السياسة الضريبية.... رضى حكومي وهجوم شعبي

الرابط المختصر

لم تقم الحكومة بعقد حوار اقتصادي معمق حول السياسة الضريبية للقانون المؤقت لضريبة الدخل، خصوصا ان الموازنة التي تعتمد في جانب كبير من إيراداتها على الضرائب تشهد عجزا كبيرا، وبحسب مشرّعي القانون فان "الإصلاح الضريبي هو الدافع الرئيسي لسن هذا قانون". ويرى اقتصاديون ان "هذا القانون جاء لسحق الطبقة الوسطى في المجتمع وسحبها نحو الطبقة الفقيرة " وتوقعوا أن تساهم التعديلات على القانون بزيادة معدل العبء الضريبي على هذه الطبقات من 5% الى10% من دخل الفرد، مؤكدين أنها تصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال وتؤدي إلى تقليل إيرادات الخزينة كونها زادت على الأفراد وقلت على الشركات وأصحاب رؤوس الأموال في مرحلة تسعى فيها المملكة إلى الاعتماد على الذات بعد تقلص حجم المساعدات الخارجية والمنح.



وتتضمن التعديلات الأخيرة تصنيف نسب ضريبة الدخل على الأفراد إلى شريحتين، الأولى ستُفرض على أول 6000 دينار بعد المبلغ المعفى والبالغ 8000 للأسرة، و5000 للفرد بنسبة 10%، وما زاد عن ذلك يخضع لضريبة نسبتها 15%.



لكن لمشرعي القانون وجهة نظر مختلفة، إذ يقول مدير عام دائرة ضريبة الدخل إياد القضاة " ان الانطباع الذي يقول ان ذوي الدخل المحدود سيتأثرون هو انطباع مغلوط، فالقانون يهدف للمساواة بين الموظفين والمستخدمين والأفراد، ففي السابق لم يكن الأفراد يحصلون على إعفاءات تصل ل50% من دخلهم لأول 12 ألف ".



القانون المؤقت فرض ضريبة على قطاع الزراعة لم تكن موجودة في القانون القديم بواقع 50% على من يتجاوز دخله من الزراعة 100 ألف دينار، ويرى نقيب المهندسين الزراعيين حسن جبر في هذا الخصوص ان "الحكومات المتتالية تسير بعكس مطالب الشعب، وبدلا من إزالة الضرائب المفروضة على القطاع الزراعي والتي طالما طالب العاملين في القطاع برفعها، تفرض الحكومة ضرائب إضافية ترهق كاهل العاملين فيه وتعمق الفقر والبطالة في المجتمع، لافتا إلى أن الجهات العاملة في القطاع الزراعي تنوي رفع مذكرة إلى رئيس الوزراء تطالبه بإعادة النظر بوضع القطاع الزراعي، وتلغي الضرائب المفروضة على القطاع بما فيها ضريبة الدخل والمبيعات".



وعلى النقيض الآخر يرى مدير عام دائرة ضريبة الدخل إياد القضاة ان هذا الإجراء لصالح المزارع لان المزارعين يشكون دائما الخسارة، فإذا كان المزارع يخسر دائما بإمكانه الاستفادة من تدوير الخسارة أو اقطتاعها من أرباح تحققت له من مصادر دخل أخرى،أما إذا كان المزارع يحقق دخل أكثر من 100 ألف سنويا فما الضير من ان يدفع عليها ضريبة ؟ خصوصا ان الضريبة 50 % من الدخل وهذا الأمر يميزه عن القطاعات الأخرى".





ومن التعديلات التي طرأت على القانون إلغاء سرية العمليات المصرفية، الأمر الذي يراه البعض انه " يولد شعورا من عدم الاطمئنان لدى المكلف بالتعامل مع المؤسسات المصرفية المحلية، والتوجه إلى المؤسسات المصرفية الأجنبية وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى تسريب الأموال إلى الخارج".





