الخرابشة: قانون منع الإرهاب وقائي

الرابط المختصر

قانون منع الإرهاب: "قانون وقائي" هذا ما صرح به عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمود الخرابشة، إذ ان هذا القانون يبحث في كيفية الحيلولة دون حدوث عمليات ارهابية تهدد الامن في الاردن قبل وقوعها.واوضح الخرابشة المبرر للقانون بأن "جريمة الارهاب اصبحت قضية عابرة للحدود، وقانون العقوبات الاردني الموجود حالياً يتضمن العديد من القوانين التي تعاقب على جرائم الارهاب لكن بعد ان تقع، وهذا الامر يستوجب ايجاد قانون وقائي لمنع الارهاب قبل وقوعه، وسيكون بمثابة قانون تحذيري رادع اكثر من ان يكون عقابي، كما ان القانون يمثل التزاماً من الاردن بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها وتوجب مكافحة الارهاب".

واضاف ان هذا القانون امر ملح الا ان ذلك "لا يمنع من وجود بعض التحفظات على بعض المواد والنصوص والتعريفات التي وردت، وهذا الامر يوجب على مجلس النواب اعادة تهذيب هذا القانون بما لا يقيد الحريات العامة ولا يعتدي على حقوق المواطنين، وذلك انسجاما مع ما جاء في الدستور الاردني من ضمان لهذه الحريات".

وبين الخرابشة الهدف منه إذ انه يعمل على " تحديد الجهات المختصة والضابطة لمثل هذه القضايا، ومن هنا فإن المحكمة ذات الاختصاص بقضايا الارهاب هي محكمة امن الدولة، اضافة الى ايضاح المقصود بالارهاب ووضع معايير له، وبحسب القانون فإن الارهاب هو: كل عمل مقصود بارتكابه التسبب بقتل اي شخص او التسبب بالايذاء او ايقاع اضرار بالممتلكات العامة او الخاصة او وسائل النقل او البيئة او البنية التحتية او اي مرفق من مرافق البعثات العامة او الدبلوماسية طالما ان الغاية من هذا العمل الاخلال بالنظام العام وتعريضه للخطر وتعطيل تطبيق احكام الدستور او القوانين او التأثير على سياسة الدولة او الحكومة او اجبارها على عمل ما الامتناع عنه، او الاخلال بالامن الوطني بواسطة التخويف او الترهيب".

ونجد ان هذا التعريف اوضح ماهية الاعمال الارهابية وحددها باعتبار ان هذا سيشكل نوعاً من الردع إذ انه سيشمل كل من يقوم بالتخطيط لعمل ارهابي.

اكد الخرابشة على ان عملية تطبيق هذا القانون محكومة بضوابط تعمل على ضمان تطبيقه مع احترام الحريات العامة "إذ انه يضمن حق من يقع عليه ظلم من جراءه او من يشعر انه اعتدي على حقه وذلك بالطعن في اجراء المدعي العام لمحكمة امن الدولة لديها وهي صاحبة الولاية والاختصاص في هذه الشكاوي، اضافة الى حق هذا المواطن بالطعن في قرار محكمة امن الدولة لدى محكمة التمييز، كما انه يوجد مدة زمنية محددة حتى لا يكون هناك مماطلة واوجب على محكمة امن الدولة ان تبث في القرار خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطعن، وخلال اسبوع لدى محكمة التمييز، وكل هذه التدابير ما هي الا للحيلولة دون اساءة استخدام هذا القانون وهذا لردع كل من يحاول استغلال هذا القانون لإيقاع الاذى بأي مواطن لا علاقة له بعمل ارهابي".

كما ان هذا القانون لم يغفل محاولات البعض في تقديم معلومات مظللة او مختلقة وعاقب على ذلك بالحبس من 6 شهور الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل على ألف دينار وتصل الى ثلاثة آلاف دينار، او بكلتا العقوبتين.

وافاد الخرابشة ان التباين في المواقف ما هو الا "مصدر لاثراء للعملية الديمقراطية يتجلى باختلاف الرؤى لهذا القانون داخل مجلس النواب، فالفئة التي ترى بوجوب اقرار القانون يرون انه ضرورة من اجل تعزيز الامن والاستقرار على اساس ان هذا المتغيران هما الرئيسان في تعزيز الديمقراطية والحريات اضافة الى البعد الاقتصادي في جلب الاستثمارات الاقتصادية، كذلك من يؤيدون رد القانون فإنهم يعتقدون بإنه يقيد الحريات العامة، وفي المجمل فإن هذه المواقف تهدف الى مصلحة الوطن".

ويعتقد الخرابشة ان "القانون سيقر ولكن بعد اجراء بعض التعديلات المناسبة، والتي ستخفف من حدة بعض المواد التي تقيد الحريات العامة، وان اقراره سيصب في مصلحة الاردن".
ويذكر ان هذا القانون قد لاقى تبايناً في الاراء لدى اعضاء مجلس النواب، وخلال مناقشته تحدث 23 نائباً، وانقسمت الاراء الى ثلاث فئات: الاولى رأت ضرورة اقراره ومنحه صفة الاستعجال، والثانية ارتأت انه يقيد الحريات وبالتالي فيجب رده، والثالثة وجدت انه يستوجب احالته للجنة القانونية للنظر فيه، وهذا ما تم اقراره.

بعد ذلك نوقش القانون في اللجنة القانونية وأُقر مع اجراء بعض التعديلات عليه والتي تشمل: دمج بعض المواد وتغيير بعض التعريفات، واعادة صياغة بعضها الاخر.

أضف تعليقك