أبرز مخرجات الأجندة الوطنية في مسودة التنمية السياسية

الرابط المختصر

كشفت مخرجات لجنة الأجندة الوطنية المتوقع اعلانها خلال الايام القليلة المقبلة عن العديد من البنود اللافتة في مجال التنمية السياسية، والتي احدث بعضها جدلاً واسعاً خاصة ما يتعلق بقانون الانتخاب وبند الاعلام. وحصلت ( عمان نت ) على «مسودة» التنمية السياسية التي من المقرر اجراء تعديلات طفيفة عليها قبل رفعها للملك خلال أيام ومن ثم اعلانها.

تنص المسودة التي ( ننفرد بنشرها) في مقدمتها المكونة من ثلاث صفحات على تعريفات وخطوط عريضة حول التنمية بمفهومها الشامل، وتوصيف الوضع السياسي في الأردن، والرؤية الاستراتيجية للتنمية ومتطلباتها، اضافة الى قواعد المساءلة كشرط اساسي لتطبيق الادارة الرشيدة.

وتالياً النص الكامل لابرز الاهداف التي توصلت إليها لجنة الأجندة العليا فيما يتعلق بالتنمية السياسية.

الهدف الأول: ضمان الحريات الأساسية

يوفر الدستور الأردني الإطار الرئيسي لضمان الحريات الأساسية للمواطنين، فهو يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، ومساءلة السلطة التنفيذية، ويحقق فرص تداول السلطة. نص الدستور الاردني على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وحماية الحرية الشخصية، وكفل حرية التعبير عن الرأي بجميع الوسائل السلمية، وحق الاجتماع وتأليف الجمعيات والاحزاب السياسية وحق المواطنين في مخاطبة السلطات، ومنع التوقيف والحبس خلافاً لأحكام القانون، ونص على حماية الملكية الخاصة وحرمة المساكن، كما نص على تنظيم ممارسة بعض هذه الحريات بقوانين تصدر عن السلطة التشريعية لضمان ممارستها دون الاعتداء على حقوق الآخرين الأساسية أو تعريض كرامتهم وأمنهم وحريتهم

للانتهاك.

وقد قامت المملكة الاردنية بالمصادقة على معظم الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالحريات وحقوق الانسان والمحافظة على البيئة والسلم العالمي وحرية التجارة، وادخلت مضامين تلك الاتفاقيات في صلب تشريعها الداخلي، كما بادرت الى وضع العديد من الخطط والبرامج والدراسات الرامية الى تحقيق التنمية الشاملة، وترشيد الادارة وحماية حقوق الطفل وتمكين المرأة وتحقيق الرفاه الاجتماعي.

ولأن الحريات الأساسية حق للفرد وحق للجماعة، فان الحاجة تدعو لان تعمل الحكومة على مراجعة التشريعات العادية بين حين واخر من اجل تحقيق توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، ومع النصوص الدستورية التي ترعى هذه الحقوق. وكذلك يترتب على الحكومة اطلاق حريات التعبير والتنظيم، وفتح حوار مباشر مع القوى الفاعلة في المجتمع والمحافظة على استقلالية وسلامة مؤسسات الحكم، كما يترتب على نخب المجتمع السياسي ان تسعى لتطوير خطاب بناء غير اقصائي والاجتهاد في ايجاد القواسم المشتركة بين جميع القوى السياسية للخروج من حالة الاستقطاب والتشرذم التي تعيق حركة التطور الديموقراطي.

التوصيات:

1- تعزيز البيئة القانونية والمؤسسية الداعمة للحرية

أ- حرية ممارسة العمل السياسي:

كفل الدستور الاردني للمواطنين حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير في حدود القانون، كما نص على حق الاردنيين في الاجتماع ضمن حدود القانون، وحقهم في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون، وهذه الحريات هي جوهر العمل السياسي بالمعنى القانوني. وحتى لا تشكل القوانين المنظمة لممارسة هذه الحريات قيداً عليها، فإن اللجنة توصي بإصدار قانون عام ينظم العمل السياسي في الاردن مستنداً الى احكام الدستور المشار إليها، والتي وردت في المواد (15، 17، 16) من الدستور وبحيث يتضمن المبادئ التالية:

1- يسمى القانون «قانون ممارسة العمل السياسي».

