ابقاء "التسلل للالتحاق بالجماعات الإسلامية" ضمن اختصاص أمن الدولة

ابقاء "التسلل للالتحاق بالجماعات الإسلامية" ضمن اختصاص أمن الدولة
الرابط المختصر

مع دخول قانون محكمة أمن الدولة حيز التنفيذ مع مطلع شهر حزيران الماضي وحصر التهم المنظورة كاختصاص لدى محكمة أمن الدولة، جريمة التسلل ومغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة ضمن اختصاص المحكمة اذا تعتبر من قضايا الارهابية.

وقال مصدر قضائي لـ"عمّان نت"إن قانون محكمة أمن الدولة دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1-6-2014 وانحصر اختصاص المحكمة النظر بالجرائم الخمسة التي حددها الدستور حسب المادة101 وهي الإرهاب ,التجسس ,الخيانة ,تزييف العملة وجرائم المخدرات.

واوضح أن جريمة التسلل بطريقة غير مشروعة هي من اختصاص المحاكم النظامية باستثناء جريمة التسلل بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة فهي من اختصاص محكمة أمن الدولة لكونها تتعلق ببند الإرهاب.

وتحاكم محكمة أمن الدولة العشرات من ابناء التيار السلفي المقاتلين الملتحقين في الفصائل الاسلامية المسلحة في سوريا ضد قوات النظام السوري  بعد القبض عليهم من قبل كمائن لحرس الحدود.