السعايدة: هل يخالف مجلس نقابة الصحفيين القانون
تساءل عضو نقابة الصحفيين المستقبل راكان السعايدة حول ما إذا خالف مجلس النقابة القانون، موضحا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الثلاثاء أنه من المفترض وفقا لأحكام القانون أن يستدعي المجلس الأعضاء الاحتياط لشغل المقعدين الشاغرين خلال أسبوع من تاريخ شغور مقعد أي من أعضاء المجلس.
وحسب السعايدة فإن استقالته واستقالة الزميلة إخلاص القاضي أصبحتا نافذتين منذ تسجيلهما في ديوان النقابة، ومضى على تثبيت آخر الاستقالات قبل أكثر من عشرة أيام، موضحا أنه بعدم استدعاء الأعضاء الاحتياط حتى الأن يكون مجلس النقابة قد خالف نص المادة (40) الفقرة (أ) من القانون التي تلزم المجلس بإشغال المقاعد الشاغرة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام.
وعقد مجلس النقابة يوم الثلاثاء جلسة دون استدعاء الأعضاء الاحتياط.
يشار إلى انه في حال اعتذر الأعضاء الاحتياط عن الالتحاق بالمجلس فإن ذلك بمثابة استقالة، وفي حال حدوث ذلك يكون عدد الاستقالات قد بلغ خمس استقالات بعد استقالته والقاضي واستقالة الزميل خليل مرزعاوي في وقت سابق، وهو ما يوجب على المجلس- بموحب القانون- أن يعلن حل نفسه ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال شهرين لإكمال مدة المجلس الحالي، كما أوضح السعايدة.
وكان السعايدة والقاضي قدما استقالتهم من المجلس احتجاجا على قانون المطبوعات والنشر المعدل للعام 2012.
من جهته قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إنه سيصار لاستدعاء الأعضاء الاحتياط، وهما ماجد توبة وظاهر الضامن.
وينص قانون نقابة الصحافيين في مادته 39 على "يفقد النقيب أو العضو في المجلس مركزه في أي من الحالات التالية: الوفاة أو الاستقالة، او إذا تغيب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية أو سبعة اجتماعات غير متوالية، أو إذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس أو ثبت للمجلس أن أيا من تلك الشروط لم ي متوفرا فيه عند انتخابه".
كما تنص المادة 40 من القانون على "إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس
"وإذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح فيختار المجلس للمركز الشاغر أحد أعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس ولا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون بهذه الطريقة على أربعة أعضاء ، وإلا توجب على المجلس دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من شغور المركز الخامس للعضوية في المجلس لإكمال مدة المجلس المتبقية"، وفقا لما جاء في قانون النقابة.











































