اقتراح تعديلات قانون الاحوال الشخصية
تنتظر بفارغ الصبر ان يتم البت بقضيتها بضم طفلها البالغ من العمر 6 اشهر الى حضانتها بعد ان قدم زوجها طلباً مستعجلاً التنفيذ بضم الطفل الى حضانته . وكانت الحياة قد استحالت بينها وبين زوجها الذي قدم طعناً في المحاكم الاردنية بعدم اهليتها لاحتضان الطفل وقدم طلب معجل التنفيذ بضم الطفل والذي تمت الموافقة عليه بالرغم من ان التشريع الاردني والمعتمد على الشريعة الإسلامية يمنح الام حق حضانة الطفل في هذا العمر الصغير والذي يكون الطفل احوج إلى امه، كما لم يكن هناك اي سابقة قضائية في الاردن تنتزع طفل من حضن امه
وما زالت تنتظر البت في دعوى الحضانة التي بعدما اخذ طفلها منها عنوة وبطريقة كيدية .
هذا حال لا يختلف كثيرا عن حال سيدات اردنيات يتعرضن لا بتزاز مشاعر الامومة لديهن من قبل ازواجهن بعدما تستحيل الحياة بينهما حيث يلجان للمحاكم والقضاء .
وما زال قانون الاحوال الشخصية المعمول به في الاردن نافذ منذ عام 76 مع تعديل بسيط اجري عليه عام 2001 فيما يتعلق بمواد الخلع والطلاق التعسفي والمشاهدة والتي صدرت بقانون مؤقت .
وقد انتبه المجلس الوطني لشؤون الاسرة الى هذه الثغرات في قانون الاحوال الشخصية حيث قام بتشكيل لجنة استشارية من متخصصين لمناقشتها ومحاولة تعديلها ليتسنى عرضها على مجلس النواب
ويؤكد القائمون على تعديل هذه الثغرات القانونية انها تصب في صالح المراة وخاصة فيما يتعلق بحضانة الاطفال .
وناقش المجلس الوطني لشؤون الاسرة في جلسة متخصصة الاسبوع الماضي بعض الثغرات الواردة في قانون الاحوال الشخصية ضمت اكاديمين واصحاب الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني .
واكدت امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور هيفاء ابو غزالة على ضرورة تعزيز دور البرلمانيين ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالتشريعات التي تخص الاسرة .
وقالت ابو غزالة ان المجلس الوطني لشؤون الاسرة والذي تراسه الملكة رانيا العبدالله حرص على متابعة كافة القضايا المتعلقة بالاسرة والمراة من خلال انشاء مكتب الدعم الفني الذي يهدف الى التواصل مع البرلمانيين (النواب والاعيان ) في محاولة لتعديل التشريعات المتعلقة بالاسرة والتي تضمن حياة كريمة لها منوهة الى ان المكتب الفني عقد عدة اجتماعات لمناقشة القوانين الخاصة بالاسرة كما عمل على اشراك مؤسسات المجتمع المدني في معرفة اولويات القضايا التي لا بد من عرضها على مجلس النواب في محاولة لتعديل التشريعات الخاصة بقوانين الاحوال الشخصية .
الى ذلك ناقش المجتمعون الثغرات في قانون الاحوال الشخصية حيث توقفوا كثيرا عند قضية سن الحضانة موضحين ان المادة 162 نصت على ان تمتد حضانة الام التي حبست نفسها على تربية وحضانة اولادها الى بلوغهم.وكانت اللجنة الاستشارية في المجلس اوصت بتعديلها على النحو تمتد حضانة الام التي حبست نفسها على تربية وحضانة اولادها الى سن 15 سنة .
واوضحت اللجنة سبب التعديل يتم حاليا التحقق من البلوغ بإحضار الطفل إلى المحكمة وسؤاله عن بلوغه وفي ذلك إضرار بالصغار ونفسيتهم .
وترى اللجنة الاستشارية انه يمكن التثبت من السن عند مخاصمة غير الام من الحاضنات بالوثائق الرسمية كشهادات الولادة ولا تخاصم الام بحضانة الاولاد بعد الخامسة عشرة لان الصغير في هذه السن يكون اهلا للخصومة فتكون الام هي الخصم وليس الصغير وتوضح النصوص المتعلقة بذلك بشكل يجنب احضار الاطفال الى المحاكم نفسها واوصت اللجنة الاستشارية بتعديل نص المادة 162 تمتد حضانة الام التي حبست نفسها على تربية وحضانة اولادها حتى اتمام الخامسة عشرة
يشار الى ان المجتمعون ناقشوا العديد من البنود المتعلقة بالاحوال الشخصية واجمعوا على كثير من الملاحظات التي يسعى المجلس الى وضعها في المواد القانونية وعرضها على مجلس النواب في محاولة لانصاف المراة الذي هو احد اهم اهداف المجلس .
يشار الى ان تعديلات قانون الاحوال الشخصية التي يسعى المجلس لتنفيذها تتزامن مع الجهود المبذولة في دائرة قاضي القضاة والتي تعمل على وضع صياغة جديدة لقانون الاحوال الشخصية .











































