة تنص على متعة الطلاق لأنها الأقرب إلى حكمة التشريع. والمادة 184): للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نوع التعليم ومكانه. والاقتراح: إضافة عبارة (مع مراعاة ما ورد في المادة 191) حتى لا يضار بالزوجة أو بالولد.
والمادة (279): الوصية الواجبة, إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله: أ- تكون الوصية الواجبة بمقدار حصة أبيهم في الميراث فيما لو كان حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة. الاقتراح: الأول: الوصية الواجبة اجتهاد فقهاء العصر السابق بفتوى خرجت من الأزهر وباركها أهل العلم, إلا أن الفتوى التي صدرت في أوائل القرن الماضي نصت على إدخال أولاد الابن وأولاد البنت, وإن المنطق التشريعي يقتضي ذلك, فكما أن للابن حقاً في ميراث أبيه, فللبنت أيضاً ذات الحق, وعلى هذا سائر قوانين الأحوال الشخصية, وإن هذا الاستثناء لا يوجد ما يؤيده ولا ما يبرره, فنقترح إضافة أولاد البنت حفاظاً على حقوق المرأة. الثاني: تعديل عبارة (بمقدار حصة أبيهم من الميراث) بعبارة (بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى) .والفرق بين العبارتين أن العبارة الأولى في مشروع القانون تقتضي أن الأحفاد يأخذون حصة أبيهم كاملة, وتقتضي العبارة الثانية أن الأحفاد يرثون مقدار حصتهم مما يرثه أبوهم) وهذا أعدل وأوفق. وهذا مثال للتوضيح: لو مات عن ولدين وابن ابن في حياة والده فالمسألة من ثلاثة لكل واحد من الابنين سهم واحد ولابن الابن سهم والده. أما في التعديل المقترح فإن هذا الحفيد لو لم يمت والده ثم مات بعد جده لورث حصته فقط بعد حصة أمه وهي زوجة الابن, فيكون نصيبه من ميراث والده 7/.8 وهذا المقترح هو عين قانون الأحوال الشخصية السوري والإماراتي.











































