إعادة دراسة التشريعات للحد من العنف الجامعي

الرابط المختصر

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني أن مجلس التعليم العالي، الذي يرأسه، سيجمع التشريعات والدراسات التي وضعت من أجل مكافحة العنف في الجامعات من أجل إعادة دراستها والخروج بتصور من شأنه منع حدوث مثل تلك الاعمال في الجامعات.
ويأتي تصريح المعاني، على خلفية ما حدث في جامعة البلقاء التطبيقية من أعمال عنف راح ضحيتها احد الطلبة، حيث عبر عن أسفه لما حدث.
وبين أن مسؤولية التعامل مع أعمال العنف في الجامعات تقع على عاتق ادارة الجامعات بحكم استقلاليتها، لافتا الى قرار الجامعة بتعليق الدراسة في الجامعة تحسبا من تفاقم المشكلة داخل الجامعة.
يشار الى أن مجلس التعليم العالي، وضع مسودة نظام لمكافحة العنف في الجامعات، إلا أنه لم ير النور، لتحفظ مؤسسات مجتمع مدني عليه، بحسب مصدر مطلع في التعليم العالي.
ويهدف النظام إلى إرساء قواعد سلوك ونهج حياه حضاري يحد من العنف في المؤسسات التعليمية وأي فعل من شأنه إثارة النعرات السياسية أو الطائفية أو الإقليمية أو الجهوية أو القبلية بين الطلبة والتحريض عليها أو الترويج لها داخل حرم المؤسسة التعليمية وذلك بهدف توفير البيئة الأكاديمية والنفسية والاجتماعية السليمة واللازمة لتحقيق غاياتها.
ونص مشروع النظام على أن "تتخذ المؤسسة التعليمية الإجراءات اللازمة لمنع العنف فيها وملاحقة الطالب الذي يخل بأمنها والتحقيق معه وإيقاع العقوبة المناسبة عليه وفقاً لنظام تأديب الطلبة المعمول به لديها".
وبين انه "إذا انطوت المخالفة التأديبية التي ارتكبها الطالب على جريمة جزائية، يتولى رئيس المؤسسة التعليمية إبلاغ الجهات المعنية بأقصى سرعة ممكنة، وله في سياق ذلك الاستعانة بالأجهزة المختصة والسماح لهم بدخول حرم المؤسسة لوقف العنف والقبض على الفاعلين أو المشاركين أو المتسببين فيه أو المحرضين عليه".
وأشار إلى إن متابعة الأجهزة الأمنية والقضائية لإجراءاتها لا يحول دون اتخاذ المؤسسة التعليمية لجميع الإجراءات التأديبية الخاصة بطلبتها وتوقيع العقوبات التأديبية المناسبة عليهم وفق الأنظمة.
ولفت إلى انه "على الرغم مما ورد في أي نظام لتأديب الطلبة في المؤسسات التعليمية,إذا كان احد الفاعلين أو المشاركين أو المتسببين أو المحرضين على العنف في إحدى المؤسسات التعليمية طالبا مسجلا في مؤسسة تعليمية أخرى فان سلوكه هذا يعتبر مخالفة تأديبية وفقا لنظام تأديب الطلبة النافذ في مؤسسته ويعتبر كأنه ارتكب هذه المخالفة في حرم المؤسسة التعليمية المسجل فيه".
وأوضح أنه "إذا تبين للمؤسسة التعليمية التي وقع فيها العنف بان احد الفاعلين أو المشاركين أو المتسببين أو المحرضين عليه طالبا مسجلا في مؤسسة تعليمية أخرى يتولى رئيس المؤسسة التي وقع فيها العنف إبلاغ رئيس المؤسسة الأخرى بذلك ليتولى بدوره اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وفق أحكام نظام تأديب الطلبة المعمول به في مؤسسته و إعلام الوزير ورئيس المؤسسة التي وقع فيها العنف بذلك".
وطالب تزويد الوزير بالقرارات التأديبية، إذا كانت العقوبة التأديبية التي تم توقيعها على الطالب نتيجة لأعمال العنف الجماعي تصل إلى الإنذار النهائي او عقوبة اشد فعلى المؤسسة التعليمية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ اكتساب هذه القرارات الدرجة القطعية.
ولم يسمح للطالب الذي أوقعت عليه عقوبة الفصل المؤقت أن يسجل أو يدرس في المؤسسة التعليمية التي فصل منها أو في أي مؤسسة تعليمية أخرى طيلة مدة الفصل، ويعد تسجيله ودراسته لاغيه إذا ما تمت بخلاف ذلك و لا يجوز له الانتقال من مؤسسة تعليمية إلى أخرى طيلة مدة الفصل ولا أن يمنح شهادة حسن سلوك لهذه الغاية أو لأي غاية أخرى خلال هذه المدة.
ومنع الطالب الذي أوقعت عليه عقوبة الفصل النهائي من المؤسسة التعليمية التسجيل أو الدراسة فيها من تاريخ اكتساب قرار التأديب الدرجة القطعية، وكذلك عدم منحه شهادة حسن سيرة و سلوك لغايات تسجيله للدراسة في مؤسسة أو معهد تعليمي آخر إلا بعد مرور أربعة فصول على توقيع العقوبة بحقه.
ومنع الطالب الذي وقعت عليه عقوبة الإنذار النهائي أو عقوبة اشد من الاستفادة من المنح والقروض والبعثات التي تقدمها أو تشرف عليها الوزارة أو المؤسسة التعليمية.
وبين أنه على رئيس المؤسسة التعليمية التي حدث فيها أي من أعمال العنف الجماعي إعلام وزير التعليم العالي عن تلك الأحداث فور وقوعها، إلى جانب تزويده بتقرير مفصل عن تلك الأحداث والإجراءات التأديبية المتخذة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ اكتساب القرارات التأديبية الدرجة القطعية في المؤسسة التعليمية.
ومنح الوزير ، بعد الإطلاع على التقرير أن ينسب إلى المجلس لتشكيل لجنة للتحقق من أن المؤسسة التعليمية قد اتخذت الإجراءات المناسبة لمنع العنف أو الحد منه، موضحا أنه "إذا تبين للمجلس من خلال تقرير اللجنة أن المؤسسة التعليمية لم تقم بواجباتها الإجرائية لمنع العنف الجماعي أو الحد منه ولم تتخذ الإجراءات المناسبة للمجلس إيقاع أي عقوبات بحق تلك المؤسسة.
وحدد تلك العقوبات : بالتنبيه و الإنذار، وفي حال تكررت أعمال العنف الجماعي في المؤسسة التعليمية خلال سنتين متتاليتين بعد توجيه العقوبات السالفة للمجلس اتخاذ الإجراءات الرادعة التي يراها مناسبة .
وطالب بإبلاغ هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بجميع الإجراءات المتخذة بحق المؤسسة التعليمية .