احتجاز القنصل البنغالي من قبل عمال

الرابط المختصر

فض 135 عاملا من الجنسية البنغالية يعملون في أحد مصانع مدينة الحسن الصناعية في إربد إضرابهم -الذي استمر ثلاثة أسابيع - صباح أمس بقرار من وزارة الداخلية بتسفير ما يقارب 15 عاملا منهم وفق مصدر مطلع في وزارة العمل.

وبحسب تصريحات مدير مديرية التفتيش والعمالة المهاجرة في وزارة العمل عدنان الربابعة ل¯العرب اليوم فقد أضرب العمال في السابع عشر من الشهر الماضي جراء شجار نشب بين مجموعة من العمال.

ووفق الربابعة فإن إضراب العمال غير قانوني حيث جاء من دون إبلاغ الادارة وفق نصوص قانون العمل, مضيفا أن العمال رفضوا العودة إلى العمل إلا بعد تسفير المشرفين الأربعة العاملين في المصنع.

وأضاف: استمر إضراب العمال خلال الأسبوع الماضي إلى أن زارهم القنصل البنغالي من سفارة بنغلادش في مقر اعتصامهم الأمر الذي دعاهم إلى الاعتداء عليه بالضرب واحتجازه مما استدعى إلى حضور الأجهزة الأمنية للتدخل وإخراج القنصل من الحجز بالقوة.

وبين أنه وبعد تدخل الوزارة المستمر في القضية عاد جزء من العمال إلى العمل أمس الأول ليعود البقية صباح أمس, حيث انتهى بعد تأكد العمال من أن إضرابهم غير قانوني وان لا حق لهم في الاستمرار في الإضراب.

رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني بين ل¯العرب اليوم أن العمال توجهوا إلى النقابة في الأيام الأولى من إضرابهم إلا أنهم رفضوا تسجيل شكوى خطية.

وبين العمال أن الإضراب جاء جراء اعتداء أحد المشرفين من الجنسية البنغالية على إحدى العاملات من الجنسية البنغالية أيضا بالضرب مما دعا إلى تدخل بعض  العمال وتضخم المشكلة من دون أن تقدم العاملة شكوى بحق المشرف وبالتالي أدى ذلك إلى قرار جميع العمال البنغال في المصنع بالإضراب عن العمل.

ووفق العمراني يبلغ عدد العاملين في المصنع من الجنسية البنغالية ما يقارب 135 عاملا وعاملة إضافة إلى مجموعة قليلة لا تصل إلى 30 عاملا وعاملة أردنيين ومجموعة مقاربة للعدد من الجنسية الهندية.

وأضاف إن إدارة الشركة إسرائيلية الجنسية تقدمت إلى محافظ المدينة في إربد بشكوى لاعتبار أن الإضراب غير قانوني مطالبا بتسفير ما يقارب 20 من العمال الذين اعتبرهم محرضين للبقية لتنفيذ الإضراب.

وأضاف أنه كان من الأجدر بالعاملة تقديم شكوى للعمل وفق نصوص مواد قانون العمل خاصة المادة 28 من القانون الخاصة بالفصل من دون إشعار في الحالات التي يتخذ فيها العامل أيا من الإجراءات المخالفة والتي من ضمنها في الفقرة ط من المادة إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أي عامل أو على أي شخص آخر أثناء الهمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير