أبو حمور: نظام الانتقال والسفر يسهم في تحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام

أبو حمور: نظام الانتقال والسفر يسهم في تحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام
الرابط المختصر

قال وزير المالية د.محمد أبو حمور أن النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر لسنة 2010 سيسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي القطاع العام في الحقوق المالية المتعلقة ببدلات وعلاوات الانتقال والسفر بغض النظر عن الجهة التي يعمل بها، فضلا عن ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي من النفقات الجارية في الهيئات العامة والمؤسسات الرسمية والعامة المستقلة ماليا وإداريا.

وأوضح الوزير بأن النظام الجديد يخضع جميع موظفي المؤسسات الرسمية والهيئات العامة لنظام الانتقال والسفر الحكومي المعتمد لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية، وذلك على الرغم مما جاء في أنظمتها الخاصة من أحكام تتعلق ببدلات وعلاوات الانتقال والسفر أو وجود أنظمة خاصة للانتقال والسفر لها.

وأكد الوزير انه بموجب هذا التعديل أصبح جميع موظفي الهيئات العامة والمؤسسات الرسمية والعامة خاضعين لنظام الانتقال والسفر الحكومي فيما يتعلق بالحقوق المالية المقررة في أحكام هذا النظام سواء كانت بدلات التنقلات وعلاوة اقتناء للسيارات وبدلات السفر داخل المملكة وخارج المملكة وتذاكر السفر التي تصرف لموظفي الهيئات العامة والمؤسسات الرسمية والعامة.

وأشار أبو حمور إلى أن النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر رقم (39) لسنة 2010 يتضمن تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز معاملات وصرف حقوق الموظفين من بدلات التنقلات بحيث يعاد النظر في قرارات صرف العلاوة وبدل التنقلات كل سنة بدلا من ستة أشهر على أن يقدم الموظف الوثائق المعززة لذلك كل ستة أشهر كما نص التعديل على عدم صرف العلاوة للموظف في حال الإعارة أو الانتداب أو التكليف أو الإجازة بدون راتب من الدائرة التي كان يعمل فيها بهدف منع الازدواجية في صرف هذه العلاوة من الدائرة التي كان يعمل بها والدوائر التي يعار أو ينتدب إليها.

وبين الوزير بأن سياسة الحكومة في مجال ضبط وترشيد الإنفاق الجاري من خلال معالجة التشوهات والفروقات في البدلات والعلاوات المقررة لموظفي القطاع العام سوف تساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي لموظفي القطاع العام وان النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر رقم (39) لسنة 2010 يتضمن الأحكام التالية:

المادة (1) يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الانتقال والسفر لسنة 2010) ويقرأ مع النظام رقم (56) لسنة 1981 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لأي من تلك الجهات) بعد عبارة (هيئة عامة تابعة للحكومة) الواردة في آخر تعريف كل من (الدائرة) والبند (هـ) من تعريف (الوزير المختص) الواردين فيها).

المادة (3) تعدل المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:

د-1 على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تطبق أحكام هذا النظام على موظفي جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو لأي من تلك الجهات مع مراعاة أحكام التصنيف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

د-2 يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة.

المادة (4) يعدل النظام الأصلي بإلغاء المادة (4) الواردة فيه.

المادة(5) تعدل المادة (5) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( وفق أحكام المادة (4) من هذا النظام) الواردة فيها.

المادة (6) تعدل الفقرة (أ) من المادة (11) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (أو بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة ) الواردة في آخرها.

المادة (7) تعدل الفقرة (د) من المادة (13) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (ستة أشهر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (سنة) وبإضافة عبارة ( على أن يقدم الموظف الوثائق المعززة لذلك كل ستة أشهر) إلى آخرها.

المادة (8) تعدل المادة (15) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:

ب- لا تصرف العلاوة في حال الإعارة أو الانتداب أو التكليف أو الإجازة بدون راتب من الدائرة التي كان يعمل فيها الموظف.

المادة (9) تعدل الفقرة (د) من المادة (18) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (اللواء) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المحافظة).