إحقاق: إعفاء الملك من دفع الضرائب مخالف للدستور
اعتبر مركز احقاق للمحاماة أن اعفاء الملك عبد الله الثاني من دفع الضرائب في قانون الضريبة مخالف للدستور.
ونصت المادة الرابعة من قانون ضريبة الدخل على اعفاء الملك من دفع ضريبة الدخل، بعد أن كان القانون الأصلي يعفي مخصصات الملك المالية فقط من الضرائب.
واستشهد المركز بنصوص دستورية في بيان صحفي جاء فيه:
تنص الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور على ما يلي:
(الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين).
يقضي هذا النص الدستور فيما يقضي بأن الأردنيين يجب المساواة بينهم في الواجبات، ويجب أن لا نميز بينهم في تلك الواجبات دون وجه حق ودون مسوغ ومبرر قانوني ومنطقي، وبخلاف ذلك فإن أي نص في أي تشريع أدنى من الدستور يتضمن أية أحكام تقضي بتكليف سائر الأردنيين بواجبات دون الآخرين يكون هذا النص مخالف للدستور بحسب مبدأ سمو الدستور ومبدأ التدرج التشريعي.
ثانياً: إن واجب دفع الضريبة هو واجب وطني بامتياز، وعلى جميع المكلفين أداؤه دون تمييز، إذ أن دفع الضريبة لخزينة الدولة يعود بالفائدة للصالح العام بحيث يتم الاستفادة منها في العديد من القطاعات الحيوية، الصحة والتعليم والدفاع وغير ذلك،
ثالثاً: إن ملك الأردن هو مواطن أردني، ويجب عليه دفع الضرائب المستحقة عليه باعتباره قدوة حسنة لسائر الأردنيين، وباعتباره أول من يجب أن ينفذ الواجبات الوطنية التي تعود بالنفع العام على الوطن الغالي وعلى الأردنيين، لكن التشريعات تقضي بإعفائه من واجب دفع الضرائب (الواجب الوطني المقدس).
رابعاً: تقضي بعض التشريعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر بما يلي:
1- تقضي المادة (4) من قانون ضريبة الدخل بأن تعفى مخصصات الملك من الضريبة.
2- وتقضي المادة (21) من (قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته) بأن تعفى مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات من الضريبة.
3- وتقضي المادة (37) و المادة (37 مكرر) من (قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته) بأن تعفى مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات من الضريبة الخاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة، وتعفى الضريبة المفروضة بنسبة (7%) من قيمة بيع سلع وخدمات محددة بموجب نظام خاص.
4- وتقضي المادة (149) من (قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته) بأن يعفى ما يرد باسم جلالة الملك المعظم من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى.
5- وتقضي المادة (12) من (قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1954 وتعديلاته) بأن تعفى الأبنية والأراضي المملوكة للملك من ضريبة الأبنية والأراضي.
خامساً: وبناءا على ما تقدم نرى أن النصوص القانونية التي تقضي بإعفاء الملك من واجب دفع الضرائب هي نصوص قانونية مخالفة لأحكام المادة (6/1) من الدستور التي تقضي بوجوب المساواة بين الأردنيين في الواجبات، وتقضي بوجوب عدم التمييز بينهم في تلك الواجبات.