إقرار مشروع قانون محكمة أمن الدولة انسجاما مع التعديلات الدستورية

إقرار مشروع قانون محكمة أمن الدولة انسجاما مع التعديلات الدستورية
الرابط المختصر

- تأليف هيئات مدنية في محكمة أمن الدولة..

- نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني..

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2012.

وأشار المجلس إلى أن مشروع هذا القانون جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية لسنة 2011.

وقد تم وضع مشروع قانون معدل لتأليف هيئات مدنية في محكمة أمن الدولة تتولى النظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة، باستثناء جرائم الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزييف العملة.

وتنص المادة 101 من الدستور "بعد التعديل" على "لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى  من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة".

ومن المنتظر إحالة مشروع القانون لمجلس النواب في دورته الاستثنائية بعد عيد الفطر لإقراره ضمن المسار الدستوري.

هذا وقد أحيلت عدة قضايا تتعلق بعدد من الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة مؤخرا، ما أثار احتجاجات عديدة لعدم انسجام ذلك مع التعديلات الدستورية.

إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون نقابة الائمة والعاملين في الاوقاف الاسلامية لسنة 201، ومشروع نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها لسنة 2012 ونظاما معدلا لنظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2012 ونظام تطوير الخدمات الحكومية لسنة 2012 .

وجاء مشروع قانون الائمة والعاملين في الاوقاف الاسلامية نظرا لحاجة ائمة المساجد والعاملين في الاوقاف الاسلامية الى مؤسسة قانونية ترعى شؤونهم ومصالحهم وتوثق الصلات بينهم، بناء على طلبهم بإنشاء نقابة على غرار النقابات المهنية الاخرى وخاصة نقابة المعلمين واستنادا لإحكام المادة 23/ من الدستور فقد تم وضع مشروع هذا القانون.

في حين جاء النظام المعدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها بهدف تشجيع المحطات الإذاعية على التوسع في نطاق بثها خارج محافظة العاصمة وإنشاء محطات بث إذاعية مجتمعية.

كما جاء بهدف تحديد الرسوم السنوية الواجب استيفاؤها عند تجديد رخص البث الإذاعي والتلفزيوني أو إعادة البث.