ويرد القضاة على هذا الاتهام ويقول" هذا الكلام غير صحيح لان الملف الضريبي للمكلف يتضمن كل حساباته بما فيها المصرفية ودخله من الحسابات النقدية والمصرفية وأملاكه الشخصية من عقارات وأراضي وهذا يساعد بمنع التهرب الضريبي، والمكلفين في الغالب إذا كانوا صادقين مع الضريبة فهو يقدم كشف بكامل تفاصيل دخله ولا يوجد مشكلة وهذا البند وضع للأشخاص المتهربين فقط" .



قانونيا يرى نقيب المحامين صالح العرموطي ان القانون المؤقت مخالف للدستور من جانبين هما : صدوره قبل أسبوع من دعوة مجلس الأمة للانعقاد وعدم وجود حالة طارئة أو ظروف تستجلب صدوره، كما انه مخالف للدستور الذي يشترط أن تفرض الضرائب وفقا لحاجة الدولة وقدرة المكلفين حسب المادة 111 من الدستور التي تنص على (لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال) .



ووحد القانون المؤقت المعاملة الضريبية بين شركات الأشخاص والتضامن والتوصية في مختلف القطاعات على مدى يتراوح بين 5 إلى 10 سنوات لتصل النسبة على هذه الشركات في نهاية المدة إلى 15% خلال فترة تتراوح مابين 5الى 10 سنوات ،أما شريحة البنوك فستبقى كما هي 35 %.



وفيما يلي أهم التعديلات التي طرأت على قانون ضريبة الدخل:



صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2005





المادة 1- يسمى هذا القانون »قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2005« ويقرأ مع القانون رقم »57« لسنة 1985 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً ويعمل به اعتباراً من 1/1/2006.





المادة 2- تعدل المادة »2« من القانون الأصلي بإلغاء عبارة »باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة« الواردة في مطلع تعريف »الشركة« وإضافة عبارتي »-شركة التوصية البسيطة« و»-شركة التضامن« بعد عبارة »-شركة التوصية بالأسهم الواردة فيها.





المادة 3- تعدل المادة »3« من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة »د« الواردة فيها وإعادة ترقيم الفقرة »هـ« منها لتصبح »د«.





المادة 4- تعدل الفقرة »ج« من المادة »4« من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء عبارة »على دراستها او إعالة ودراسة أولادها« الواردة في البند »1« منها والاستعاضة عنها بعبارة »على إعالة أولادها«.

ثانياً: بإلغاء نص البند »2« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

2- الإعفاءات المنصوص عليها في المادة »14« من هذا القانون اذا ثبت انها مسؤولة فعلاً عما تم دفعه من النفقات المتعلقة بهذه الإعفاءات.





المادة 5- تعدل المادة »6« من القانون الأصلي بإلغاء عبارة »ويتمتع هذا المكلف بحق إجراء التنزيلات المنصوص عليها في الفقرة »ب« من المادة »28« من هذا القانون بصرف النظر عن أسماء الأشهر« الواردة في آخرها.





المادة 6- تعدل المادة »7« من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإلغاء عبارة »ودخل الأوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة الأيتام« الواردة في البند »5« من الفقرة »أ« منها.

ثانياً: بإضافة كل من البندين »6« و»7« الى الفقرة »أ« الواردة فيها بالنص التالي:

6- دخل الأوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة تنمية أموال الأيتام.

7-أ- يشترط لإعفاء الجهات المنصوص عليها في البنود »3« و»4« و»5« من هذه الفقرة ما يلي:

1- ان تكون غاياتها بمقتضى قانون إنشائها او بمقتضى تسجيلها وترخيصها ذات نفع عام وتهدف الى خدمة المجتمع دون تحقيق اي منفعة خاصة.

