أسهم للأمانة تحقق 3 ملايين وتثير احتجاج أعضاء مجلسها (بالصوت)

الرابط المختصر

سجل عضو مجلس أمانة عمان الكبرى عبد الجليل الزيود مخالفة صريحة للجنة المالية في المجلس وإدارة أمانة عمان لارتكابهما مخالفة، بعدما اتخذا قرارا ببيع أسهم الأمانة في بنك الإسكان بمعزل عن مجلس أمانة عمان.

وفي وقت، أكد نائب مدير المدينة للشؤون المالية، محمود خليفات، لعمان نت أن بيع الأسهم جاء لصالح الأمانة بهامش ربح وصل إلى 3 ملايين و800 ألف دينار أردني.

في ضوء ذلك، طلب أمين عمان عمر المعاني من أعضاء المجلس مهلة للتحقق مما قاله العضو زيود، الذي قال إن الأسهم تعتبر من أصول الأمانة ولا يجوز بيعها إلا من خلال مجلس الأمانة ومن ثم بتنسيب من مجلس الوزراء ليتم إقراره.
 
وأضاف الزيود أن قانون البلديات استثنى أن تعطى الصلاحيات لأي لجنة من لجان المجلس من تلقاء نفسها، وربطها مباشرة بمجلس أمانة عمان، "لا يجوز التفويض في هذه الأصول، وهذا البيع باطل وقد ارتكب خطأ من قبل الإدارة بمعزل عن المجلس".  
 
رئيس اللجنة المالية في المجلس، عمر اللوزي، رد على الزيود بالقول: إن قرار بيع الأسهم جاء بناء على قرار من اللجنة المالية وصادق عليه أعضاء مجلس الأمانة.
 
فيما أوضح مدير المدينة عمار الغرايبة أن قرار بيع الأسهم تم عرضه على أعضاء المجلس في التقرير الربعي في إحدى جلسات المجلس سابقاً.
 
لكن العضو الزيود رفض الحديث عن هامش الربح، قائلا: "طالما أن هناك تجاوز على المجلس في قرار البيع فالبيع يعتبر باطلا ولا يمكن السكوت عنه، كما أنه لا يوجد قرار في جميع التقارير الربعية المقدمة للمجلس ولم أجد أي قرار في جميع التقارير الربعية". 
 
وأكد خليفات، أن القرار اتخذ بموافقة اللجنة المالية في مجلس الأمانة وبتفويض من قبل أمين عمان على عملية البيع.
 
وقامت الأمانة ببيع أسهمها من بنك الإسكان بشهر أيار الماضي من هذا العام، ووصل سعر بيع السهم الواحد إلى 7 دنانير و35 قرشا، فيما وصل سعر السهم الواحد حاليا إلى 7 دنانير و20 قرشاً.
 
وكانت مداخلة العضو مخلد العجارمة  بالنيابة عن الأعضاء محمد المناصير وعبد الجليل الزيود وعلي الحديد, عبد الرؤوف البصال، وأحمد العابد، وموسى الوحش، أشعلت القضية بعدما تسأل العضو عن أسهم الأمانة في البنوك.
 
وتنص المادة 55 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 على ما يلي:

أ. توضع للبلدية ميزانية سنوية يعمل بها بعد إقرارها من قبل المجلس وتصديقها من قبل الوزير ، ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة نفسها. 
ب. يجب ان لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من ميزانية السنة السابقة إلى أن يتم تصديق الميزانية الجديدة. 
ج. يجوز نقل المخصصات من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس وموافقة الوزير.