الاستهلاكية المدنية تخالف قانون الضمان والحد الأدنى للأجور

الرابط المختصر

p dir=RTLبخصوص عمال التحميل والتنزيل ./p
p dir=RTLتخالف المؤسسة الاستهلاكية المدنية القانون برفضها إشراك العاملين لديها في مجال التحميل والتنزيل في الضمان الاجتماعي وبأثر رجعي، كما خالفت القانون عند تطبيقها لقرار الحد الأدنى للأجور وفق مؤسسة الضمان الاجتماعي./p
p dir=RTLوقال مدير دائرة الإعلام والاتصال في المؤسسة موسى الصبيحي لـالعرب اليوم إن القضية ما تزال تتعلق بـ174 عاملا من عمال التحميل والتنزيل في المؤسسة، منوها أن عددهم في السابق كان يتجاوز الـ300 عامل إلا أنه تم إنهاء خدماتهم وبالتالي خسر ما يزيد على 125 عاملا حقوقهم ولم يستطيعوا تحصيلها./p
p dir=RTLورغم أن المؤسسة وعدت بإشراك هذه الفئة من العاملين لديها في الضمان الاجتماعي إلا أنها تماطل في تطبيق وعودها، التي يفرض القانون تطبيقها، بينما تصر على عدم إشراكهم بالضمان بأثر رجعي، حيث إن منهم من يعمل في المؤسسة منذ سنوات./p
p dir=RTLولفت الصبيحي إلى أن المؤسسة لديها مخالفة صريحة للقانون من حيث الالتزام بالحد الأدنى للأجر الجديد والبالغ 190 دينارا، حيث قررت الحكومة تطبيق قرار رفع الأجور على العاملين من 150 إلى 190 دينارا اعتبارا من مطلع شباط الماضي إلا ان المؤسسة أصدرت قرارا بتطبيق القرار اعتبارا من مطلع حزيران، وهو ما يخالف القانون صراحة./p
p dir=RTLولا تزال مجموعة من المؤسسات الرسمية غير متعاونة مع الضمان، وفق الصبيحي، من ضمنها وزارة التربية والتعليم ومشكلة العاملين في مراكز محو الأمية والبالغ عددهم 350 معلما ومعلمة، و300 موظف في مجلس الأمة خارج مظلة الضمان ./p