2- ان يقتصر إنفاق الدخل المتأتي من النشاط الذي تمارسه على تحقيق أهدافها وغاياتها وان لا يسمح قانون او نظام اي منها بتوزيع الدخل المتحقق على أعضائها كلياً او جزئياً وبأي صورة كانت خارج النفع العام.

3- ان تؤول ملكية موجوداتها عند حلها او تصفيتها وفقاً لنظامها الداخلي الى خزينة الدولة او مؤسسة عامة او سلطة محلية او جمعية خيرية مسجلة ومرخصة في المملكة.

4- ان تلتزم بمسك حسابات أصولية وصحيحة وتقديم الكشوف المتعلقة بالدخل المعفى.

ب- تفقد اي جهة من الجهات المنصوص عليها في البنود »3« و»4« و»5« من هذه الفقرة حقها في الإعفاء المقرر بمقتضاها اذا أبرمت عقداً واجرت اتفاقاً مع شخص معنوي آخر يملكه، كلياً او جزئياً، أعضاء في تلك الجهة او اي شخص طبيعي يساهم في إدارتها او كان عضواً من أعضائها بصورة تشكل تهرباً او تجنباً ضريبياً.

ج- يخضع الدخل المتحقق من ممارسة الأنشطة الاقتصادية للجهات المنصوص عليها في البنود »3« و»4« و»5« من هذه الفقرة للضريبة اذا مارست نشاطاً لا يتفق مع أهدافها او استهدفت بصورة رئيسية ممارسة اي من الأنشطة الاقتصادية او كان من شأن ممارستها للأنشطة الاقتصادية الإخلال بقواعد السوق ومنافسة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة، وفي جميع الأحوال اذا كان الدخل المتحقق من ممارسة الأنشطة الاقتصادية لا يقل عن »40%« من إجمالي الدخل المتحقق لتلك الجهات والهيئات المعفاة من جميع المصادر، فتفرض الضريبة على هذا الدخل وفقاً لشريحة الضريبة التي تسري على الشركات التي تمارس نشاطاً اقتصادياً مماثلاً او مشابهاً.

ثالثاً: بإلغاء نص البند »8« الوارد في الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

8- تحدد قيود وشروط إعفاء دخل الأشخاص المبينة في البندين »8« و»9« من هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن الأحكام المتعلقة بالزام هؤلاء الأشخاص بمسك حسابات أصولية وصحيحة وتقديم الكشوف المتعلقة بالدخل المعفى.

رابعاً: بإلغاء نص البند »11« من الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

11- الدخل الذي تحققه شركات وصناديق رأس المال المبادر والناتج من التسهيلات المالية الميسرة التي تمنحها للمشاريع الصغيرة وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

خامساً: بإلغاء نص البند »13« من الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

13- »50%« من الدخل المتأتي لأي شخص من الأرض المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الأسماك او النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع أخرى بطريق العمل اليدوي البسيط اذا تجاوز ذلك الدخل مائة ألف دينار، وكامل الدخل المتأتي من اي من هذه المصادر اذا لم يتجاوز مائة إلف دينار.

سادساً: بإعادة ترقيم البنود من »6-19« الواردة في الفقرة »أ« منها لتصبح من »8-12« على التوالي.

سابعاً: بإلغاء عبارة »البند 17« الواردة في البند »1« من الفقرة »ب« منها والاستعاضة عنها بعبارة »البند 19«.

ثامناً: بإلغاء البندين »5« و»6« من الفقرة »ب« منها وإعادة ترقيم البنود من »7-10« الواردة فيها لتصبح من »5-8« على التوالي.





المادة 7- تعدل المادة »9« من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإضافة الفقرة »ك« اليها بالنص التالي:

ك- »25%« من رأس المال المستثمر في المباني والآلات والمعدات والماكنات والاثاث والمفروشات ووسائط النقل سواء أكانت جديدة أم مستعملة وذلك في السنة الأولى التي يتم خلالها حيازة تلك الاصول على سبيل التملك حالاً او مآلاً على ان يتم استبعاد هذا الخصم من الكلفة المتخذة اساساً لاحتساب الاستهلاك.