2- العمل السياسي هو أي نشاط يقوم به فرد أو مجموعة من الافراد سواء أكانوا منضمين في حزب سياسي أو جمعية، أو نقابة أو ناد أو مؤسسة أهلية غير ربحية او مجموعة من الافراد العاديين بهدف مخاطبة سلطات الدولة بغرض تغيير أو انشاء او تعديل تشريع أو قرار سياسي أو اداري بالسبل الدستورية أو القانونية عن طريق التعبير عن الرأي من خلال وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المطبوعة او الاجتماع أو التظاهر او الاعتصام او رفع عرائض أو انشاء هيئات أهلية لتحقيق هذه الاهداف.

3- حرية العمل السياسي مكفولة ومصونة.

4- تلتزم كافة أجهزة الدولة بضمان حرية العمل السياسي عن طريق حماية حرية الافراد والجماعات في العمل السياسي. وتنظيم النشاط السياسي بما يكفل حرية الافراد والمؤسسات التي تقوم بنشاط سياسي بما لا يتعارض مع النظام العام.

5- تلتزم الاحزاب باعتماد الوسائل السلمية في العمل السياسي لتحقيق أهدافها.

6- تلتزم الاحزاب بمبدأ التعددية الفكرية والسياسية في كل الازمنة والظروف.

7- يحق للأفراد والجماعات التي تقوم بنشاط سياسي مقاضاة الدولة أمام القضاء، وتكون المصلحة هي النفع العام على ان توضع معايير في نظام خاص تحدد العدد اللازم للافراد والمؤسسات الأهلية التي تستطيع مخاصمة الدولة بنظام خاص.

8- تفسر أحكام هذا القانون بناء على قاعدة الاصل في الامور الإباحة.

9- تعدل كافة التشريعات المتعلقة بالعمل السياسي وفق أحكام القانون.

ب- تيسير عقد الاجتماعات العامة للاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

وهذا يوجب اعادة النظر بقانون الاجتماعات العامة وإلغاء الموافقة المسبقة على عقد تلك الاجتماعات، مع كفالة حق السلطة التنفيذية في وضع الاجراءات اللازمة للقيام بواجبها في ضمان الأمن والسكينة في المجتمع.

ج- الحرية الإعلامية:

انطلاقاً من نص المادة 15 من الدستور الاردني وروحها، وايماناً بدور الصحافة الحرة كسلطة رابعة في دعم أهداف التنمية الشاملة والحفاظ على مكتسباتها، وتأكيداً لأثرها الفاعل في نشر قيم التربية الوطنية وتعميم الشعور بالانتماء وتعميق مفاهيم المواطنة وتعددية الآراء والوحدة الوطنية والتسامح، وانطلاقاً من أن حق التعبير هو جزء لا يتجزأ من الحريات الأساسية كما انه ركن اساسي من أركان الدولة الديمقراطية الحديثة، ومع ملاحظة ان إصلاح التشريعات الإعلامية وحدها لا يضمن حرية وسائل الإعلام، وبالتالي فان هناك حاجة ماسة لاجراء مراجعة شاملة للتشريعات الاعلامية وتلك المرتبطة بها لوضعها في اطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي يلتزم بها الاردن، فانه ولضمان حرية الصحافة والتعبير من خلال وسائل الاعلام بأنواعها، اتفق على حزمة مبادئ عامة يجب ان يتضمنها أو يعبر عنها مشروع قانون «وسائل الاعلام»:

1- وضع قانون عام ينظم وسائل الاعلام، وينسجم مع الحق الدستوري للاردنيين في التعبير عن الرأي بكل الوسائل المتاحة.

2- تشمل وسائل الاعلام الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والانترنت ووكالات الانباء وغيرها من وسائط التعبير عن الرأي.

3- للاردنيين الحق في امتلاك وسائل الاعلام كأفراد أو من خلال مؤسسات أو جمعيات أو أحزاب أو شركات خاصة او عامة دون أية معوقات وضمن احكام قوانين الهيئات المنظمة المختصة.

