- انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة الأربعاء
- وزير الزراعة صائب خريسات يتوقع ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي
- كوادر مديرية الصحة في بلدية المفرق الكبرى تضبط كميات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري داخل إحدى الملاحم في المدينة
- مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحذر من استخدام أدوية البوتوكس المهربة والمزورة القادمة من الخارج
- غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء سيارة على الطريق السريع المزدحم الذي يربط بيروت بجنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام
- آلاف المستوطنين، يقتحمون فجر الأربعاء، مقام يوسف شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة
- تنخفض الأربعاء، درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
العدل العليا تلغي قرارا لامين عمان
الغت محكمة العدل العليا قرارا لامين عمان يقضي بالاستغناء عن خدمات احد الموظفين معللة قرارها بان قرار الامين مخالفا لاحكام النظام وان اسباب الطعن ترد عليه.
وردت المحكمة على الدفع المقدم من وكيل المستدعى ضده(امين عمان) بطلب رد الدعوى "شكلا لعدم الاختصاص" بحجة ان المستدعي ليس موظفا عموميا وان القرارات الصادرة عن امانة عمان الكبرى "لا تعتبر ادارية تقبل الطعن بالالغاء".
وبهذا الخصوص قالت الهيئة الحاكمة ان امانة عمان هي مرفق عام ودائرة من دوائر الدولة وان امينها وموظفيها يتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة وان القرارات التي تصدر عن الامين والاجهزة الاخرى هي قرارات ادارية سواء منها الخاصة بالموظفين او بامور اخرى هي قابلة للطعن لدى محكمة العدل العيا وتقع ضمن اختصاصها بحسب احكام قانون محكمة العدل العليا.
ووفق وقائع الدعوى عين المستدعي في امانة عمان مهندسا الكترونيا بوظيفة غير مصنفة عام 2006 براتب اساسي مقداره 91 دينارا وفي شهر تشرين الاول العام الماضي نسب مدير المدينة (الوكيل) الى الامين بالموافقة على الاستغناء عن خدمات المستدعي.
ووافق الامين على التنسيب واصدر قراره المطعون فيه ، فاقام المستدعي دعوى طالبا الغاء القرار.
ووفق قرار المحكمة فان نظام الخدمة المدنية لا يجيز الاستغناء عن الموظف اذا لم توقع عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التاديبية وهي التنبيه والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية.
وجاء في قرار المحكمة " ان الدعوى تثبت انه لم توقع على المستدعي ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التاديبية المذكورة وانما اوقعت عليه عقوبة تاديبية واحدة وهي الحسم مدة ثلاثة ايام فقط وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لاحكام النظام وان اسباب الطعن ترد عليه ما يتعين الغاء القرار المطعون فيه".












