ثانياً: بإلغاء نص الفقرة »س« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

س- »150%« من نفقات التسويق الخارجي والتدريب والبحوث والتطوير وفقاً لتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرات من »ك-ف« الواردة فيها لتصبح من »ل-ص« علي التوالي.





المادة 8- تعدل المادة »10« من القانون الأصلي بإضافة عبارة »وللمكلف الحق في المطالبة بتنزيل رصيد هذه الخسارة من الدخل الصافي للسنة السابقة للسنة التي وقعت فيها الخسارة ما لم تكن الضريبة قد اكتسبت الصفة القطعية« الى آخر الفقرة »ب« منها.





المادة 9- تعدل المادة »13« من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء نص الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

أ- يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية شريطة ان لا تزيد في مجموعها على مبلغ »8000« دينار سنوياً:

1- مبلغ »5000« دينار اعفاء شخصياً.

2- مبلغ »1000« دينار عن زوجه على ان لا يتكرر ذلك لأي منهما.

3- مبلغ »500« دينار عن كل ولد من اولاده يتولى اعالته وعن كل من والديه اذا تولى اعالته.

4- مبلغ »500« دينار عن كل شخص تكون اعالته من مسؤولية المكلف شرعاً وبحد اعلى »2500« دينار على ان لا يمنح الاعفاء عن الشخص المعال الواحد لأكثر من مكلف معيل واحد

ويشترط لمنح الاعفاء المتعلق بالزوجة والاولاد والوالدين والمعالين لغير الاردني ان يكونوا مقيمين في المملكة.

ثانياً: بإلغاء الفقرتين »ج« و»د« الواردتين فيها وإعادة ترقيم الفقرة »هـ« منها لتصبح الفقرة »ج«.





المادة 10- تعدل المادة »14« من القانون الأصلي بإلغاء الفقرات من »أ-و« الواردة فيها وإعادة ترقيم الفقرات من »ز-ط« لتصبح من »أ-ج« على التوالي.





المادة 11- تعدل المادة »16« من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإلغاء نص الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب الفئتين التاليتين:

1- عن كل دينار من الـ »6000« دينار الأولى »10%«.

2- عن كل دينار مما تلاها »20%« على ان يتم تخفيض هذه النسبة لكل سنة اعتباراً من بداية السنة المالية 2007 ولمدة خمس سنوات بحيث تثبت عند نسبة »15%« ابتداء من السنة المالي 2011.

ثانياً: بإضافة عبارة »على ان يتم تخفيض هذه النسبة لكل سنة اعتباراً من بداية السنة المالية 2006 ولمدة عشر سنوات بحيث تثبت عند نسبة »15%« ابتداء من السنة المالية 2015« الى آخر البند »3« الوارد في الفقرة »ب« منها.

المادة 12- تعدل المادة »18« من القانون الأصلي بإلغاء عبارة »عشرة بالمائة« الواردة في الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بعبارة »15%«.





المادة 13- تعدل المادة »19« من القانون الأصلي بإضافة عبارة »مع مراعاة ما ورد في الفقرة »ج« من البند »4« من الفقرة »أ« من هذه المادة« الى مطلع الفقرة »ب« منها.

المادة 14- تعدل المادة »20« من القانون الأصلي بإضافة عبارة »مع مراعاة ما ورد في الفقرة »ج« من البند »4« من الفقرة »أ« من المادة »19« من هذا القانون« الى مطلعها.





المادة 15- يعدل القانون الأصلي بإلغاء العنوان »حسم ضريبة الاراضي والابنية« الوارد قبل المادة »21« منه.





المادة 16- يلغى نص المادة »21« من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 21- بالاضافة الى ما ورد النص عليه في المادة »9« من هذا القانون، يسمح للمكلف بتنزيل ما يعادل خمسة اضعاف مقدار ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها في السنة المالية من اجمالي الدخل عن البناية او الارض المستأجرة التي تأتي له منها دخل على ان لا يتجاوز ذلك مقدار الدخل من هذا المصدر.





