الحكومة تحيل القانون المعدل للمطبوعات لمجلس النواب مستعجلاً

الحكومة تحيل القانون المعدل للمطبوعات لمجلس النواب مستعجلاً
الرابط المختصر

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 2006 مع إعطائه صفة الاستعجال. وفي الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاء انه وضع تأكيدا على مبدأ احترام الديانات التي كفل الدستور الأردني حريتها،ولغايات حظر نشر ما يشتمل على أي تحقير أو إساءة إليها، أو نشر ما يشتمل على أي تعرض لأرباب الشرائع من الأنبياء، سواء بالرمز أو بالرسم أو بالصورة أو بأي وسيلة أخرى، أو ما يشكل إهانة للشعور أو المعتقد الديني، أو ما يثير النعرات المذهبية أو العنصرية أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق بين أفراد المجتمع.

كما جاء في الأسباب الموجبة أن مشروع القانون وضع للتأكيد على منع الإساءة للوحدة الوطنية، أو ما يسيء إلى كرامة الإفراد وحرياتهم الشخصية، ووضع العقوبات الرادعة لتحقيق هذه الغاية، وتشديد الغرامات المفروضة على كل من ادخل إلى المملكة مطبوعة بصورة غير مشروعة أو ساهم في توزيعها، أو ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون مما لم يريد النص بالمعاقبة عليها. وفيما يلي نص مشروع القانون: المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم 8 لسنة 1998 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرا عليه من تعديلات قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 أ- تعدل المادة 36 من القانون الأصلي بإضافة الفقرات /ج/و/د/و/هـ/ و/و/ التالية إليها .
ج- يحظر نشر ما يشتمل على تحقير أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور أو الإساءة إليها.

د- يحظر نشر ما يشتمل على التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالرمز أو بالرسم أو بالصورة أو بأي وسيلة أخرى.

هـ - يحظر نشر ما يشكل اهانة الشعور أو المعتقد الديني أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق بين أفراد المجتمع أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية. و- يحظر نشر ما يسئ لكرامة الإفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو اشاعات كاذبة بحقهم. المادة 3 تعدل المادة 45 من القانون الأصلي على النحو التالي( أولا بإلغاء عبارة مائة دينار الواردة في الفقرة ب منها والاستعاضة عنها بعبارة خمسة آلاف دينار. ثانيا - بإلغاء عبارة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار الواردة في الفقرة ج منها والاستعاضة عنها بعبارة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
ثالثا- بإضافة الفقرتين د و هـ التاليتين إليها. د - كل من يخالف أحكام الفقرات ج د هـ من المادة 36 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار. هـ- كل من يخالف أحكام الفقرة و من المادة 36 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار.) المادة- 4 تعدل المادة 46 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا- بإلغاء الفقرة أ منها ثانيا بإلغاء عبارة بغرامة لا تزيد على ألف دينار الواردة في الفقرة ب منها والاستعاضة عنها بعبارة بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار.
ثالثا- بإلغاء عبارة بغرامة لا تزيد على مائة دينار الواردة في الفقرة ج منها والاستعاضة عنها بعبارة بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار. رابعا - بإعادة ترقيم
الفقرتين /ب/ و /ج/ منها لتصبحها /ا/ وب/ على التوالي.

أضف تعليقك