"إشهار الذمة المالية" حاجة قانونية بأهداف سياسية
ما أن بدأ ديوان إشهار الذمة المالية إجراءات الملاحقة القضائية للمتخلفين عن إشهار ذممهم المالية من النواب وأعضاء مجلس أمانة عمان وكبار الموظفين والوزراء حتى بدأت أعدادا منهم مراجعة الدائرة.قانون "إشهار الذمة المالية" لا يشكل ضابطا لما يملكه المسؤول من أموال، مشككا أكثر من قانوني في واقعية تطبيقه، ولعل أبرز المنتقدين له هو رئيس دائرة إشهار الذمة المالية ناظم عارف.
وكانت دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل أحالت المتخلفين عن تقديم طلبات إشهار الذمة المالية إلى القضاء بعد نفاذ الموعد الذي حدُد بشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم الإقرارات المالية في الثاني عشر من شهر نيسان الماضي للمحاكم المختصة (محاكم البداية). وأحيل جملة من أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وعدد من النواب والمسؤولين.
مدير دائرة إشهار الذمة المالية، ناظم عارف، انتقد قانون "إشهار الذمة المالية" قائلا ان نص القانون "غير واضح" فيما يتعلق بإلزام المتخلفين عن إشهار ذممهم بذلك "نقوم بالاجتهاد" بإقرار المختلفين بذمتهم المالية لاحقا بعد خضوعهم للمحاكمة. مطالبا عارف من ديوان تفسير القوانين بمراجعة القانون.
دائرة إشهار الذمة المالية، وبعد انتهاء المدة المحددة، أحالت إلى الادعاء العام، قبل شهرين، 150 مكلفا لم يشهروا ذممهم المالية في الوقت المحدد، من شتى المؤسسات الحكومية، بالغا عدد المبلغين قضائيا 514 مكلفا منهم 246 قاموا بإشهار ذممهم المالية بعد التبليغ، في حين بلغ إجمالي عدد من أشهروا ذممهم 2913 شخصاً من أصل 3600 مكلف.
ويرى باسم سكجها، رئيس منتدى الشفافية الدولية، ان تطبيق قانون إشهار الذمة المالية "خطوة متقدمة" لكنها "غير كافية" معتبرا ان عند تطبيق القانون "تم تقزيمه" خلال مسيرة تطبيقه من الحكومة وفي مراحل تحويله من مجلس النواب إلى الأعيان "تم التحايل عليه كبير والإجراءات لم تكن ناجعة".
الهدف "سياسي" من وراء تطبيق هذا القانون على ما يقوله سكجها، داعيا إلى حملة لإعادة صياغة القانون أو تعديله، "أشك ان يكون مطبقا بدليل ان هناك الكثير من النواب لم يقدموا براءتهم المالية أو يشهروا ذممهم بالتالي طريق هذا القانون مسدود".
هيئة مكافحة الفساد، هي صاحبة الدور الرئيس ويتعدى دور دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل "المطلوب منها مسك زمام معركة محاربة الفساد" والحديث لـسكجها.
ويعود تطبيق قانون إشهار الذمة المالية إلى بداية التسعينيات حيث كان اسمه في البداية "من أين لك هذا" وتم تغيير الاسم إلى ان أصبح "إشهار الذمة المالية".
ويسري القانون على كل من رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المجلسين ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وشاغل اي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تتعدى مساهمة الحكومة في رأس مالها أكثر من 50 بالمائة.
ووُزع على المكلفين نماذج يترتب على المكلف تعبئتها في مدة أقصاها ثلاثة شهور يمنح على أثرها شهرا آخر في حال تخلفه بعد ان تقوم الدائرة بتبليغه من خلال المحضرين.
ويسمى القانون (إشهار الذمة المالية لسنة 2006 ) حيث تضمنت المادة 3 بإنشاء دائرة في وزارة العدل تسمى ( دائرة إشهار الذمة المالية ) وترتبط مباشرة بوزير العدل، كما يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي، ويعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة.
ويلزم القانون دائرة إشهار الذمة المالية بعد انقضاء المحددة بمتابعة تبليغ المكلفين الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات إشهار الذمة المالية عن طريق المحاكم حسب الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، وبحسب ما حددته المادة (2) من قانون إشهار الذمة المالية تشمل قائمة الخاضعين لأحكام القانون كلا من رئيس الوزراء والوزراء والقضاة ورؤساء وأعضاء مجالس المفوضين ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء وأعضاء البلديات الكبرى.
وتختص الدائرة بتلقي إقرارات الذمة المالية الخاصة بمن تسري عليهم أحكام هذا القانون وأي بيانات وإيضاحات واخبارات متعلقة بها. كما يصدر مجلس الوزراء ، بناءً على تنسيب وزير العدل ، التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الدائرة وقيامها بمهامها على ان حدد بمقتضى هذه التعليمات المعلومات التي يتوجب تضمينها في إقرارات إشهار الذمة المالية والنماذج الخاصة بها وكيفية تزويد الدائرة بهذه الإقرارات.
ويعتبر الإثراء –وفق القانون- غير المشروع لكل مال منقول أو غير منقول، منفعة أو حق منفعة يحصــل عليه أي شخص تســـري عليــه أحكام هذا القانون، لنفسه أو لغيره ، بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة ، وإذا طرأت زيادة على ماله أو على مال أولاده القصر بعد توليه الوظيفة أو قيام الصفة وكانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز هذا الشخص عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة فتعتبر ناتجة من استغلال الوظيفة أو الصفة.
يعاقب قانون إشهار الذمة المالية بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية:أ- قدم عمداً بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية. ب-قدم أخباراً كاذباً عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة للغير ولو لم يترتب على الأخبار إقامة الدعوى. ج-خالف أحكام المواد (4) و(5) و(9) من هذا القانون. كما تنص المادة (12) من القانون بعقوبة تتراوح بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات وغرامة من خمسة دنانير الى 200 دينار.
حاولت "عمان نت" معرفة عدد الشخصيات العامة التي لم تشهر ذممها المالية بالمقارنة مع شخصيات في القطاع الخاص، لكن دائرة إشهار الذمة المالية رفضت الإفصاح عنهم.
إستمع الآن