"الضمان": 103 وفاة بإصابات عمل لمؤمن عليهم في 2014
ذكرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء أنها تعاملت خلال عام 2014 مع 103 حالات وفاة لمؤمن عليهم بسبب إصابات العمل، و133 مؤمناً عليه أصيبوا بالعجز الناتج عن إصابة عمل، وخصصت رواتب الوفاة والعجز لهم ولورثتهم المستحقين، ليرتفع العدد التراكمي لحالات الوفاة الناشئة عن إصابة العمل إلى أكثر من 2600 حالة، وعدد المؤمن عليهم الذين أدّت إصابتهم إلى عجز جزئي أو كلي استحقوا على أثره راتب اعتلال إصابي إلى حوالي 4 آلاف مؤمن عليه.
وقال بيان للمؤسسة أن المعدل السنوي لإصابات العمل وصل إلى حوالي 15 ألف إصابة، وأن المؤسسة تعمل لتحفيز المنشآت في القطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل توفير بيئة عمل آمنة لحماية العاملين لديها، مشيراً أن المؤسسة
إلى ذلك دعت المؤسسة من خلال البيان المنشآت المسجّلة لديها إلى إبلاغها بوقوع إصابة العمل خلال 14 يوم عمل من تاريخ وقوعها.
وأضاف البيان إنه وفي حال تأخُّر المنشأة عن إشعار المؤسسة بالإصابة خلال مدة الأربعة عشر يوماً، فإنها ستتحمّل ما نسبته 15% من تكاليف العناية الطبية المترتّبة على الإصابة والتي تشمل تكاليف المعالجة والإقامة في المستشفى، ونفقات الانتقال من مكان العمل أو السكن إلى مكان العلاج، وتكاليف الخدمات والتجهيزات التي يحتاجها، إضافة إلى تحمُّل المنشأة كامل البدل اليومي المستحق للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن عمله الناشىء عن الإصابة وهو بنسبة 75% من أجره اليومي.
وأشار البيان إلى أن القانون أتاح للمؤمن عليه المصاب أو لذويه إبلاغ مؤسسة الضمان عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ المؤسسة عنها، وفي حال تم إشعار المؤسسة بإصابة العمل بعد مرور الأربعة أشهر، فإن المؤسسة تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل فقط.
وأضاف بأنه إذا نشأ عن الإصابة عجز كلي فإن المؤمن عليه المصاب يستحق راتب اعتلال بنسبة 75% من أجره الذي اتُّخِذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة، وكذلك الأمر إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه المصاب، فيُخصص لورثته المستحقين راتب تقاعد وفاة إصابية بنسبة 75% من أجره الذي اتُّخِذ أساساً لتسديد اشتراكاته عند وقوع الإصابة.
ودعا البيان المنشآت إلى الالتزام بتدابير وشروط السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل ملائمة وسليمة للحفاظ على سلامة وصحة وحياة العاملين لديها، مضيفاً أن قانون الضمان يحمّل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية في حال ثبت لمؤسسة الضمان أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وقال بأن الأنظمة التأمينية الصادرة بموجب قانون الضمان ألزمت المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك: وضع سياسات وأهداف وبرامج مكتوبة، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية منها، ومشاركة العمال في جوانب السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم ورفع كفاءتهم في هذه الجوانب، والتقييم الدوري لبيئة العمل، إضافة إلى إخضاع العاملين للفحوصات الطبية الدورية، وإدارة وتوثيق نظام السلامة والصحة المهنية، ورصد أعداد الإصابات ومدى خطورتها وشدّتها، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات كفيلة بالحفاظ على حياة العاملين وخفض حوادث وإصابات العمل، بما يمكّن المنشآت من الحفاظ على وتيرة العمل والإنتاج لديها، وصون حياة وصحة العنصر الرئيس في الانتاج ألا وهو الإنسان العامل.











































