الحكومة تتقدم بمشروع قانون البلديات إلى النواب

الحكومة تتقدم بمشروع قانون البلديات إلى النواب
الرابط المختصر

طلبت الحكومة إعطاء "صفة الاستعجال" إلى مشروع قانون البلديات لسنة (2006) الذي تقدمت به اليوم الأثنين الى مجلس النواب للنظر فيه.ومن المتوقع ان لايناقش المجلس مشروع القانون خلال الدورة الحالية التي صدرت الارادة الملكية السامية بفضها اعتبارا من مطلع الشهر القادم نظرا لضيق الوقت حيث لم يتبق امام المجلس سوى (4) جلسات فقط .

ويهدف مشروع القانون ـ بحسب الاسباب الموجبة ـ لتحقيق " الانسجام مع مبدا اعتماد التنمية بمفهومها الشامل ومن ضمنها تطوير القطاع المحلي ووضع الاجراءات و الاليات التي تشكل في مجموعها اداة لرفع كفاءة ادارة العمل في المجالس المحلية وتجذيرا للديمقراطية باجراء الانتخاب لرئيس و اعضاء المجالس المحلية و تمكينا لاكبر عدد من المواطنيين للممارسة حق الاقتراع .

ولتحقيق هذة الاهداف اشتمل مشروع القانون على احكام جديدة اهمها " انتخاب رئيس المجلس البلدي و جميع اعضائة انتخابا مباشرا ، و اجراء الانتخابات لجميع المجالس البلدية في يوم واحد اضافة الى تحديد سن الناخب من (18) عاما بدلا من (19) عاما لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية لانتخابات المجالس المحلية وكذلك تخصيص مقاعد للمرشحات لعضوية المجلس البلدي بنسبة لاتقل عن (20%) من عدد اعضائة لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات او العدد الذي يساوي هذة النسبة يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية العدد اللازم من النساء في حدود هذة النسبة ويطبق هذا النص على امانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين لاتاحة الفرصة للمرأة للخدمة في المجالس المحلية " .

وبموجب مشروع القانون فقد تقرر الغاء قانون البلديات رقم (29) لسنة (1955) وما طرا علية من تعديلات على ان تبقى الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاة نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون .

وتضمن مشروع القانون النص على اجراء الانتخابات البلدية وفق احكام مشروع القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامة كما جرى النص على اعتبار " جميع المجالس البلدية القائمة منحلة قبل اربعة اشهر من تاريخ الموعد الذي يحددة مجلس الوزراء لاجراء الانتخابات ويتم تشكيل لجان مؤقتة للقيام بمهام المجالس البلدية لحين اعلان نتائج الانتخابات " .

واشترط مشروع القانون فيمن يعين رئيسا للبلدية ان يكون حاصلا على مؤهل علمي لايقل عن الدرجة الجامعية الاولى فيما يتعلق ببلديات الفئتين الاولى و الثانية و شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها لبلديات الفئتين الثالثة و الرابعة و ان يحسن القراءة و الكتابة لبلديات الفئة الرابعة ..بينما اشترط مشروع القانون على من يترشح و ينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضوا فية ان تتوفر فية شروط اهمها ان يكون قد اكمل خمسا و عشرين سنة شمسية من العمر و ان يحسن القراءة و الكتابة

ومنح مشروع القانون الوزير تعيين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدي بعد موافقة مجلس الوزراء على ان يكون لهذين العضوين حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها .

أضف تعليقك