4- تحدد مساهمات الحكومة المباشرة او غير المباشرة في ملكية وسائل الاعلام بحيث لا تتجاوز نسبة معينة ضماناً لعدم تأثيرها على استقلالية هذه الوسائل، دون ان تملك الحكومة حق التصويت في الهيئات العامة، ويستثني من هذين الشرطين مساهمة الحكومة في مؤسسات الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الأردنية، وينظر في وضع نظام خاص يفصل بين الملكية والتحرير.

5- يعين مجلس الوزراء رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية وفق معايير وشروط مدرجة في قانوني المؤسسة والوكالة، ويعين المجلس المدير العام لكل من المؤسسة والوكالة ويكون المجلس مستقلاً في وضع السياسة التحريرية ومكلفاً بتطبيقها والاشراف عليها.

6- استناداً الى المادة 7 من الدستور تشرع الدولة قانوناً لحماية الحرية الشخصية للافراد من الذم والقدح والتشهير في وسائل الاعلام.

7- يمنع موظفو الدولة وأجهزتها من فرض الرقابة المسبقة على وسائط الإعلام الجماهيري أو توجيهها أو التدخل في استقلاليتها.

8- مع مراعاة ما ورد في البند 6 أعلاه، لا يجوز توقيف الصحفي بسبب نشره لرأيه أو لمعلومات، وتخضع كافة القضايا المتعلقة بالنشر عبر وسائل الاعلام للنظر من قبل القضاء.

9- لا يجوز تعطيل أو اغلاق او سحب رخص وسيلة من وسائل الاعلام الجماهيري ادارياً لأي سبب كان إلى ان يفصل القضاء في أي قضية مرفوعة على هذه الوسيلة.

10- الغاء المجلس الأعلى للاعلام وتعمل الدولة على تشجيع ممثلي وسائل الاعلام الجماهيري على تشكيل مجلس مستقل خاص بهم يكون من مهامه:

أ- اصدار تقرير سنوي حول حرية الصحافة والاعلام.

ب- وضع ميثاق شرف مهني ملزم لممارسة العمل الاعلامي يتلاءم وروح العصر.

11- أ- انشاء هيئة لتنظيم قطاع الاعلام وتنضوي تحتها كل من هيئة الاعلام المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات والنشر بعد تعديل قانون كل منهما، ويخول مجلس الهيئة سلطة منح تراخيص محطات الاذاعة والتلفزيون الارضية والفضائية حسب قانون الهيئة والأنظمة المعمول بها بالتنسيق وموافقة هيئة تنظيم الاتصالات، ولا يجوز للهيئة رفض منح ترخيص لطلب استوقى المتطلبات القانونية المنصوص عليها في القانون، كما يخول مجلس الهيئة سلطة منح تراخيص اصدار صحف ومطبوعات حسب قانون الهيئة والانظمة المعمول بها، ولا يجوز لمجلس الهيئة رفض منح ترخيص لطلب استوفى المتطلبات القانونية المنصوص عليها في القانون، وتشرف الهيئة على انشاء ديوان للمظالم ينشأ لتلقي شكاوى المواطنين المرفوعة على وسائل الاتصال المحلية.

ب- النظر في امكانية دمج هيئة تنظيم قطاع الاعلام وهيئة تنظيم الاتصالات في هيئة واحدة في المستقبل.

12- تعمل هيئة تنظيم قطاع الاعلام بالتعاون مع الجامعات المتخصصة ووسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على انشاء معهد متخصص لتدريب الاعلاميين هدفه رفع سوية المهنة الاعلامية.

13- لضمان استقلالية ونزاهة وسائل الاعلام:

أ- يحظر على مالك أي وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري أو رئيس تحرير مسؤول أو مدير التحرير أو أي صحفي عامل بها أو أي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك الوسيلة او ارتباطه او علاقة بها أي معونة او منفعة او هبة مالية أو عينية من أي جهة اردنية أو غير أردنية.

ب- يحظر على أي موظف أو مسؤول في الحكومة أو أجهزة الدولة تحت طائلة القانون تقديم اي معونة او هبة مالية أو عينية لمالك او رئيس تحرير مسؤول أو مدير التحرير أو أي صحفي عامل أو أي كاتب في أي من وسائل الاتصال الاردنية.

