الخوالدة: اختلالات صادمة في صندوق رابعة عمان

الخوالدة: اختلالات صادمة في صندوق رابعة عمان
الرابط المختصر

أكد المحامي أمين الخوالدة وكيل الدفاع عن المرشح عن الدائرة الرابعة في عمان فارس القطارنة أن تقرير لجنة الخبرة أظهر وجود تباين واختلالات في صندوق رقم 147، الذي تم إعادة النظر في فرزه.

وأوضح الخوالدة "لعمان نت"، يوم السبت، تبين وجود اختلال في الصندوق 147 الذي كانت لجنة الخبرة قد تحفظت عليه في عملية الفرز الأولى، حيث تبين وجود 12 ورقة ملغاة لأنها من غير أوراق الاعتماد المعتمدة، كما ووجد 300 ورقة اقتراع غير مختومة، إضافة إلى اختلاف حجم الختم وعدم وجود تواقيع اللجنة على الأوراق.

وبين الخوالدة أن تقرير لجنة الخبرة أوضح وجود اختلال بين عدد اوراق الاقتراع ومحاضر الفرز في الصندوق 147؛ حيث أن عدد أوراق الاقتراع يجب أن تكون 700 ورقة؛ فيما وجد 800 ورقة غير مستعملة في الصندوق رقم 243.

وأشار لخرق واضح للعملية الانتخابية؛ بحسب تقرير لجنة الخبرة؛ حيث تبين وجود 257 بطاقة مستخدمة ليس لها علاقة بالصندوق.

وأشار الخوالدة أنه إذا ارتأت المحكمة أن تقرير لجنة الخبر يؤدي إلى بطلان اجراءات العملية الانتخابية في الدائرة الرابعة؛ فإن هذا سيؤثر على نتائج الدائرة الرابعة بالكامل.

ووفقا للمادة 71 من الدستور الأردني فإنه "اذا تبين للمحكمة نتيجة النظر في الطعون ان الاجراءات الانتخابية في الدائرة المطعون بصحة نيابة اعضائها تخالف أحكام القانون تعلن قرارها ببطلان الانتخابات في تلك الدائرة".

فيما إذا قررت المحكمة قبول الطعن موضوعاً فإنها تعلن اسم النائب الفائز، ويعلن مجلس النواب بطلان نيابة العضو الذي ابطلت المحكمة عضويته بعد تبليغ المجلس قرار المحكمة.

وتعقد محكمة استئناف عمان جلسة صباح يوم الأحد الساعة 9 صباحاً لاستكمال البت في الطعن بالدائرة الرابعة.

هذا وأظهرت نتائج إعادة فتح الصناديق والفرز في الدائرة الرابعة بعمان ضياع الصندوق رقم "119"، وذات الامر انطبق على "محضر فرز" صندوق رقم "147" .

وكان القطارنة قدم طعناً في صحة نواب الدائرة وهم: أحمد هميسات وخيرالله أبو صعيليك وعساف الشوبكي.

يشار هنا إلى أن المدة الدستورية المحددة لمحاكم الاستئناف للرد على عدد من الطعون المقدمة لها من قبل الناخبين حول اسماء الفائزين بالانتخابات النيابية للمجلس النيابي السابع عشر تنتهي يوم الثلاثاء المقبل

الخامس من آذار الجاري.

ويأتي ذلك استناداً إلى الدستور الأردني؛ حيث تنص المادة 71 على أن "القضاء يختص بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب ولكل ناخب ان يقدم طعنا الى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه اسباب طعنه وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن وتصدر احكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها".

أضف تعليقك