" التنسيقية" تطالب بإدارة الهيئة المستقلة للانتخابات البلدية
طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة بإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات على الانتخابات النيابية والبلدية وإدارتها في كافة مراحلها ابتداء من إعداد كشوفات الناخبين ولغاية إعلان النتائج وفق أحكام التشريعات النافذة.
جاء هذا خلال بيان أصدرته اللجنة العليا لتنسيقية المعارضة الثلاثاء عرضت فيه التعديلات المقترحة التي أقرتها لجنتها المكلفة على مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات؛ والتي طالبت به بأن يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من 9 أعضاء ينسب بهم المجلس القضائي ويقرهم مجلس النواب ويعينون بإرادة ملكية.
وأضافت التنسيقية بأن يشمل المجلس المؤلف من 9 أعضاء ( 5 قضاة سابقين من الدرجة العلي، نقيب محامين سابق، نقيب صحفيين سابق، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ( بصفته ) ، ممثلة عن مؤسسات المجتمع المدني المعني بالمرأة ).
وطالبت أيضاً بضرورة إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى مجلس النواب .
هذا وأكدت التنسيقية على مطالبها السابقة المستمرة في ضرورة إحداث تعديلات على الدستور اﻷردني تشمل المواد ( 34 – 35 – 36 )؛ لتنص على تحصين مجلس النواب من الحل إلا بانتهاء مدته الدستورية وتكليف كتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة .
إضافة إلى ضرورة انتخاب مجلس اﻷعيان انتخاباً حراً مباشراً وبضمان حق اﻷحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العادية والاعتبارية بالطعن بعدم دستورية القوانين، وإصلاحات قانونية باعتماد قانون انتخاب ديمقراطي يستند إلى النظام المختلط أي 50% من المقاعد للقوائم النسبية المغلقة على مستوى الوطن، و50% لمرشحي الدوائر الانتخابية.
وتالياً التعديلات المقترحة التي أقرتها اللجنة المكلفة من قبل التنسيقية على مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات كما وردت من اللجنة وعلى النحو التالي:
المادة 2 : يدخل عليها التعديلات التالية :
- الهيئة المستقلة للانتخابات النيابية والبلدية .
- قانون الانتخاب : قانون انتخاب مجلس النواب والمجالس البلدية .
- الناخب كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية .
- المرشح : كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية والبلدية وفق أحكام القانون .
المادة 4 : الفقرة أ تصبح كما يلي : تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية والبلدية وتديرها في كل مراحلها ابتداء من إعداد كشوفات الناخبين ولغاية إعلان النتائج وفق أحكام التشريعات النافذة .
المادة 5 : الفقرة أ تصبح كما يلي : يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من 9 أعضاء ينسب بهم المجلس القضائي ويقرهم مجلس النواب . ويعينون بإرادة ملكية من تاريخ إقرارهم من قبل مجلس النواب، ويعتبر قرارهم نافذ المفعول إن لم تصدر الإرادة الملكية خلال المدة المنصوص عليها .
وتكون هذه الفقرة ب من المادة السادسة
لغايات الفقرة أ من هذه المادة تتكون الهيئة من مجلس مفوضين مؤلف من 9 أعضاء موزعين على النحو التالي :
1. 5 قضاة سابقين من الدرجة العليا .
2. نقيب محامين سابق .
3. نقيب صحفيين سابق .
4. رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ( بصفته ) .
5. ممثلة عن مؤسسات المجتمع المدني المعني بالمرأة .
في المادة 6 تشطب الفقرة 2 من ب .
ج تصبح كما يلي : ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه شريطة أن يكون كلاهما من القضاة .
المادة 8 تصبح كما يلي : يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنتهي خدماته بالطريقة نفسها على أن لا تزيد مدة خدماته عن دورة واحدة .. الخ .
المادة 9 ج تصبح كما يلي : أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لله تعالى ثم للوطن والملك … الخ .
لا يجوز إنهاء المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلثي أعضاء الهيئة … الخ .
الفقرة ج من المادة 10 : يضاف إلى الفقرة ج وبنفس آليات التعيين السابقة .
المادة 12 فقرة ز : يضاف إليها كلمة البلديات .
فقرة ي يضاف في آخر الفقرة ( من قبل الهيئة ) .
الفقرة ن يضاف إليها ( أو بلدية ) بعد كلمة النيابية .
الفقرة س تصبح : إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى مجلس النواب .
المادة 13 الفقرة أ تصبح كالتالي : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل أسبوعين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً وبحضور الرئيس أو نائبه و 6 أعضاء .
الفقرة ب تصبح : يتخذ المجلس قراراته بأغلبية 5 أصوات على الأقل من الحضور … الخ .
المادة 15 تعديل الفقرة أ -1 : بعد كلمة الصادرة يضاف ( من قبل الهيئة ) لهذه الغاية .
المادة 16 / أ : يضاف في نهاية الفقرة ( وتقر من الهيئة ) .
المادة 20 تشطب من مشروع القانون .
المادة 21/ب : يضاف كلمة ( والبلدية ) .
المادة 26 : يضاف في نهاية ما هو مكتوب في المادة ( شريطة أن يتم إقرارها من الهيئة ).