الأشغال الشاقة المؤقتة لقاتل صديقه
صادقت محكمة التمييز الاثنين على حكم صادر عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بقتل صديقه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين سنة ووضع متهم أخر بنفس القضية متهم بجرم الشروع بالقتل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات معللة قرارها ان محكمة الجنايات الكبرى أصابت فيما توصلت إليه من حيث التطبيقات القانونية والتجريم وان قرارها جاء مستوفيا كافة الشروط القانونية واقعا وتسبيبا وتطبيقا لأحكام القانون.
وكانت النيابة العامة أحالت خمسة متهمين ليحاكموا بتهم القتل والشروع بالقتل والتدخل بالقتل وبإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات والتي قررت عدم مسؤولية متهمان من جناية التدخل بالشروع بالقتل العمد وإعلان براءتهما من جرم الشروع بالقتل العمد وإعلان براءة متهم أخر من جناية الشروع بالقتل العمد وتعديل التهمة المسندة للمتهم الرابع من جناية الشروع بالقتل العمد إلى جناية الشروع بالقتل القصد ووضعه بالإشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وتجريم المتهم الخامس بجناية القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 وبدلالة المادة 66 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرين سنة .
وكان المتهمان اقدما على قتل المجني عليه اثر خلافات نشبت بينهم حيث أخذ احدهم يعاتب الأخر على اخلاله بوعده وفي تلك الأثناء طلب احد الأشخاص من المتهم الهرب فنهض من مكانه وأخذ يرجع للخلف ونزل المتهم الثاني من سيارته وقام بإشهار مسدس غير مرخص كان بحوزته واطلق النار باتجاه المغدور فأصابه في العنق ما أدى إلى وفاته على الفور.