- وِزَارَتَا الدَّاخِلِيَّةِ وَالنَّقْلِ تُوَافِقَانِ عَلَى تَعْدِيلَاتٍ جَدِيدَةٍ عَلَى المُوَاصَفَاتِ الفَنِّيَّةِ لِسَيَّارَاتِ الرُّكُوبِ العُمُومِيَّةِ الصَّغِيرَةِ، تَهْدِفُ إِلَى التَّوَسُّعِ فِي فِئَاتِ المَرْكَبَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ تَرْخِيصُهَا لِلْعَمَلِ ضِمْنَ تِلْكَ الأَنْـمَاطِ
- ضَابِطُ غُرْفَةِ عَمَلِيَّاتِ إِدَارَةِ السَّيْرِ النَّقِيبُ مُصْعَبُ المَرَايَاتِ يَقُولُ، الأَحَدَ، إِنَّ لَدَى إِدَارَةِ السَّيْرِ خُطَّةً مُرُورِيَّةً مُسْبَقَةً لِلتَّعَامُلِ مَعَ الحَرَكَةِ المُرُورِيَّةِ خِلَالَ عِيدِ الأَضْحَى
- هَيْئَةُ تَنْظِيمِ النَّقْلِ البَرِّيِّ تَعْقِدُ اجْتِمَاعًا تَنْسِيقِيًّا مَعَ مُشَغِّلِي خُطُوطِ النَّقْلِ العَامِّ عَلَى خُطُوطِ إِرْبِدَ – عَمَّانَ، وَإِرْبِدَ – السَّلْطِ، وَإِرْبِدَ – مَادَبَا، لِبَحْثِ آلِيَّةِ تَشْغِيلِ خَطِّ «إِرْبِدَ – صُوَيْلِحَ – المَدِينَةِ الطِّبِّيَّةِ» اعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ الحَادِي وَالثَّلَاثِينَ مِنْ أَيَّارَ
- وَكَالَةُ «تَسْنِيمَ» الإِيرَانِيَّةُ شِبْهُ الرَّسْمِيَّةِ لِلْأَنْبَاءِ تَقُولُ، الأَحَدَ، إِنَّ مُسَوَّدَةَ مُذَكِّرَةِ التَّفَاهُمِ المُقْتَرَحَةِ بَيْنَ إِيرَانَ وَالوِلَايَاتِ المُتَّحِدَةِ تَنْصُّ عَلَى الْتِزَامِ وَاشِنْطُنَ وَحُلَفَائِهَا بِعَدَمِ مُهَاجَمَةِ طَهْرَانَ أَوْ حُلَفَائِهَا، مُقَابِلَ تَعَهُّدٍ إِيرَانِيٍّ بِعَدَمِ شَنِّ أَيِّ هُجُومٍ عَسْكَرِيٍّ اسْتِبَاقِيٍّ عَلَى الوِلَايَاتِ المُتَّحِدَةِ وَحُلَفَائِهَا
- اسْتُشْهِدَ ثَلَاثَةُ فِلَسْطِينِيِّينَ مِنْ أُسْرَةٍ وَاحِدَةٍ، بَيْنَهُمْ طِفْلٌ يَبْلُغُ مِنَ العُمْرِ عَامًا وَاحِدًا، وَأُصِيبَ آخَرُونَ، فَجْرَ الأَحَدِ، بِقَصْفِ الِاحْتِلَالِ مُخَيَّمَ النُّصَيْرَاتِ وَسَطَ قِطَاعِ غَزَّةَ
- يَكُونُ الطَّقْسُ الأَحَدَ لَطِيفَ الحَرَارَةِ فِي أَغْلَبِ المَنَاطِقِ، وَمُعْتَدِلًا فِي الأَغْوَارِ وَالبَحْرِ المَيِّتِ وَالعَقَبَةِ
أبو غزالة يقاضي أمين عمان
تقدمت مجموعة طلال أبو غزاله بشكوى جزائية ضد أمين عمان عمر المعاني لدى محكمة صلح جزاء عمان تتعلق بإعطاء مصدقة كاذبة على قطع أراضي المجموعة في منطقة العبدلي.
واتهم بيان صحفي لمجوعة أبو غزالة المعاني"بالمصادقة الكاذبة" من خلال تقديم شهادة إلى محكمة العدل العليا، نفى فيها موافقة الأمانة على رفع قيد التصرف على قطع أراضي المجموعة وغيرها في منطقة العبدلي لغايات بيعها إلى شركة العبدلي للاستثمار، على الرغم من صدور كتاب آخر موجه من أمانة عمان إلى دائرة الأراضي يتضمن موافقة الأمانة على البيع مما يعتبر حسب أحكام القانون وفي حالة الثبوت مصدقة كاذبة.
وذكر البيان أن المادة 266 من قانون العقوبات تعاقب كل من أقدم على إعطاء مصدقة كاذبة بالحبس من شهر إلى سنة، وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء فلا يقل الحبس عن ثلاثة أشهر.
وحسب القانون يحق لأمانة عمان الكبرى استملاك أراض وممتلكات "بالقوة" للصالح العامة.وفقا للتشريع الجديد والذي يمنحها الصلاحية لأجل الاستمرار في استملاكها الأراضي أو الأبنية الواقعة ضمن مشروع تراه أنه للصالح العام.
ففي الثاني والعشرين من أيار العام الماضي، صدر قرار من رئاسة الوزراء يقضي بالسماح لأمانة عمان "باستملاك أراض وعقارات واقعة ضمن مشروع منطقة العبدلي أو ما يسمى (حوض اللويبدة الوسطاني) وبتاريخ السابع عشر من حزيران الجاري دخل القرار حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية..
وترى الأمانة أن غايتها "الصالح العام" وطالما أن مقرات المجموعة عقبة أمام الصالح العام فاستملاكها عنوة هو الحل النهائي والأخير..واليافطات المنددة بإجراءات الأمانة هو "تصعيد غير مبرر" والأمانة ليست طرفا آخر إنما "مشروع ولابد من استمراره".












