المادة 17- تعدل المادة »22« من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإلغاء عبارة »بمسك دفاتر او سجلات معينة« الواردة في البند »2« من الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بعبارة »باصدار فواتير ومسك دفاتر او سجلات معينة«.

ثانياً: بإلغاء عبارة »او امتنع عن تقديم الحسابات والدفاتر التي نظمت وفقاً لهذه التعليمات يعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون« الواردة في البند »1« من الفقرة »ب« منها والاستعاضة عنها بعبارة »او امتنع عن تقديم الحسابات او الدفاتر او الفواتير او السجلات التي نظمت وفقاً لهذه التعليمات يعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز الاحتجاج بأي منها في مواجهة الدائرة«.





المادة 18- تعدل الفقرة »أ« من المادة »23« من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة عبارة »على الرغم مما ورد في أي قانون آخر« الى مطلعها.

ثانياً: بإلغاء عبارة »كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية« الواردة فيها.





المادة 19- تعدل المادة »25« من القانون الأصلي بإضافة الفقرة »ج« اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرتين »ج« و»د« منها لتصبحا »د« و»هـ« على التوالي:

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين »أ« و»ب« من هذه المادة، يجوز الاتفاق مع المكلف على تحديد عنوان معروف له لغايات تبليغه الاشعارات المشار اليها في الفقرة »أ« من هذه المادة بما في ذلك العنوان البريدي الالكتروني ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المكلف بتبليغ الدائرة خطياً بذلك ويعتبر ارسال الدائرة لأي اشعار على هذا العنوان قرينة قانونية قاطعة على وقوع التبليغ.





المادة 20- يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة »25 مكرر« اليه بالنص التالي:

المادة »25 مكرر«-

أ- يقصد بمصطلح المرسل او المرسل اليه او المنشىء: المكلف او الدائرة حسب مقتضى الحال.

ب- تعتبر السجلات الالكترونية والعقود والرسالة الالكترونية والتوقيع الالكتروني الصادرة عن الدائرة او المكلف منتجة للآثار القانونية ذاتها المرتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام هذا القانون من حيث الزامها لأطرافها او حجيتها في الاثبات شريطة الاتفاق بين المكلف والدائرة على ذلك.

ج- تعتبر رسالة المعلومات الالكترونية صادرة عن المكلف او الدائرة حسب مقتضى الحال سواء صدرت عن اي منهما او لحسابه او بواسطة وسيط الكتروني معد للعمل اتوماتيكياً بواسطة اي منهما او بالنيابة عنه.

د- تعتبر رسالة المعلومات قد ارسلت من وقت دخولها الى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشىء او الشخص الذي ارسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشىء والمرسل اليه على غير ذلك.

هـ- يعتد بتاريخ الارسال وفق الفقرة »د« من هذه المادة لغايات المادتين »25« و»26« من هذا القانون ويعتبر ان الكشف قد قدم وان المكلف قد بلغ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الارسال ما لم يتفق على خلاف ذلك.

و- يجوز توريد واداء الضريبة وغيرها من المبالغ المترتبة وفقاً لأحكام هذا القانون بوسائل الكترونية يعتمدها المدير.

ز- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.



المادة 21- تعدل المادة »26« من القانون الأصلي بإلغاء عبارة »الشهر الرابع التالي لنهاية سنته المالية الى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص« الواردة في الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بعبارة »الشهر الثالث التالي لنهاية سنته المالية الى الدائرة او اي مكتب تابع بها«.





المادة 22- تعدل المادة »27« من القانون الأصلي بإلغاء عبارة »على ان لا يتجاوز مجموع الاضافة »24%« من الضريبة المستحقة« الواردة في الفقرة »أ« منها.





