الحكومة تعدل قانون المطبوعات والنشر لضم المواقع الإلكترونية

الحكومة تعدل قانون المطبوعات والنشر لضم المواقع الإلكترونية
الرابط المختصر

عبر 13 موقعا الكترونيا عن موافقتهم على ضم المواقع الإخبارية لقانون المطبوعات والنشر في التعديل الذي ستعرضه الحكومة على مجلس النواب. وذلك خلال لقائهم مع رئيس الوزراء يوم الأحد.

وكان مكتب رئيس الوزراء معروف البخيت قد وجه دعوات لـ13 موقعا الكترونيا، بحضور نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني، للقاء مع الرئيس لمناقشة القوانين الثلاثة المعدلة التي ستعرض على مجلس النواب وتتضمن موادا تتعلق بالإعلام، وهي قانون هيئة مكافحة الفساد، المطبوعات والنشر، والعقوبات، والتي كانت وراء استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان.

وقال النقيب المومني لعين على الإعلام أن البخيت أكد في اللقاء أن قانون العقوبات لن يكون ضمن القوانين المعدلة، وأن التعديلات المتعلقة بالإعلام تقتصر على قانوني هيئة مكافحة الفساد والمطبوعات والنشر.

ومن أبرز المواقع التي حضرت الاجتماع موقع عمون و12 موقعا آخرا أعضاء في اتحاد المواقع الالكترونية الإخبارية الذي يضم قرابة 35 موقعا من أصل أكثر من 160 موقعا إخباريا أردنيا.

وحضر اللقاء رئيس تحرير موقع المحرر نيوز، جهاد أبوبيدر، الذي أكد لعين على الإعلام على موافقة المواقع الـ13 على ضم المواقع الإخبارية لقانون المطبوعات والنشر.

وكانت حكومة سمير الرفاعي قد سبقت حكومة البخيت في محاولة ضم المواقع الإخبارية لقانون المطبوعات والنشر، إلا أن حملة اجتجاجية قادتها المواقع المشاركة في لقاء البخيت ولقيت دعم غالبية المواقع الالكترونية والصحف اليومية ومجلس نقابة الصحفيين في حينها، حالت دون تنفيذ توجهات حكومة الرفاعي بضم المواقع لقانون المطبوعات والنشر.

ودافع النقيب المومني والصحفي أبوبيدر عن قرار حكومة البخيت بتعديل القانون لضم المواقع، قائلا أن الهدف تنظيم عملها لتمكينها من الحصول على الإعلانات كسائر وسائل الإعلام. وبين أن التعديل سيشمل فقط المواقع المسجلة رسميا.

ونفى المومني أن تشجع هذه الخطوة على عدم تسجيل المواقع الإخبارية وعدم الكشف عن هوياتها وهوية العاملين فيها الحقيقية، وبالتالي تدني مهنيتها وتشجيع انتشار الإشاعات فيها.

وأكد المومني تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد وعرضه على مجلس النواب، بما فيه من تعديلات تتعلق بردع مطلقي الاشاعات واغتيال الشخصية، وبصيغته التي أعلنتها الحكومة في الاسباب الموجبة لقانون هيئة مكافحة الفساد “انه ونتيجة لعدم وجود نص قانوني يعاقب كل من يسيء دون وجه حق وبأي وسيلة علنية لسمعة اي شخص او يمس بكرامته باشاعة او بايعاز او بنسبة اي من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من القانون وادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته يعاقب على هذا الفعل وفقا للتعديلات على القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار”.

أضف تعليقك