إنجاز التعديلات التشريعية لقوننة أوضاع العمالة

إنجاز التعديلات التشريعية لقوننة أوضاع العمالة
الرابط المختصر

نفذت وزارة العمل الإجراءات المتعلقة في عملها وتطبيق الأتمتة في تقديم خدماتها للمواطنين، من خلال مزيد من الربط الالكتروني بين الوزارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاعات والمؤسسات المعنية بشؤون العمل والعمال.

 

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إنها أعدت دليلا إرشاديا يوضح قرار مجلس الوزراء بالإعفاءات المتعلقة بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة خلال الفترة من الخامس عشر من شباط الحالي ولغاية الخامس عشر من نيسان المقبل، ليكون هذا الدليل مرشداً لطالب الخدمة وللموظف في الوقت نفسه، لاحتوائه على معلومات حول رسوم تصاريح العمل الجديدة ونسب الإعفاءات الممنوحة لكل قطاع عند تجديد التصريح، والإجراءات والشروط الواجب توفرها عند تقديم الطلبات وكذلك الوثائق المطلوبة للسير في معاملات توفيق وقوننة أوضاعهم.

 

وأكدت الوزارة أن مديريات العمل في مختلف المحافظات تستقبل أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة يوميا من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء بما في ذلك يوم السبت بهدف تحفيز اصحاب العمل على قوننة وتوفيق اوضاع العمالة المخالفة، التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال فترة الإمهال المحددة.

 

 

ودعت أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين المتواجدين على أرض المملكة، إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الذي نظم العلاقة بين أطراف الإنتاج.

 

 

وبينت الوزارة، وفقا للدليل أنه لأهمية القطاع الزرعي تم إعفاء العاملين به من مبلغ 200 دينار، واستيفاء رسوم تجديد أو تغيير تصريح عمل زراعي ساري أو منتهي "300" دينار فقط عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة زراعي عند صاحب العمل نفسه، كما تم إعفاء العامل في مهنة الزراعي من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة بنسبة 100% عند تجديد تصاريح عملهم بمهنة عامل زراعي.

 

وتم إعفاء العامل الزراعي الذي يحمل تصريحا منتهيا أو ملغيا بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح، ويرغب بالانتقال إلى صاحب عمل آخر في القطاعات الأخرى، وعند تجديد تصريح العمل لغايات العمل في قطاعات أخرى يترتب على ذلك رسوم 500 دينار.

 

وتم إعفاء أي عامل من مختلف القطاعات من مبلغ 100 دينار من رسم تجديد تصاريح العمل، ليصبح 400 دينار بدلا من 500 دينار، وذلك عند تجديد تصريح العمل عند (نفس صاحب العمل) وإعفاء بنسبة 50 % من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة "باستثناء العاملين في المنازل وعمال النظافة في العمارات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الألبسة والمحيكات والمسجلة لدى هيئة الاستثمار".

 

ويترتب على العامل الوافد عند تجديد تصريح عمل عند صاحب عمل آخر "تغيير صاحب العمل" لمختلف القطاعات مبلغ 500 دينار.

 

وإعفاء العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا بنسبة 60 % من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي المستحق عن أي فترة سابقة.

 

وحسب الدليل فان رسوم اصدار تصريح عمل للعاملين في المنازل بلغ 500 دينار، ورسم اصدار تصريح عمل لعمال النظافة في العمارات 400 دينار، ورسم اصدار تصريح عمل المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الألبسة والمحيكات والمسجلة لدى هيئة الاستثمار 175 دينارا ويضاف الى ذلك مبلغ 100 دينار رسم لصالح صندوق التشغيل والتدريب.

 

كما وتؤكد الوزارة أن المادة "12" من قانون العمل، حددت مقدارالغرامة التي تفرض على صاحب العمل أو مدير المؤسسة الذي يتم ضبط عامل غير اردني أو أكثر يعمل لديه بشكل مخالف لأحكام القانون وبمبلع يتراوح بين "200 – 500" دينار اردني عن كل عامل يتم ضبطه.

 

ولا يجوز تخفيض هذه الغرامة عن حدها الادنى لأي سبب من الاسباب وإغلاق المؤسسة المخالفة، وتسفير العامل الوافد.

 

وتأمل الوزارة من أصحاب العمل والعمال الوافدين التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها بهذا الخصوص.

 

واتخذت الحكومة عددا من الاجراءات من أجل تنظيم سوق العمل منها، مشروع تعديل قانون العمل المؤقت رقم "26" لسنة 2010، ومن أهم التعديلات على القانون "تنظيم استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين وزيادة فرص تشغيل الاردنيين للحد من البطالة وتطوير الاحكام الخاصة بنهاية الخدمة لضمان حقوق افضل للعامل وتنظيم العمل الجماعي واستحداث احكام خاصة بالمفاوضات الجماعية بين العمال واصحاب العمل وتوسيع الصلاحيات المعطاة للجنة الثلاثية لشؤون العمل تعزيزا للتشاور الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين والسماح للعمال غير الاردنيين بالانضمام الى النقابات العمالية بما يتوافق مع المعايير الدولية".

 

وسيراعي التعديل "التطورات والتغييرات التي حصلت على سوق العمل خلال الفترة الماضية ومعالجة الثغرات التي ظهرت على بعض نصوص القانون بما يضمن سهولة تطبيقه والتقليل من المنازعات حول أحكامه، وتم احالة التعديل على القانون الى مجلس الأمة".

 

وتم اصدار نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ الثاني عشر من شباط الماضي، وكان من أهم التعديلات على النظام، توحيد رسوم تصاريح العمل لجميع القطاعات والمساواة بين العامل الوافد العربي وغير العربي، ورفع رسوم تصاريح العمل لبعض القطاعات وخفض رسوم بعض القطاعات ورفع قيمة الرسم الاضافي المنصوص عليه في المادة "3" من النظام المعدل وامكانية الحصول على تصريح عمل مؤقت للعامل الوافد لا تزيد مدته على ستة شهور.

 

وستساهم هذه التعديلات في توفير فرص عمل للأردنيين وتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال في سوق العمل وضبط عملية الاستخدام والاستقدام للعمالة الوافدة."بترا"

أضف تعليقك