- وِزَارَتَا الدَّاخِلِيَّةِ وَالنَّقْلِ تُوَافِقَانِ عَلَى تَعْدِيلَاتٍ جَدِيدَةٍ عَلَى المُوَاصَفَاتِ الفَنِّيَّةِ لِسَيَّارَاتِ الرُّكُوبِ العُمُومِيَّةِ الصَّغِيرَةِ، تَهْدِفُ إِلَى التَّوَسُّعِ فِي فِئَاتِ المَرْكَبَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ تَرْخِيصُهَا لِلْعَمَلِ ضِمْنَ تِلْكَ الأَنْـمَاطِ
- ضَابِطُ غُرْفَةِ عَمَلِيَّاتِ إِدَارَةِ السَّيْرِ النَّقِيبُ مُصْعَبُ المَرَايَاتِ يَقُولُ، الأَحَدَ، إِنَّ لَدَى إِدَارَةِ السَّيْرِ خُطَّةً مُرُورِيَّةً مُسْبَقَةً لِلتَّعَامُلِ مَعَ الحَرَكَةِ المُرُورِيَّةِ خِلَالَ عِيدِ الأَضْحَى
- هَيْئَةُ تَنْظِيمِ النَّقْلِ البَرِّيِّ تَعْقِدُ اجْتِمَاعًا تَنْسِيقِيًّا مَعَ مُشَغِّلِي خُطُوطِ النَّقْلِ العَامِّ عَلَى خُطُوطِ إِرْبِدَ – عَمَّانَ، وَإِرْبِدَ – السَّلْطِ، وَإِرْبِدَ – مَادَبَا، لِبَحْثِ آلِيَّةِ تَشْغِيلِ خَطِّ «إِرْبِدَ – صُوَيْلِحَ – المَدِينَةِ الطِّبِّيَّةِ» اعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ الحَادِي وَالثَّلَاثِينَ مِنْ أَيَّارَ
- وَكَالَةُ «تَسْنِيمَ» الإِيرَانِيَّةُ شِبْهُ الرَّسْمِيَّةِ لِلْأَنْبَاءِ تَقُولُ، الأَحَدَ، إِنَّ مُسَوَّدَةَ مُذَكِّرَةِ التَّفَاهُمِ المُقْتَرَحَةِ بَيْنَ إِيرَانَ وَالوِلَايَاتِ المُتَّحِدَةِ تَنْصُّ عَلَى الْتِزَامِ وَاشِنْطُنَ وَحُلَفَائِهَا بِعَدَمِ مُهَاجَمَةِ طَهْرَانَ أَوْ حُلَفَائِهَا، مُقَابِلَ تَعَهُّدٍ إِيرَانِيٍّ بِعَدَمِ شَنِّ أَيِّ هُجُومٍ عَسْكَرِيٍّ اسْتِبَاقِيٍّ عَلَى الوِلَايَاتِ المُتَّحِدَةِ وَحُلَفَائِهَا
- اسْتُشْهِدَ ثَلَاثَةُ فِلَسْطِينِيِّينَ مِنْ أُسْرَةٍ وَاحِدَةٍ، بَيْنَهُمْ طِفْلٌ يَبْلُغُ مِنَ العُمْرِ عَامًا وَاحِدًا، وَأُصِيبَ آخَرُونَ، فَجْرَ الأَحَدِ، بِقَصْفِ الِاحْتِلَالِ مُخَيَّمَ النُّصَيْرَاتِ وَسَطَ قِطَاعِ غَزَّةَ
- يَكُونُ الطَّقْسُ الأَحَدَ لَطِيفَ الحَرَارَةِ فِي أَغْلَبِ المَنَاطِقِ، وَمُعْتَدِلًا فِي الأَغْوَارِ وَالبَحْرِ المَيِّتِ وَالعَقَبَةِ
ارادة ملكية بالموافقة على قانون المالكين والمستأجرين
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون المالكين والمتسأجرين لسنة 2009،على ان يدخل حيز التنفيذ إعتبارا من الأول من كانون أول المقبل بعد صدوره في عدد الجريدة الرسمية الصادر امس ،علما ان مجلس الأمة كان قد أدخل تعديلات على مشروع القانون الأصلي.
وحسب مصادر قضائية فإن القانون أوجد آلية قانونية لتخلية المأجور أو استرداده في حال انتهاء مدة العقد المحددة بحكم القانون أو بحكم نصوص العقد وذلك من خلال استصدار قرار مستعجل لهذه الغاية بدلا من إقامة دعوى موضوعية قد يستغرق النظر فيها سنتين على الأقل.
وبموجب التعديلات الجديدة يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بإخلاء المأجور بتاريخ 31 كانون الأول 2010 في حال كان العقد موقعا قبل 1 كانون الثاني 1970، فيما تنتهي عقود الإيجار السكنية المبرمة قبل 1 كانون الثاني 1975 بتاريخ 31 كانون الأول 2011، وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني 1975 وحتى 31 كانون الأول 1984 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 كانون الأول 2012 .
كما أضافت التعديلات في المادة الخامسة من مشروع القانون، فقرة كل عقود الإيجار الموقعة قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1970 تنتهي بـ31 كانون الأول 2010، فيما وافق النواب على كافة التعديلات المقدمة من قبل اللجنة القانونية.












































