- أمانة عمّان الكبرى، تباشر مساء الخميس، أعمال تعبيد لمقطع من شارع المطار، اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليلة ولغاية الساعة 8 من صباح الجمعة، ولمدة يوم واحد فقط
- جامعة البلقاء التطبيقية تعلن عن بدء استقبال طلبات التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير اعتبارًا من يوم الأحد القادم، للطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط غير الأردنية
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الخميس على واجهتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- وزارة الداخلية تؤكد أن حركة الشحن عبر مركز حدود الكرامة شهدت ارتفاعاً كبيراً عقب قرار تمديد ساعات العمل في المركز
- مستوطنون يقتحمون، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
- محادثات سلام جديدة بين لبنان و الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن الخميس، مع اقتراب وقف إطلاق النار الأخير بينهما الذي ما زال ساريا رغم استشهاد المئات في غارات إسرائيلية، من نهايته
- يكون الطقس الخميس، دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
إصدار أمر الدفاع 17 الذي يُعدل أمري الدفاع 8 و 16
أصدر رئيس الوزراء عمر الرزّاز اليوم الأربعاء، أمر الدّفاع رقم 17 لسنة 2020، الذي تمّ بموجبه تعديل أمريّ الدفاع رقميّ (8) و(16) لتغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة من الجهات المختصّة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن العقوبات تصل العقوبات إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمائة دينار، ولا تزيد عن ألف دينار إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، وبالحبس مدّة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.
ويعاقب بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، القائمون على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحيّة، أو المختبرات الطبيّة؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا، وإغلاق أيّ منها لمدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً إذا ثبت تكرار المخالفة.
ولا يحول تطبيق أيّ عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر.
ويعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن ألفيّ دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.
كما يعاقب كلّ من يقدّم نتيجة غير صحيحة لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (PCR)، بقصد تضليل الجهات المختصّة بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ويجوز للوزير المعني نشر أسماء المنشآت التي يتم إغلاقها بموجب أيّ من أوامر الدفاع.
وتقوم فرق الرقابة والتفتيش يوميّاً بالرقابة على مدى التزام المنشآت، فقد خالفت فرق التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة الثلاثاء والأربعاء، 171 منشأة، في جميع المحافظات، وسيتمّ تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشكل مستمرّ.
ولا ينطبق على المنشآت الخاصّة وحسب، بل تقوم فرق الرقابة من ديوان المحاسبة، ووحدات الرقابة الداخليّة والمتسوّق الخفي بمتابعة مدى الالتزام في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، كما تمّت مخالفة 30 جهة ومؤسّسة حكوميّة خلال اليومين الماضيين.












































