تبدأ يوم الأثنين أولى جلسات الدعوى القضائية التي رفعها ناشرو مواقع الكترونية ضد مدير دائرة المطبوعات والنشر، للطعن بقرار الدائرة القاضي بحجب المواقع الإلكترونية الإخبارية غير المرخصة الصادر بتاريخ 1/6/2013.
وتتضمن الدعوى التي سجلت امام محكمة العدل العليا طعنا بعدم دستورية نص المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته .
واعتبر المحامي محمد قطيشات أن المادة 49 من قانون المطبوعات تخالف مواد الدستور رقم" 15،27،102،127"، مشيراً أن المواقع التي رفعت القضية وهي "عمان نت، جو 24، خبر جو، كل الأردن وعين نيوز".
المادة 15 من الدستور نصّت بأنه "تكفل الدولة حرية الرأي , ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون".
فيما تنص المادة 49 بفقرتها الأولى على" إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير، وعلى مالك المطبوعة الالكترونية توفيق أوضاعه وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك ".
كما تنص المادة بوجوب حجب المواقع الالكترونية غيرالمرخصة في المملكة اذا ارتكبت مخالفة لاحكام قانون المطبوعات او اي قانون اخر.
هذا وكانت دائرة المطبوعات والنشر قد حجبت ما يقرب 300 موقعاً الكترونياً إخبارياً، بحجة عدم الترخيص.
فيما رفض عدد من ناشري المواقع الامتثال لقرار الدائرة باعتباره تكميم للحريات الصحفية وبسبب اعتراضهم على قانون المطبوعات والنشر.