المادة 23- تعدل المادة »28« من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرتين »ب« و»ج« منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي:

ب- اضافة الى ما ورد في الفقرة »أ« من هذه المادة، يترتب على المكلف الذي تزيد مشترياته او مبيعاته او ايراداته على مليون دينار خلال السنة المالية الحالية او السنة السابقة ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عليه ما يعادل »50%« من الضريبة المتوقعة عن كامل السنة وفق حساباته النصف سنوية وفي موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من نهاية الشهر الثامن التالي لبداية سنته المالية.





المادة 24- يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة »28 مكرر« اليه بالنص التالي:

المادة »28 مكرر«:-

أ- للمدير تحديد أسس اختيار عينات سنوية من كشوف التقدير الذاتي وقرارات التقدير التي تمت وفقاً لأحكام هذا القانون لغايات تدقيقها او اعادة تدقيقها سواء اكتسبت الضريبة الصفة القطعية او لم تكتسبها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ب- يتم اختيار العينات وفقاً للأسس المشار اليها في الفقرة »أ« من هذه المادة خلال سنة من تاريخ تقديم الكشف او اصدار قرار التقدير وفقاً لأحكام هذا القانون بغض النظر عن السنة التي جرى تقديم الكشف السنوي او صدور قرار التقدير عنها.

ج- للمدير او للموظف الذي يفوضه خطياً لهذه الغاية اعادة النظر في تدقيق او تقدير العينات السنوية المشار اليها في الفقرة »ب« من هذه المادة.،

د- للمدير او للموظف الذي يكلفه خطياً لهذه الغاية تدقيق القرارات الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة »ج« من هذه المادة واصدار القرار المناسب بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 25- تعدل المادة »29« من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة »ب« منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب-1- يعلن المدير على الموقع الالكتروني للدائرة وبأي من الوسائل القانونية الأخرى المتاحة قوائم تتضمن اسماء المكلفين الذين وردت كشوفهم ضمن العينة المختارة للتدقيق والموعد المحدد لأي منهم لمراجعة الدائرة من اجل مناقشته في الكشف المقدم من قبله خلال سنة من تاريخ تسلم الدائرة للكشف وفي هذه الحالة يعتبر الاعلان المشار اليه تبليغاً قانونياً من جميع الوجوه وفقاً لأحكام المادة »25« من هذا القانون.

2- اذا لم يرد اسم اي مكلف في القوائم المشار اليها في البند »1« من هذه الفقرة يعتبر كشف التقدير الذاتي موافقاً عليه.

المادة 26- تعدل الفقرة »أ« من المادة »31« من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند »1« منها وإضافة البند »2« اليها بالنص التالي:

2- تسري أحكام البند »1« من هذه الفقرة على المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية واي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او اقتطاعها ضريبة نهائية او دفعة على حساب الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 27- تعدل المادة »32« من القانون الأصلي بإلغاء عبارة »وفقاً لأحكام هذه المادة« الواردة في الفقرة »هـ« منها والاستعاضة عنها بعبارة »او من يفوضه وفقاً لأحكام الفقرة »ج« من هذه المادة«.

المادة 28- تعدل المادة »33« من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة »د« الواردة فيها.

المادة 29- تعدل المادة »34« من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء عبارة »باستثناء ما نص عليه في البندين »ب« و»ج« من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم »26« لسنة 1952« الواردة في الفقرة »ز« منها والاستعاضة عنها بعبارة »مع مراعاة ما ورد في قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول« وبالغاء عبارة »الف دينار« الواردة في الفقرة ذاتها والاستعاضة عنها بعبارة »خمسة آلاف دينار«.

ثانياً: بإلغاء عبارة »بقرار المحكمة« الواردة في البند »1« من الفقرة »ط« منها والاستعاضة عنها بعبارة »وفقاً للفقرة »ح« من هذه المادة«.





