الحكومة: قرارات دمج وإلغاء هيئات ومؤسسات مستقلة تتطلب تعديلا لتشريعات ناظمة لعملها.

 

 

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن القرارات والإجراءات التي أعلنتها الحكومة بخصوص دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات المستقلة، ضمن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، مرتبطة بإجراءات قانونية تتطلب تعديلاً لبعض التشريعات الناظمة لعمل هذه المؤسسات.

 

وأوضح العضايلة، اليوم الأربعاء، أن عملية الدمج والإلغاء تتطلب استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، ضمن عملية متكاملة شرعت الحكومة للسير بها منذ صدور قرار مجلس الوزراء المتعلق بدمج وإلغاء بعض المؤسسات والهيئات المستقلة.

 

وفي السياق ذاته، قالت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود: إن دمج مؤسسة الخط الحجازي الأردني بوزارة النقل لا يتعارض مع أحكام الدستور الأردني، ولا يمس بطبيعة الوقف والأحكام الشرعية، التي تنظم أموره على الوجه المبين في أحكام القانون المدني.

وأوضحت الحمود أن المادة 107 من الدستور اشترطت تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية بقانون، وحيث أن الدمج لا يتم إلا بموجب قانون، فإن آلية هذا الدمج تستدعي بالضرورة تعديل قانون النقل بإضافة نص خاص بإنشاء حساب أو صندوق مستقل ينظم شؤون استثمار الخط الحجازي وإنفاقها بالوجوه المخصصة لها، وفي ذلك إنفاذ واتساق مع النص الدستوري من حيث شكلية التنظيم (بموجب قانون) والحفاظ على كينونة الوقف بفصل الأمور المالية المتعلقة به كافة، بصندوق خاص ينشأ لهذه الغاية بموجب قانون النقل.

 

وأكدت أن إجراء دمج مؤسسة خط الحديدي الحجازي بوزارة النقل لا يغير الصفة القانونية للمؤسسة، من حيث أنها وقف، طالما ان هذا الاجراء سيتم النص عليه بالقانون، وبذلك يتوافق مع الدستور.

 

وقالت الحمود: إنه تسري على الوقف الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف والواردة في أحكام القانون المدني الأردني دون أحكام إدارته وتنظيم شؤونه.

 

كما اكدت أن هذا الإجراء لا يغير من طبيعة المال الوقفي إذا ما تم تنظيم أموره بموجب صندوق ينشأ بالوزارة لهذه الغاية تحكمه تعليمات خاصة تتوافق مع أحكام إدارة الوقف.

 

وأضافت الحمود، "أما من حيث منح الوقف الشخصية الاعتبارية فالمقصود التشريعي، وحسب ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني، فإن الغاية والجوهر منها استقلال ملكية الوقف عن الواقف وعن المستحقين لمنفعته، وإلحاق إدارة الخط الحجازي بوزارة النقل لا يمس قطعاً هذا الاستقلال بمعناه الفقهي والشرعي المقصود، والشاهد القانوني على ذلك أن وزارة الشؤون والمقدسات الاسلامية تتولى إدارة الأوقاف الإسلامية بموجب قانونها، وذلك أن غايتها تتوافق مع طبيعة الأوقاف الإسلامية التي تتولى إدارتها، وبالتناوب، وحيث ان الخط الحجازي يدخل في قطاع خدمات النقل ويلحق بطبيعته بمرفق قطاع النقل ويتولى مجلس ادارته وزير النقل، وفق القانون".

 

فوفق نص المادة (4) من قانون الخط الحجازي الاردني رقم (23) لسنة 1952 "يشرف على استثمار الخط الحديدي الحجازي الأردني وادارة املاكه ومصالحه مجلس ادارة يتألف من وزير النقل رئيسا، والمدير العام للخط الحجازي الاردني ونائبا للرئيس، وممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضوا، وثلاثة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة عضوا، وممثل عن شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة اعضاء.

 

وأشارت الحمود إلى أن إلحاق إدارة الخط الحجازي الاردني بوزارة النقل يتوافق مع غايات الوزارة الواردة في المادة (3) من قانون النقل، ويتفق مع حكم المادة (1237) من القانون المدني الأردني التي "أجازت تغيير متولي الوقف" وهذا جوهر اجراء الدمج.

ونصت الفقرة (4) من المادة (1237) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 أنه "للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف".

أضف تعليقك