أردنيات يطالبن بالميراث في عيدهن العالمي

الرابط المختصر

تطالب ناشطات في العمل النسائي بضرورة منح المرأة حقها في الميراث ولا أن تكون "استثناء عن القاعدة". وتطالب المنظمات الحقوقية بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية لا يمنح المرأة حقوقها المختلفة لضمان حقها في الميراث.

وتطالب المنظمات النسائية بإجراء تعديلات على جملة قوانين من شأنها ضمان حقوق المرأة،وسط يوم عالمي يدعو فيه دول العالم المختلفة إلى ضمان حقوق المرأة، والذي يصادف غدا الأحد.

"سن قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث" وذلك "لإزالة التمييز المجتمعي ضد المرأة" وهذا ما تسعى إليه جمعيات نسائية. 
 
بحسب دراسة حقوقية أجرتها مؤسسة "فريدوم هاوس" في عام 2005 في الأردن، أظهرت أن "حق النساء بمقتضى القانون الإسلامي المطبق في الأردن مضمون، بيد أنه وفي بعض الحالات تعرقل القيود الاجتماعية حقوق المرأة في الميراث".
 
وفق الدراسة، فليس هناك من "إجراءات محددة في المحاكم الشرعية لحماية النساء من إجبارهن على إلغاء حقوقهن بالميراث، وليس هناك أي ضمانات بتعويضهن عن ذلك".
 
من جهة أخرى، كان المجلس الوطني لشؤون الأسرة أعلن في العام 2007 عن إعداده دراسة حول "دليل ميراث" لتعريف الرجل و المرأة بحقوقهما الإرثية. تضمن الدليل قائمة بتعريفات الميراث ومزايا نظام الإرث الإسلامي وأسبابه وموانعه وشروطه والحقوق المتعلقة بالتركة.
 
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة اليونيفيم، خرج بدراسة مثيرة أعدها في العام 2008 وأعلن عنها بتاريخ العشرين من شباط الماضي أثبت فيها أن "معدلات بطالة الإناث ما زالت مرتفعة خلال العقدين المنصرمين لتقترب بذلك من ضعف معدلات البطالة لدى الذكور".
 
واستندت الدراسة على ما قام به أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية د. موسى شتيوي وشملت محافظات الشمال (اربد. جرش. عجلون. المفرق) حيث سجلت أعلى معدلات بطالة للإناث من بين محافظات المملكة. ونسبة ملكية النساء للأراضي فلم تتجاوز 4.9% إلى جانب 15.9% يملكن شققاً سكنية من إجمالي الإناث اللواتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر.
 
واستندت الدراسة على أورده تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة والذي يفيد بأن معظم الناشطات الاقتصاديات "هن من الفئة العمرية الواقعة بين العشرين والتاسعة والثلاثين عاماً". الأمر الذي يدل على قصر الحياة العملية لدى الإناث.
 
نتائج الدراسة تشير إلى أن "صعوبة قدرة المرأة على اتخاذها القرار بنفسها سببه الظروف الاقتصادية".
 
كما تشير دراسة "تقييم الفقر " التي أعدها البنك الدولي في العام 2004 إلى "احتمالات وقوع الأسر التي تديرها امرأة مطلقة في الفقر تفوق احتمالات الأسر التي ترأسها أرملة أو متزوجة". مطالبة الدراسة بضرورة دمج السياسات الاجتماعية الموجهة لتمكين المرأة بسياسات الاقتصاد، وكذلك إعادة النظر في التشريعات الخاصة بعمل المرأة في سوق العمل واستحداث تشريعات للحد من التمييز ضد المرأة في مجالي التوظيف والأجور خاصة في القطاع الخاص.
 
وكانت مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان)، طلبت من دائرة قاضي القضاة إعادة النظر في التعليمات خاصة بالزواج من الأجنبيات وتسفير المطلقات. في وقت اشترطت التعليمات موافقة وزارة الداخلية لإتمام إجراءات الزواج في حال كانت الزوجة أجنبية.
 
البند الأول من التعليمات نصت على أن مفتش المحاكم الشرعية عليه إرسال معاملات عقد الزواج الخاص بالأجنبيات غير المكتملة للشروط المطلوبة إلى وزارة الداخلية لأخذ رأيها قبل إجراء عقد الزواج.
 
وكانت وزارة الداخلية أقرت قبل عامين وبالتعاون مع دائرة قاضي القضاة تعليمات جديدة اعتبر وجودها "لدواع أمنية".
 
ويعتبر ناشطون حقوقيون أن "تطبيق التعليمات"  يعتبر مخالفة صريحة لحقوق الإنسان، وللدستور الأردني ولحرية الأفراد وبالتالي أيضا مخالفا لقانون الأحوال الشخصية.
 
وتعتبر المديرة التنفيذية لـ"ميزان" إيفا أبو حلاوة أن هذه الإجراءات "تمس أهم حقوق الأردنيين الواردة في الدستور الأردني في الفصل الثاني فيما يتعلق بأن الحرية الشخصية مصونة وبالتالي فهو مساس بأهم الحقوق الواردة في الدستور الأردني، كما أنه يعتبر مساس بالمعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات أخرى".