الحكومة تقر قانون اﻷحزاب بتشكيل لجنة ترأسها الداخلية كمرجعية

الحكومة تقر قانون اﻷحزاب بتشكيل لجنة ترأسها الداخلية كمرجعية
الرابط المختصر

أقر مجلس الوزراء قانون الأحزاب السياسية في جلسته التي عقدت مساء يوم الثلاثاء؛ ليبقي على وزارة الداخلية كمرجعية للأحزاب السياسية  بتشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية ويكون رئيس ديوان التشريع والرأي نائباً عنه والأعضاء؛ أمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة التنمية السياسية ومفوض عن المركز الوطني لحقوق الانسان ومفوض عن الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.

وكانت "عمان نت" نشرت تفاصيل قانون الأحزاب السياسية لعام 2012 قبل ايام، بحسب ما نقله  مصدر  رسمي مطلع والذي أكد بدوره  أن تقديم طلبات تأسيس الأحزاب ستبقى لدى وزارة الداخلية؛ مع تشكيل لجنة لشؤون اﻷحزاب تجتمع بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية خمسة أصوات على اﻷقل.

وجاء إقرار هذا القانون بعد نقاش مطول في جلسة مجلس الوزراء حول المادة المتعلقة بمرجعية الأحزاب السياسية؛ في ظل وجود خيار ثان يتمثل بنقل المرجعية إلى وزارة أخرى يتم بها تشكيل لجنة تضم أمين عام وزارة الداخلية.

وبهذا تم استبعاد مخرجات لجنة الحوار الوطني حول إنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة العليا لشؤون الأحزاب والانتخابات كبديل عن وزارة الداخلية.

وأكد المصدر  ذاته "لعمان نت" أن القانون الذي أقره مجلس الوزراء قد جرم مساءلة الحزبيين حيث أصبحت المادة (22) تنص على أنه: "لا يجوز التعرض للمواطن أومساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبي  وتعاقب كل جهة تخالف ذلك".

أما بالنسبة للبند (ز) من المادة ( 22 ) من القانون الحالي التي تحد من تدخل الأحزاب في الدول الأخرى ورغم حذفها من قبل لجنة الحوار؛ إلا أن الحكومة أبقت عليها والتي تنص على : “الامتناع عن التدخل بشؤون الدول الأخرى وعن الإساءة لعلاقات المملكة السياسية بغيرها من الدول والإخلال بها، ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي”.

وتعد هذه المادة من المواد التي أحدثت إشكالية واسعة لدى الأحزاب السياسية؛ حيث بينت بعض الأحزاب أن هذه المادة تقف عائقاً أمام توجيه الانتقادات لإسرائيل في ظل توقيع الأردن اتفاقية معها.

كما وتم تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين للحزب من 500 عضو وفق قانون الأحزاب الحالي إلى 250 عضو، إضافة إلى تخفيض عدد المفوضين بشروط التأسيس إلى 3 أشخاص بدلاً من 10 أشخاص.

ويمنح مشروع القانون الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه حرية العمل ضمن أحكام الدستور والقانون وضرورة اعتماده في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة مع التأكيد على أن حل الحزب لا يتم إلا بقرار قضائي .

وللحزب قبول الهبات والتبرعات من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين على أن تكون معروفة ومعلنة وأن لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد على خمسين الف دينار سنويا .

وبموجب مشروع القانون سيتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الاحزاب من اموال الخزينة على أن تحدد شروط هذا الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

فيما يحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من أي دولة أو جهة أجنبية أو أي شخص اعتباري عام أو خاص أو أي مصدر مجهول .

ولا تسري إجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الأحزاب المرخصة قبل نفاذ أحكامه.

اخبار ذات صلة

أضف تعليقك