المادة 30- تعدل المادة »35« من القانون الأصلي بإلغاء عبارة »للوزير« الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة »للمدير«.

المادة 31- تعدل المادة »36« من القانون الأصلي بإلغاء كلمة »الرابع« الواردة في البند »2« من الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بكلمة »الثالث«.



المادة 32- تعدل المادة »38« من القانون الأصلي بإلغاء عبارة »»5,1%« من مقدار الضريبة او المبالغ المذكورة عن كل شهر« الواردة في الفقرة »أ« منها والاستعاضة عنها بعبارة »4,0%« اربعة بالألف من مقدار الضريبة او المبالغ المذكورة عن كل اسبوع«.





المادة 33- يلغى نص المادة »39« من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 39- أ- اذا لم تدفع الضريبة والمبالغ الاضافية والغرامات خلال المدة المعينة بموجب أحكام هذا القانون فعلى المقدر أن يبلغ المكلف بمذكرة يطلب اليه فيها دفع اي منها خلال مدة يعينها لذلك فإذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكرة يعتبر ذلك جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون وللمدير احالة المكلف الى المحكمة المختصة ويعاقب المكلف بالعقوبة المنصوص عليها في المادة »42« منه.

ب- 1- يمارس المقدر جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

2- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفقاً لأحكام المادتين »25« و»25 مكرر« من هذا القانون كافياً لغايات مباشرة المدير اتخاذ اجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ اي من اجراءات التبليغ او النشر المنصوص عليها في ذلك القانون.

ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، للوزير اصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص اذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة او اي مبالغ اخرى ترتبت عليه بموجب أحكام هذا القانون او اذا وجدت دلائل كافية لدى الدائرة بأن هذا الشخص قد يقوم بتهريب امواله او التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الاشكال.





المادة 34- تعدل المادة »41« من القانون الأصلي بإضافة الفقرة »ب« اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة »ب« منها لتصبح الفقرة »ج«:-

ب- اذا ثبت ان المكلف قد استحق له مبلغاً لدى الخزينة او دفع عن اي سنة مبلغاً يزيد على المقدار المستحق عليه قانوناً للدائرة او للخزينة فللمدير إجراء التقاص بين هذا المبلغ والضرائب والرسوم المستحقة على المكلف ان وجدت عن السنة نفسها او عن السنة السابقة او اللاحقة لها.





المادة 35- تعدل المادة »42« من القانون الأصلي بإلغاء عبارة »اسبوع وسنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي كل الاحوال يضمن مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة« الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة »شهر وسنة وفي حال تكرار الجرم خلال مدة خمس سنوات يضاف الى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن الف دينار وفي جميع الاحوال يُضَمّن المكلف مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة، وتعتبر هذه الجرائم من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة«.





المادة 36- تعدل المادة »47« من القانون الأصلي بإضافة البند »2« إلى الفقرة »ب« منها وإعادة ترقيم البندين »2« و»3« منها ليصبحا »3« و»4« على التوالي:

2-أ- للوزير بناء على تنسيب المدير اعتماد عدد من المحاسبين أو المدققين أو اي شخص آخر لتدقيق كشف التقدير الذاتي المنصوص عليه في المادة »26« من هذا القانون او اي إجراء آخر يتعلق بتقدير او تحصيل الضريبة ويمارس اي منهم صلاحية المقدر المنصوص عليها قانوناً وتحدد أسس الاعتماد وشروط وقيود ممارسة هذه الأعمال بما في ذلك الأتعاب التي تتحملها الدائرة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- للوزير بناء على تنسيب المدير إلغاء الاعتماد الممنوح وفقاً لأحكام الفقرة »أ« من هذا البند في حال مخالفة أحكام هذا القانون او الأنظمة او التعليمات الصادرة بموجبه على ان لا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية بمقتضى أحكام المادتين »22« و»42« من هذا القانون.












أضف تعليقك