إلغاء المادة 308 التي تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج المغتصبة

إلغاء المادة 308 التي تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج المغتصبة
الرابط المختصر

 

ألغت الحكومة اليوم الأحد المادة 308 من قانون العقوبات الأردني والتي تنص على "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه".

 

وقال وزير العدل باسم التلهوني في مؤتمر صحفي مع الناطق باسم الحكومة محمد المومني في دار رئاسة الوزراء، إن هناك قرار من مجلس الوزارء على أن يتم بإلغاء تطبيق أحكام المادة 308، بحيث أن الفعل أصبح مجرماً حتى ولو كان هناك زواج صحيح، بعكس ما ينص عليه القانون السابق.

 

وأضاف التهلوني أنه وفي حال الرضا بين الطرفين فإنه يتم تطبيق القانون القديم، لإبقاء "مساحة للناس ليستفيدو منه"، بحيث إذا كان هناك عقد زواج، لثلاث سنوات في حالة جنحة، وخمس سنوات في حالة الجنايات.

 

هذا وكان راديو البلد وعمّان نت نشرا تحقيق: رصدا فيه 159 قضية اغتصاب وهتك عرض ومواقعة أنثى أفلت بها الجاني من العقاب بعد زواجه من المجني عليها منذ 2010 وحتى 2013.