ج- يضع مجلس الوزراء سياسة تستند الى معايير واضحة وشفافة لتنظيم نشر الاعلانات الرسمية والاشتراك في وسائل الاعلام تحقق المصلحة العامة.

14- تلغى إلزامية العضوية للصحفيين في نقابة الصحفيين الاردنيين انسجاماً مع المادة العشرين من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

15- يصدر عن قانون وسائل الاعلام نظام يحد من الملكيات الاحتكارية في هذه الوسائل هدفه حماية الرأي العام من تملك قلة من الافراد لأكثر من وسيلة وينظم عملية اندماج هذه الوسائل.

16- تشمل حرية الصحافة والتعبير عبر وسائل الاعلام ما يلي:

أ- اطلاع المواطن على الحوادث والافكار والمعلومات في جميع المجالات.

ب- افساح المجال للمواطنين والاحزاب والنقابات العمالية والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن افكارهم وآرائهم وانجازاتهم.

ج- حق الحصول على المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.

د- حق وسائل الاعلام والصحفي الذي يعمل فيها في ابقاء مصادر المعلومات والاخبار التي تم الحصول عليها سرية.

17- تلتزم وسائل الاعلام في كافة الأوقات بدقة ما تنشره أو تبثه من حيث توخي الحقيقة والتوازن والموضوعية والتأكد من مصادر المعلومات والتقيد بالقوانين والأنظمة.

18- تلتزم وسائل الاعلام في كافة الأوقات بتوضيح طبيعة ما ينشر أو يبث من مادة اعلانية مدفوعة الاجر وذلك بإعلام القارئ أو المشاهد او المستمع بشكل لا يقبل اللبس بصفة هذه المادة الاعلانية.

19- تعدل كافة التشريعات المتعلقة بوسائل الاعلام بحيث تنسجم مع النصوص الواردة في قانون «وسائل الاعلام» والتي لا تتعارض في نصها وروحها مع جملة المبادئ الواردة في هذه الوثيقة.

د- تعزيز المشاركة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.

لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار ودمج المواطنين في عملية التنمية، لا بد من تأطير العمل الشعبي في مؤسسات ينضوي فيها الافراد طوعاً لحماية المصالح العامة ومصالح فئات المجتمع خارج أطر علاقات القربى والهياكل الحكومية والنشاطات التي تهدف الى الربح، فالمجتمع المدني يتكون من مجموعة التنظيمات التطوعية التي تسعى لتحقيق مصالح المجتمع او مصالح افرادها، وتكون ملتزمة بقيم ومعايير التأخي والتسامح والادارة السليمة وتقبل التنوع والاختلاف، وتتلاقى طوعياً حول مجموعة قيم ومصالح مشتركة.

ولتطوير قدرات المجتمع المدني، خاصة قطاعي المرأة والشباب، لا بد من تعزيز دوره وقدراته في النهوض بثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل على اعتماد مناهج تربوية حديثة وأساليب تثقيفية تقوم على استلهام اشكالات الواقع، وادخال مفاهيم الثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان والتعددية والتنوع وضمان اختلاف وجهات النظر في المناهج التعليمية بصورة تطبيقية، ووضع برامج للحوار والتثقيف المجتمعي للنهوض بثقافة حقوق الانسان والديمقراطية والتسامح في قبول الآخر في دور العبادة ولدى المؤسسات الدينية والثقافية.

ولدفع مشاركة المجتمع المدني في عملية التنمية، لا بد من العمل على تشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع التي تقوم بها هذه المؤسسات بقصد النفع العام، والتبرع لها وان تقوم الحكومة بتقديم الدعم المباشر، واعفاء التبرعات لها من الضرائب، ونظراً لأن الاحتياجات التمويلية لهذه المؤسسات تتجاوز الامكانات المحلية، فان الحاجة تدعو الى وضع صيغة ملائمة تتعاون فيها الدولة والجهات المانحة وممثلو مؤسسات المجتمع المدني لتوفير المساعدات والمنح، بغية توجيه هذه المنح والاشراف على حسن استخدام تلك الموارد دون المس باستقلالية هذه المؤسسات.

ان تعزيز قدرات وموارد المجتمع المدني هو شرط مسبق لزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار، ومن هنا فان هناك اهمية بالغة لتشجيع الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة على الصعيد الوطني.

