الاشارة الصادرة عن الاخرس هي تعبير صريح عن ارادته في ابرام العقد او عدمه

الرابط المختصر

ذكر دكتور القانون المدني في الجامعة الأردنية المحامي الدكتور عبد الرحمن جمعة، "إذا عدنا إلى أحكام القانون المدني الأردني نجد أنه قد تأثر بأحكام سلطان الإرادة في إبرام العقود فهو لا يشترط شرطا معينا، فالتعبير عن الإرادة قد يأتي لفظا، أو كتابة أو إشارة"، وحل ضيفا على برنامج حقي -- الذي يبث عبر إذاعة عمان نت--ان العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.واشار َ الى ان التعبير عن الارادة قد يكون باللفظ وبالكتابة "لا يشترط أن يظن العقد مجلس التعاقد ، قد يأتي بين حاضرين، وقد يأتي بين غائبين"، وقد يكون بالاشارة المتداولة عرفا ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا اذا ان الاشارة الصادرة عن الاخرس هي تعبير صريح عن ارادته و بقاء المستاجر في العين المؤجرة بعد نهاية الاجار يعني انه يريد تجديد عقد الايجار.



واضاف : التعاقد قد يتم بين حاضرين ، سواء تم التعاقد بينهما مباشرة او تم بواسطة نائب ولكن يتم التعاقد بين غائبين لايجمعهما مجلس واحد ويتم ذلك بالمراسلة او باي طريقة من طرقها المختلفة وعليه يجوز ان يكون هناك تعاقد كالتعاقد بالتلفون.



كما بين جمعة : ان القاعدة العامة هي العقد شريعة المتعاقدين فالواجب تنفيذ العقد في جميع ما اشتمل عليه ولايجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون فالعقد يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة التعاقدية فيما بين المتعاقدين.



واوضح دكتور القانون المدني ان القبول في عقود الاذعان هو مجرد اذعان لما عليه--- فالموجب يعرض ايجابه في شكل بات ونهائي لا يقبل المناقشة فيه ومن امثلة هذه العقود التعاقد في شركات الكهرباء والماء والتلفون.

أضف تعليقك