الضمان: قلقون من ظاهرة خروج المرأة المبكر من سوق العمل .
قلقون من ظاهرة الخروج المبكر من سوق العمل للمرأة الأردنية.
• (10436) مؤمن عليها أردنية حصلن على تعويض الدفعة الواحدة عام 2016.
• (40) ألف سيدة أردنية انقطعن عن الاشتراك بالضمان خلال عام 2016 .
نظّم المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في لواء كفرنجة بمحافظة عجلون حول حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي، في قاعة مركز شابات كفرنجة.
وشاركت في الجلسة ممثلات عن الجمعيات والمراكز والهيئات النسائية المحلية، والوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة في لواء كفرنجة .
وتضمّنت الجلسة الحوارية التي حضرها كل من النائب أحمد حسن فريحات والنائب صفاء المومني ونائب رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور محمود الروسان عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى" دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة"، قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد بأن الضمان الاجتماعي يُعنى بحماية الإنسان ويعد من أهم ركائز الحماية الاجتماعية والحد من الفقر في المجتمع.
وأشار بأننا توسعنا في مظلة الشمول لغاية تحقيق الهدف الاستراتيجي لتكون مظلة الضمان متاحة للجميع وتحمي كافة الأجيال عن طريق شمول العاملين في المنشآت الصغرى مهما كان عددهم، وكذلك الشمول الإلزامي لأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم والعاملين لحسابهم الخاص، وتشجيع كافة المواطنين غير العاملين في سوق العمل على الانتساب الاختياري وخصوصا المرأة الأردنية "ربة المنزل"، إضافة إلى الشمول المتداخل للعاملين في أكثر من منشأة في الوقت نفسه، مبيناً بأننا نسعى إلى بذل المزيد من الجهود لإيصال رسالة الضمان إلى كافة شرائح المجتمع وإلى المرأة الأردنية تحديداً لتعزيز حمايتها, وتمكينها اقتصادياً وبالتالي اجتماعياً.
وبين الصبيحي أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام (2013-2017) أكدت على أهمية محور التمكين الاقتصادي للمرأة العاملة والمرأة الفقيرة وتوفير الحماية لها، مضيفاً بأن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، بل أن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة وفي العمر التقاعدي عند سن الشيخوخة, مؤكداً أن قانون الضمان راعى النوع الاجتماعي بصورة واضحة لا سيّما وأن أي برامج حماية اجتماعية لا تراعي النوع الاجتماعي ستكون لها انعكاسات سلبية على التنمية المستدامة.
وأكّد أنه لا تزال نسبة المشتركات بالضمان قليلة، إذْ يبلغ عددهن (334) ألف مشتركة؛ أي بنسبة (27%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (239) ألف مشترك، بينما وصل عدد المتقاعدات إلى (32) ألف متقاعدة بنسبة (16%) فقط من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم (202) ألف متقاعد، موضحاً بأن الانتساب الاختياري مكّن (6200) سيدة أردنية من الحصول على رواتب تقاعد من الضمان الاجتماعي في حين يبلغ عدد المشتركات اختيارياً بالضمان (26) ألف سيدة أردنية.
وأضاف الصبيحي أن الإقبال المتزايد من المشتركات الأردنيات على صرف تعويض الدفعة الواحدة من الضمان أمر مقلق للمؤسسة كونه يحول دون حصولها على راتب التقاعد لا سيّما وأن عام 2016 شهد صرف تعويض الدفعة الواحدة لـ (10436) مؤمن عليها أردنية انسحبن من سوق العمل, في حين بلغ العدد التراكمي للمؤمن عليهن الأردنيات اللواتي حصلن على تعويض الدفعة الواحدة (145) ألف مؤمن عليها، مشيراً إلى أن هناك (40) ألف مؤمن عليها أردنية انقطعن عن الاشتراك بالضمان خلال عام 2016, مبيناً أن هناك ظاهرة مقلقة تتمثل في الخروج المبكر للمرأة الأردنية من سوق العمل، حيث تبلغ عدد المشتركات بالضمان العاملات حالياً ممن هن فوق سن الاربعين (83) ألف مشتركة وبنسبة (25%) من اجمالي المشتركات الفعالات البالغ عددهن (334) ألف مشتركة.
وأوضح الصبيحي أن (3200) عامل مشمول بالضمان من خلال (680) منشأة في محافظة عجلون موزعين إلى (2350) من الذكور و(850) من الإناث، من ضمنهم (600) عامل غير أردني، كما يبلغ عدد المشتركين اختيارياً في محافظة عجلون (1150) من بينهم (350) مشتركة من الإناث .
وتناولت الورقة الثانية "شروط استحقاق رواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الطبيعي والوفاة الطبيعية"، وقدّمتها مدير إدارة مكتب اللجان التأمينية والطبية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مي القطاونة والتي بينت بأن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن(60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً(للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل. وأشارت القطاونة إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60)اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة، موضحة أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة شمول لا تقل عن (24)اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة.
وتطرّقت الورقة الثالثة إلى " شروط استحقاق بدل اجازة الامومة والتعطل عن العمل "، وقدّمها مدير مكتب ضمان عجلون الدكتور هاني الزبون الذي أكد أن قانون الضمان الاجتماعي اشتمل على تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة، وقد باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011، وهذا التأمين يسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص؛ مما يحفّز ويشجّع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، مشيراً إلى أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع، مستعرضاً الشروط والآليات المرتبطة بهذا التأمين.
وأوضح الزبون بأنه يصرف للمؤمن عليها بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاتها في هذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، مبيناً الشروط والاجراءات والأسس المتعلقة بهذا التأمين.
واستعرضت الورقة الرابعة " تأمين إصابات العمل وأهمية الاشتراك الاختياري للمرأة غير العاملة وقدمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي الذي أوضح أن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركات اللواتي لهن فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعن عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهن على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية، حيث وفّر لهن هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، مبيناً الأسس والآليات المتعلقة بهذا الاشتراك والشروط المتعلقة بالاشتراك الاختياري.
وتطرق السنجلاوي للمنافع التي يوفرها تأمين إصابات العمل للقوى العاملة، مبيناً أن أهمية تأمين إصابات العمل تتجلى بكونه يغطي جميع العاملين الذين ينطبق عليهم شروط الشمول بأحكام القانون منذ اللحظة الأولى لالتحاقهم بالعمل، دون اشتراط لوجود فترات اشتراك محددة للاستفادة من هذا التأمين كبقية التأمينات الأخرى المطبّقة.