الإجراءات الاحتجاجية لنقابة المعلمين قانونية
على هامش التصريحات الحكومية التي تشير الى أن الإجراءات الاحتجاجية لنقابة المعلمين غير قانونية، سواء الاعتصام الذي نفذته النقابة أمس الخميس أو الاضراب الذي أعلنت نيتها تنفيذه يوم الأحد القادم، واستند المتحدثون باسم الحكومة الى نص المادة 5 من قانون نقابة المعلمين، والمواد 67 و68 من نظام الخدمة المدنية.
الا أن الأطر القانونية الناظمة للحق في الاضراب بمختلف أشكاله، تفيد أن إجراءات نقابة المعلمين الاحتجاجية قانونية.
ونستند بذلك الى أن المواد القانونية التي سردتها الحكومة والواردة في قانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية ليست ذات أولوية في التطبيق مقابل المعاهدات الدولية ذات العلاقة، اذ انها تتعارض مع مضامين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه الحكومة الأردنية في عام 1976 ونشرته في الجريدة الرسمية في عام 2006، وينص على حق جميع العاملين في الاضراب عن العمل للدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط عملهم، وهو يتقدم بالتطبيق على قانون النقابة ونظام الخدمة المدنية، وفقا لنصوص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والتي تؤكد على سمو المعاهدات الدولية في التطبيق عند تعارضها مع القانون الوطني لأي دولة طرف في معاهدة دولية.
وتؤكد الاتفاقية على عدم الجواز لأي طرف في أي معاهدة، أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة.
وفي هذا السياق أيضا، فقد استقر الاجتهاد القضائي الأردني من خلال العديد من قرارات محكمة التمييز الأردنية على سمو أحكام المعاهدات الدولية المصادق عليها على القوانين المحلية في حال تعارضها.
يضاف الى ذلك، فإن موظفي الخدمة العامة الذين يجوز وضع تدابير تقييدية على ممارستهم للإضراب وفق شروحات لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والخبراء في هذا المجال، تقتصر فقط على العاملين الذين يمارسون السلطة باسم الدولة مثل افراد الجيش والأمن والقضاء.
وعليه نعيد التأكيد أن ما تقوم به نقابة المعلمين من إجراءات احتجاجية لا تخالف القانون، وهم يمارسون حقا من حقوقهم، ولا يجوز أن تقوم الحكومة بتقييد ممارستهم لهذا الحق، ولا يجوز لها أيضا اتخاذ اية إجراءات عقابية لأي من قادة النقابة أو المعلمين والمعلمات بسبب مشاركتهم/ن في هذه الإجراءات الاحتجاجية.