إرادة ملكية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية

الرابط المختصر

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011 ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/2012 .

وتاليا نص النظام ...

نظام رقم 6 لسنة 2012 .

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011 .

المادة 1 : يسمى هذا النظام نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011 ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/2012 .

المادة 2: تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود، المرصودة مخصصاتها على موارد (101 و 102 و 103) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود بحسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا منه.

المادة (3) : أ - لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111 - الرواتب والاجور والعلاوات).

ب - يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (102) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وبحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة.

ج - يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات ، المرصودة مخصصاتها على المادتين (101 و 102) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وبحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة ، على ان لا يتم التعيين الا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

المادة 4 : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111 - الرواتب والاجور والعلاوات) المادتين (501 - رواتب) و (502- اجور) ووفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب - يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) من النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (503) من النفقات الرأسمالية ، على ان تتم الموافقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.

ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاد تلك المخصصات.

المادة 5 - لا يجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الاولى المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 6 (أ) - لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الاوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف.

(ب) يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.

المادة 7: لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين غير المصنفين المعينين على المادة (102) والخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف المصنفة الشاغرة على المادة (101) والخاضعة لقانون التقاعد المدني او العكس.

المادة (8) لا يجوز التعيين على أية وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة اعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة ، ولا يجوز اضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.

المادة (9) يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية ، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.

المادة (10) مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، لا يجوز اشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع.

المادة (11) أ - يستحق الموظف زيادته السنوية وفقا لتعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار الى أية شركة ناتجة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه:

1- لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع الى الدرجة الاعلى ، اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية.

2- لا يجوز منح الموظف أية زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها اذا اكمل سنة في اعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الاخر من شهر كانون الاول لحين النظر في ترفيعه.

المادة (12): تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد ما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:

المادة (13): للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفته الى وظيفة اخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط اشغالها.

المادة (14) تسري احكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

أضف تعليقك