العالي لتفسير الدستور: خصخصة الفوسفات ليس امتيازا ولا يحتاج لقانون
أصدر المجلس العالي لتفسير الدستور قرارا تفسيريا بالاجماع حول المادة (117) من الدستور بناء على طلب من مجلس النواب، اعتبر فيه أن خصخصة شركات الفوسفات، البوتاس والاسمنت وإدخال شركاء استراتيجيين فيها لا يدخل في مفهوم منح الامتياز ولا يحتاج للتصديق عليه بقانون
وقال المجلس العالي في قراره الذي تسلمه مجلس النواب صباح الاحد أن الشركات الثلاث هي شركات كساهمة عامة أردنية، وأن بيع أحد الشركاء لأسهمه في إحدى هذه الشركات ودخول شريك استراتيجي حتى لو كان البائع هو الحكومة لا يعتبر من قبيل منح الامتياز لأن لكل من هذه الشركات شخصية معنوية مستقلة وبقيت لها نفس هذه الشخصية المعنوية بعد الخصخصة، وبالتالي لا يحتاج دخول شريك استراتيجي في إحدى هذه الشركات إلى التصديق عليه بقانون، لأن دخول شركاء جدد في أي شركة لا يترتب عليه تغيير في شخصيتها المعنوية أو تغيير في حقوقها والتزاماتها.
وفيما يلي نص القرار:
بناء على قرار مجلس النواب في جلسته التاسعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 27/3/2011 من الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السادس عشر، وبناء على دعوة رئيس مجلس الأعيان فقد اجتمع المجلس العالي بكامل أعضائه في مكتب دولة رئيس مجلس الأعيان يوم الاربعاء بتاريخ 9/5/2011 وذلك:
- لبيان المقصود بكلمة امتياز وعبارة استثمار المناجم أو المعادن الواردة في المادة (117( من الدستور وفيما إذا كانت عملية خصخصة شركات الفوسات البوتاس والاسمنت وإدخال شركاء استراتيجيين فيها من قبيل منح الامتياز الذي يحتاج إلى التصديق عليه بقانون وفق أحكام المادة (117) من الدستور
وبعد الاطلاع على طلب رئيس مجلس النواب والاحاطة بالنصوص القانونية ذات الصلة بالتفسير، وبالرجوع إلى المادة (117) من الدستور فقد نصت (كل اميتاز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون).
- ونصت الفقرة (26) من المادة (2) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته رقم (12) لسنة (1986) على مايلي: تعنى لفظة منجم أي مان تجري فيه أي عملية تعدين بقصد استخراج المواد الطبيعية الخام.
- نصت االفقرة (28) من المادة (2) من ذات القانون: تعنى لفظة (معادن) جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء النفط والغاز الطبيعي والمواد الحجرية أو مشتقاتها المتعلقة في البناء أو رصف الطرق ومواد الزخرفة كالجرانيت والرخام.
- ونصت المادة (36) من هذا القانون: لاتمنح تصاريح التحري أو رخص التنقيب أو حقوق التعدين للأجانب إلا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها مجلس السلطة معهم بموافقة مجلس الوزراء وفق القوانين المرعية.
- ونصت المادة (32) من نفس القانون: تنحصر الحقوق في معادن أية منطقة من الأرض منح فيها تصريح بالتحري أو رخصة بالتنقيب أو حق بالتعدين في المعادن الموجودة فيها ضمن حدودها العمومية ولا تشمل ماتبقى من هذه المعادن أو عروقها أو شعبها خارج تلك الحدود.
- ونصت المادة (4) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000: تتم عمليات إعادة هيكلة وتخاصية المؤسسات العامة أو المشاريع التي يمتلكها القطاع العام باتباع أي من الاساليب التالية: (أ) نقل ملكية المؤسسة أو المشروع من القطاع العام إلى القطاع الخاص بعد تحويله إلى شركة وفقا للتشريعات النافذة المفعول، وإعادة هيكلته بقصد اتمام عملية االتخاصية عليه، (ب) نقل ملكية الأسهم أو الحصص التي تمتلكها الحكومة في الشركات التي تساهم فيها إلى القطاع الخاص وذلك ببيعها له بصورة كلية أو جزئية.
strongوللإجابة على السؤال المقدم من مجلس النواب:/strong
تعنى كلمة امتياز الواردة في المادة (117) من الدستور في سياق ورودها في هذه المادة، منح حق حصري لجهة معينة قد تكون شركة أو شخص أو جهة حكومية أو غير حكومية باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة ضمن حدودها العامة ولاتشمل ما تبقى من هذه المعادن أو عروقها أو شعبها خارج تلك الحدود.
وتعني عبارة المعادن المعنى المحدد لها في الفقرة (28) من المادة (2) من قانون تنظيم سلطة المصادر الطبيعية جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء النفط والغاز الطبيعي والمواد الحجرية أو مشتقاتها المتعلقة في البناء أو رصف الطرق ومواد الزخرفة.
وبهذا يكون الفوسفات والبوتاس والمواد الخام الداخلة في صناعة الاسمنت من المعادن وفقا لتعريف الفقرة (28) من المادة (2) المذكورة من قانون تنظيم سلطة المصادر الطبيعية.
وتعني عبارة استثمار المناجم والمعادن في سياق السؤال هو استغلال مناجم الفوسفات واستغلال معدن البوتاس والمواد الخام الداخلة في صناعة الاسمنت
وفيما إذا كانت عملية خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت وإدخال شركاء استراتيجيين فيها تعتبر من قبيل منح الامتياز الذي يحتاج إلى التصديق عليه بقانون ومفقا لأحكام المادة (117) من الدستور: فإن الشركات الثلاث المذكورة هي شركات مساهمة عامة أردنية وأن بيع أحد الشركاء لأسهمه في إحدى هذه الشركات ودخول شريك استراتيجي حتى لو كان البائع هو الحكومة لا يعتبر من قبيل منح الامتياز لأن لكل من هذه الشركات شخصية معنوية مستقلة. وبقيت لها نفس هذه الشخصية المعنوية بعد الخصخصة وبالتالي لا يحتاج دخول شريك استراتيجي في إحدى هذه الشركات إلى التصديق عليه بقانون، لأن دخول شركاء جدد في أي شركة لا يترتب عليه تغيير في شخصيتها المعنوية أو تغيير في حقوقها والتزاماتها.
قرار صدر باالاجماع بتاريخ 17 جمادى الاخرى 1433هـ الموافق 9 أيار لسنة 2012.