- مجلس النواب يناقش خلال جلسة تشريعية، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد إقراره من لجنته القانونية
- سلاح الجو الملكي، يسقط فجر اليوم الثلاثاء طائرة مسيّرة في الصحراء الشرقية اخترقت المجال الجوي الأردني
- مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، يقول الاثنين، إن الإدارة تتجه إلى التخلي عن الفحص العملي، بحيث يصبح تقييم المتقدم آليا عبر فحص ذكي، من خلال وسائل إلكترونية تقيم الأداء
- مصدر خليجي يفيد الثلاثاء، بأن عُمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية
- الولايات المتحدة تؤكد الاثنين، أن محادثات جديدة بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان ستُعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 آب، في إطار إنشاء "مناطق تجريبية" بالتعاون مع الجيش اللبناني
- يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الإعدام لشاب اغتصب فتاة في الـ 7 من عمرها
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى الأحد قرارا بإعدام شاب يبلغ من العمر 26 عاما اقدم على اغتصاب طفلة في الصف الثاني الابتدائي، حيث تم إدانته بجرم الاغتصاب المقترن بفض البكارة وهتك العرض وجرم السكر.
جاء ذلك خلال جلسات علنية ترأسها القاضي عوض أبو جراء وعضوية القاضيين محمد الخطيب وزيد السنوسي وبحضور المدعي العام احمد الكناني.
ووفق قرار الحكم القابل للتمييز فان الجاني الذي يقيم بنفس الحي اقدم على اعتراض طريق الفتاة واختطفها إلى مكان مهجور بعد أن اغلق فمها بيده لمنعها من الاستغاثة.
وبعد الاعتداء على الفتاة من قبل المتهم اخلى سبيلها، حيث عادت إلى المنزل لتكتشف الواقعة حيث اصطحبتها والدتها إلى طبيب اكد واقعة الاغتصاب.
وبالتحقيقات تم التوصل إلى الجاني وبمطابقة العينات تبين انه الفاعل.
وفي قضية أخرى خفضت محكمة الجنايات الكبرى حكما من الأشغال الشقة المؤقتة 10 سنوات إلى نصف المدة في جريمة هتك عرض ومحاولة الشروع بالاغتصاب لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات قام المتهم باستغلال غياب والدتها عن المنزل وحاول اغتصابها إلا انه تفاجأ بحضور والدها.
وبحسب وقائع التحقيق فان المتهم استغل مغادرة والدة الطفلة للمنزل حيث تسلل الى المنزل وحاول اغتصاب الطفلة.
وتشير وقائع التحقيق إلى أن والد الطفلة عاد إلى المنزل فجأة ليحول دون واقعة هتك العرض.
وجاء في قرار المحكمة أن فعل واحد ينطوي على تعدد اوصاف من جهة هتك العرض ومن جهة الشروع بالاغتصاب وبمقتضى المادة 57 عقوبات يجب على المحكمة ان تقضي بالعقوبة الأشد ولذلك قررت المحكمة تجريمه بجناية الشروع التام بالاغتصاب ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ولإسقاط الحق الشخصي عنه قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح الحبس خمس سنوات.












































