التعديلات الدستورية تمنح الملك صلاحيات إضافية

التعديلات الدستورية تمنح الملك صلاحيات إضافية

صلاحيات الملك في التعديلات الدستورية المقترحة لم يجر عليها أي تغيير، بل على العكس فقد أنيطت بالملك صلاحية جديدة تتعلق بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية.

وتستحوذ صلاحيات وامتيازات الملك على 35 مادة و50  فقرة من حجم الدستور الحالي من أصل 127 مادة؛ وبإضافة صلاحية جديدة للملك في التعديل الدستوري المقترح تصبح صلاحيات الملك حاضرة في 36 مادة. 

وتأتي التعديلات المقترحة، مخالفة للعديد من المطالب التي تركزت على تقليص صلاحيات الملك مباشرة، أومن خلال تعزيز دور السلطات الثلاث على حساب الصلاحيات.

وفي استعراض لصلاحيات الملك في النصوص الدستورية فإنه يمثل بداية رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ونصف السلطة التشريعية، بحسب المواد 25،26 و 30.

وتمنح المادتان 30 و116 الملك امتيازا بجانب موقعه على رأس الدولة وهو الصون من كل تبعية ومسؤولية ودفع مخصصاته من الدخل العام. كما أنه القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية وهو من يعلن حالة الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات وله أن يفرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة، بموجب المواد 32 ، 33 و125.

وتقول المادة 37 أن من صلاحيات الملك منح واسترداد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص وتضرب العملة باسم الملك تنفيذا للقانون.

واستكمالا لصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، فإن الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء، وفقا لنص المادة 35

وفيما يتعلق بصلاحياته التشريعية، فإن للملك بحسب المواد 45، 48، 91، 93، 120 و124 حق التصديق على قرارات مجلس الوزراء وعلى مشروع كل قانون، ويوافق على أنظمة تعيين الموطفين وعزلهم، ولايعتبر أي قانون أو اتفاقية نافذة إلا بموافقة الملك.

وتنص المادة 31 على أن الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.

ويوافق الملك أن يضع مجلس الوزراء قوانين مؤقتة في حال غياب مجلس الأمة وفقا للمادة 94، إضافة إلى موافقته على وضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة، بحسب المادة 114

كما للملك في المادة 34 أربع صلاحيات هي إصدار اﻷوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع وافتتاحه وتأجيله وفضه؛ ومن صلاحياته حل مجلس النواب، وحل مجلس الأعيان أو إعفاء أحد أعضائه.

ولا يجوز فصل عضو من أعضاء مجلسي النواب والأعيان إلا بعد إقراره من الملك بحسب المادة 90

أضف تعليقك