إطالة اللسان أمام امن الدولة لثلاث سنوات قادمة
ستبقى تهم قدح المقامات العليا والمس بكرامة الملك تنظر أمام المحكمة الخاصة "أمن الدولة" حتى ثلاث سنوات ، ما لم تقم الحكومة بتقديم تعديلات قبل هذه المدة على قانون محكمة امن الدولة ليتواءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة.
وسمحت المادة 128 من الدستور بعد التعديل بسريان القوانين والأنظمة النافذة التي تتعارض مع التعديلات الدستورية لغاية ثلاث سنوات.
وحصرت تعديلات الدستور مهام محكمة أمن الدولة بخمس تهم هي الإرهاب، التجسس، المخدرات، الخيانة وتزوير العملة، في حين يحدد قانون محكمة امن الدولة الساري المفعول مهام المحكمة بـ11 تهمة.
واعتبر قانونيون ان محكمة الدولة بشكلها الحالي تمثل مخالفة للدستور الأردني حتى قبل التعديلات الأخيرة، كونها محاكم عسكرية يمثل أمامها المدنيين وبتهم غير أمنية.
وأشاروا بان تعديل المادة 101 من القانون وفقا للدستور الجديد ليس له اي اثر في ظل استمرار المحكمة بممارسة اختصاصها.
وتنص المادة (101) على انه "لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزوير العملة”.
أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين قال"لعمان نت" ان جميع القضايا التي تحال الى محكمة أمن الدولة الان بخصوص اطالة اللسان على راس النظام والذم والقدح يجب ان تخرج من اختصاصها بعد ان حدد الدستور الجديد خمس قضايا تختص بالنظر فيها والتي تمثلت بالارهاب،التجسس،المخدرات، الخيانة، تزوير العملة".بعدما كانت تشمل 11 قضية وفقاً لقانونها الصادر عام 1959.
وأضاف ان قانون محكمة أمن الدولة سيبقى بشكله الحالي رغم التعديلات الدستورية الجديدة حتى ثلاث سنوات، حيث تنص المادة 128 من الدستور في فقرتها الثانية على " ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه، بما لا يتجاوز 3 سنوات”.
ومن الجانب السياسي، فإن إلغاء محكمة أمن الدولة يعد من أبرز وأهم المطالب التي ينادي بها الحراك الإصلاحي في الأردن، اذ قال الناشط في الحراك الشبابي والشعبي عبد الله محادين ان اطالة اللسان على راس النظام به اعتداء على الحريات العامة، مشيرا بان راس النظام موجود لخدمة الشعب وقال" الوظيفة العامة لا بد عليه تحمل النقد”.
محادين رفض احالة اي مواطن مدني الى المحاكم العسكرية لعدم دستوريتها، فضلا عن عدم اعتراف المنظمات الدولية بها.
من جانبة، اوضح الناشط في حراك حي الطفايلة محمد الحراسيس بانه لا يوجد اي انسان معصوم عن الخطأ، واضاف:”لا يجوز خلق حالة من القدسية والهالة حول القيادات المختلفة".
وتساءل الحراسيس حول عدم المسائلة القانونية لبعض الشخصيات، موضحا اذ استمر الوضع على ما هو عليه سوف يتولد الضغط ويؤدي بالنهاية الى الانفجار.
وبحسب قانون محكمة أمن الدولة لعام 1952 المعمول به حاليا فان المحكمة تختص بالنظر في الجرائم بـ 11 بندا، وهي الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي، جرائم تزوير البنكوت والمسكوكات، جرائم لها علاقة بالامن الاقتصادي،الجرائم الواقعة خلافا لقانون حماية اسرار ووثائق الدولة،الجرائم الواقعة خلافا لقانون لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، الجرائم الواقع خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات، الجرائم الواقعة على السلامة العامة،الجرائم الواقعة من قانون الاسلحة النارية والذخائر،الجرائم المنصوص عليها من قانون الطيران المدني، كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات.