البدء بربط التأمين الالزامي بمخالفات السير

الرابط المختصر

أعلن الإتحاد الأردني لشركات التأمين عزم الشركات في القطاع تطبيق المادة 7 (أ) من نظام التأمين الإلزامي، التي تربط بين أقساط التأمين الإلزامي (ضد الغير) مع عدد المخالفات المرورية، ابتداء من يوم غد الأحد.

وبموجب كتاب رفعه الإتحاد إلى رئاسة الوزراء أول من أمس، وحصلت الرأي على نسخة منه، فقد قررت شركات التأمين مجتمعة تفعيل نص المادة (7) من النظام يدويا، في ممارسة تنسجم وفقا لأحكام الدستور والقانون، بحيث تتدرج الزيادة في احتساب أقساط التأمين من 10% إلى 100% وحسب عدد النقاط المثبتة في السجل المروري للمؤمن له أو السائق.
ودعا الإتحاد الأردني لشركات التأمين رئاسة الوزراء الإيعاز لمديرية الأمن العام بتذليل كافة العقبات أمام قطاع التأمين الأردني، والطلب منهم تزويد الشركات بالمعلومات المطلوبة الكترونيا وفقا لأحكام القانون.
وأكد الإتحاد أن تطبيق هذه المادة سوف يؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين على الشخص الذي يرتكب مخالفات مرورية، داعيا رئاسة الوزراء إلى تعديل نص المادة 7 (أ)، ليتم تخفيض قسط التأمين على الشخص الذي لا يرتكب حوادث السير أو المخالفات، وذلك تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب.
وتنص المادة (7) فقرة (أ) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 وتعديلاته، على أن تحدد أقساط التأمين الإلزامي وأي زيادة عليها تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له أو السائق وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المدير العام، فيما تتضمن الفقرة (ب) من المادة نفسها أنه على إدارة السير تزويد شركة التأمين، وبناء على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالسجل المروري المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
وأشار كتاب الإتحاد إلى أن من شأن تفعيل المادة (7) الحد من حوادث الطرق وإيجاد الآلية المناسبة لوقف النزيف للموارد البشرية والمالية الناتجة عن حوادث السير.
ودعا إلى عقد اجتماع بحضور جميع الأجهزة المعنية وذلك من أجل مناقشة هذا الموضوع الحيوي والوطني الهام.
واستشهد كتاب اتحاد شركات التأمين برأي هيئة التأمين، وهي الجهة الحكومية صاحبة الولاية والاختصاص على قطاع التأمين الأردني، والتي ترى إمكانية تطبيق أحكام المادة (7) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001.
وترى الهيئة، بموجب كتاب صادر عنها إلى مديرية الأمن العام قبل نحو 4 سنوات، أن التأمين الإلزامي يفرض على المركبة، لذا فإنها تطالب بتحديد عدد النقاط التي سجلت على المؤمن له أو السائق من خلال استعمال المركبة، وجمعهما معا لتكون الأساس في احتساب قيمة الزيادة في الأقساط على المركبة لغايات التأمين، مما يتطلب تزيد الاتحاد الأردني لشركات التأمين برقم المركبة التي سجلت النقطة من خلال قيادتها سواء على المؤمن له أو السائق، حتى يتم تجنّب العوائق المطروحة بخصوص المركبات المسجلة باسم أشخاص معنويين أو أن المالك ليس هو السائق أو لا يحمل رخصة قيادة.
كما اقترحت الهيئة أن يكون تاريخ انتهاء السنة التأمينية هو التاريخ الذي يحتسب فيه رصيد النقاط، على أن تحتسب جميع النقاط التي سجلت على المؤمن له أو السائق خلال السنة التأمينية السابقة، وبغض النظر عن الدورات التي خضع لها المؤمن له أو السائق أو عدد النقاط التي يتم تخفيضها لغايات التأمين.
,كما طلبت هيئة التأمين من مديرية الأمن العام في آذار من العام الماضي تزويد الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالمعلومات المثبتة في السجل المروري للسائقين، بحيث تتضمن هذه المعلومات عدد النقاط التي يتم تسجيلها على السائقين، والمخالفات المشمولة بتعليمات النقاط لمكرري المخالفات المرورية لسنة 2004، وأرقام لوحات المركبات التي ترتكب أثناء قيادتها المخالفات المشمولة بتعليمات النقاط لمكرري المخالفات المرورية لسنة 2004.
وبموجب كتاب اتحاد شركات التأمين، ستكون الزيادة في قسط التأمين بنسبة 10% في حال كانت عدد النقاط المثبتة في السجل المروري نقطة واحدة، ترتفع إلى 20% في حال كان هناك نقطتان في السجل، ثم إلى 30% (3 نقاط)، و40% (4 نقاط) حتى تصل إلى 100% عند وجود 10 نقاط.