إقرار "المطبوعات والنشر" وإلزام المواقع بالترخيص وتحميلها مسؤولية التعليقات

إقرار "المطبوعات والنشر" وإلزام المواقع بالترخيص وتحميلها مسؤولية التعليقات
الرابط المختصر

- إنشاء غرفة قضائية متخصصة بقضايا المطبوعات والنشر..

- تخفيض مدة التقاضي إلى 4 أشهر..

- صلاحية حجب المواقع غير المرخصة...

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012.

وشملت التعديلات أربع مواد في القانون الأصلي، حيث نصت التعديلات الجديدة على أنه إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالترخيص والتسجيل.

كما اعتبر مشروع القانون التعليقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها وأي من العاملين فيها من ذوي العلاقة بالمادة محل التعليق.

وأوجب المشروع على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

كما أوجب على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص للتعليقات المرسلة إليها لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص المشروع على أنه إذا أصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكامه فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية.

وأعطى مشروع القانون مالك المطبوعة الالكترونية مهلة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ تبليغه قرار مدير المطبوعات والنشر لتوفيق أوضاعه.

كما أجاز مشروع القانون الطعن بقرار المدير أمام محكمة العدل العليا.

وأكد البيان الحكومي أن مشروع القانون جاء نظرا للحاجة إلى تنظيم ممارسة المواقع الالكترونية لعملها وإلزام المهتمة منها بالشؤون الداخلية والخارجية للمملكة بالتسجيل والترخيص كأي مطبوعة صحفية أخرى وفقا لاحكام القانون واخضاعها للاحكام والاجراءات والجزاءات التي تخضع لها اي مطبوعة صحفية دون فرض اي قيد او جزاء اضافي عليها.

وأشار البيان إلى أن مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي سترسله الحكومة الى مجلس النواب ليتم عرضه على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي تبدأ الأحد المقبل، جاء منسجما مع قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر بتاريخ 9 نيسان الماضي، الذي اعتبر المطبوعة الالكترونية نوعا من أنواع المطبوعات الصحفية، وأن إعطاء القانون المطبوعة الالكترونية حق اختيار التسجيل لا يعفيها من استكمال إجراءات الترخيص وفق أحكام القانون قبل ممارسة أعمالها، وأن المطبوعة الالكترونية تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ويتوجب عليها بصفتها مطبوعة صحفية دورية الحصول على الترخيص قبل صدورها.

وأكد مديرعام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة أن التعديل يأتي لتنظيم عمل المواقع الالكترونية الإخبارية وبما يكفل لها الحرية في إطار القانون.

وأشار الشوابكة إلى أن ديوان التشريع والرأي أدخل بعض التعديلات على قانون المطبوعات والنشر سنة 1998 وتعديلاته تناولت اربع مواد في القانون الأصلي، بحيث تم التأكيد على الترخيص والتسجيل للمواقع الالكترونية وإعطاء مهلة 90 يوما للمواقع غير المرخصة لتصويب اوضاعها، وتأكيد مسؤولية المواقع الالكترونية عن التعليقات التي تنشر وتتضمن أي ذم أو قدح أو تحقير للأفراد.

واضاف أن التعديلات اشتملت على تخفيض الغرامات التي نص عليها القانون الأصلي، وتخفيض مدة التقاضي من ستة أشهر إلى أربعة أشهر، واستحداث غرفة قضائية متخصصة في كل محكمة بداية لقضايا المطبوعات والنشر، إضافة إلى اشتمال المسودة على صلاحية حجب الخدمة عن المواقع غير المرخصة.

- غرفة قضائية مخصصة لقضايا المطبوعات والنشر:

وبومجب التعديلات، يتم إنشاء غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات والنشر في كل محكمة بداية تتولى النظر بالجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لاحكام اي قانون اخر.

كما تنظر هذه الغرفة القضائية في الدعاوى المدنية التي يقيمها اي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى احكام القانون المدني واحكام هذا القانون اذا نتج الضرر عن اي فعل ارتكب بوساطة اي من المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع.

وأعطى مشروع القانون القضايا الجزائية صفة الاستعجال بحيث تنعقد جلساتها مرتين في الأسبوع على الأقل على أن يفصل فيها خلال أربعة اشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة.

كما راعى مشروع القانون في دعاوى التعويض المدني صفة الاستعجال وانقاص جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات الى النصف ودون أن تكون هذه المدد قابلة للتمديد.

ويتم بموجب المشروع انقاص مدد الطعن وتقديم اللوائح وتبادلها أمام محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز إلى النصف، كما يتم إنشاء في كل محكمة استئناف غرفة قضائية متخصصة للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم البداية على أن يتم الفصل في تلك الطعون خلال شهر من ورودها إلى قلم المحكمة.

وأشار البيان الحكومي إلى أن مشروع القانون المعدل يهدف إلى تضييق نطاق الجرائم والعقوبات في قانون المطبوعات والنشر، ولتمكين المتضررين من الأفعال الواقعة خلافا لأحكامه من الحصول على التعويض من خلال إجراءات قضائية سريعة دون الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة.

فيما دعا مجلس نقابة الصحفيين إلى اجتماع طارئ في تمام الحادية عشر من صباح يوم غد الخميس، إثر إقرار قانون المطبوعات والنشر المعدل، والذي أقره مجلس الوزراء الأربعاء تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة.

هذا ويعتصم العاملون في المواقع الالكترونية امام نقابة الصحفيين خلال الاجتماع، دعما لموقف النقابة المناهض لما وصفوه بـ"سياسة تكميم الأفواه وفرض المزيد من القيود على الحريات الصحفية".