ان مؤسسات المجتمع المدني تستمد شرعية سلوكها مما تفعله وليس ممن تمثلهم أو من الجهات التي تساندها. كما ان قوة المجتمع المدني تتمثل في قدرتها على الاقتراح والتجريب والاستنكار، وسلوك مسلك مثالي، فاذا كان المجتمع المدني حيوياً وقوياً فانه سيزيد من الموارد الوطنية المستثمرة في التنمية الاجتماعية ويعزز صوت الوطن في القضايا العالمية.

تقع على عاتق ادارة مؤسسة المجتمع المدني مسؤوليات هي:

أ- مسؤولية قانونية: وتكمن في احترام القوانين والانظمة النافذة، وضمان عدم انحراف المؤسسة عن رسالتها وأهدافها التي حددها قانونها الاساسي ونظامها الداخلي.

ب- مسؤولية تمثيلية: وتعني تمثيل تطلعات ورؤى فئات المجتمع والسعي لتحقيق رؤيتها هي ضمن غاياتها وأهدافها، وكذلك الدفاع عن القيم الاساسية التي تلتزم بها.

ج- المسؤولية المالية: تأمين الموارد المالية اللازمة لتسيير أعمالها مع حسن استخدام تلك الموارد.

د- مسؤولية التطوير الذاتي: وذلك بالتقييم المستمر للأداء العام للمؤسسة وتطوير مهارات وقدرات أعضائها.

وعليه فان اللجنة توصي باعتماد المبادئ التالية في التشريعات ذات العلاقة:

1- حرية كل شخص طبيعي أو معنوي الحق في المشاركة في تأسيس الجمعيات وادارتها والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية، وانه لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في الدستور والتي تستوجبها ضرورات المجتمع الديموقراطي.

2- حرية تكوين الجمعيات، وذلك بتيسير انشاء الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الانسان والحريات العامة والعدالة الاجتماعية والبيئة، وغير ذلك من النشاطات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والخيرية التي لا تتعارض مع النظام العام، ومنح هذه الجمعيات والمؤسسات الحرية اللازمة لممارسة نشاطاتها دون قيود إدارية. وان لا تشكل اجراءات التأسيس عوائق وعراقيل أمام تأسيس الجمعيات، ويجب ان تتسم هذه الاجراءات بالسرعة والوضوح والبساطة وبدون تكلفة وان لا تخضع للسلطة التقديرية للادارة.

3- توحيد الجهة التي تسجل مؤسسات المجتمع المدني لديها (دون الاحزاب).

4- ضمان ادارة الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة وفق المبادئ الديموقراطية، وبوسائل تضمن الشفافية والمساءلة وحسن استخدام مواردها وذلك من خلال تشكيل مجلس مستقل يضع السياسة العام ويراقب التنفيذ، واخضاع الميزانية لتدقيق محاسب مستقل وان تنشر مع تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة، ولا يحق للاجهزة الحكومية التدخل في عملية تسيير اجتماعاتها او انتخاباتها او نشاطاتها او التأثير عليها.

5- لا يحق للادارة العامة حل الجمعيات، ولا يمكن ان تخضع الجمعيات للحل الا بقرار صادر عن هيئاتها الخاصة بها أو بحكم قضائي قطعي في محاكمة علنية وعادلة.

6- وضع أحكام تسمح بانشاء مؤسسات فردية أو محدودة العضوية (Foundation) تقوم على أساس التمويل الذاتي أو الوقفيات.

هـ- تعزيز التنظيم السياسي والعمل الحزبي.

تعتبر الاحزاب إحدى اللبنات الأساسية في عملية التنمية السياسية، وتهدف المبادئ العامة الواردة أدناه الى اعادة تعريف الحزب السياسي في الاردن بما ينسجم مع أهداف التنمية السياسية وتكريس مبدأ تداول السلطة بالسبل الدستورية، بالاضافة الى ذلك تهدف الى ضمان حرية تشكيل الاحزاب في الاردن من جهة، وفقاً لأحكام الدستور، وتكريس دور الدولة في دعم الاحزاب وتشجيعها على القيام بدورها على الصعيدين الوطني والمحلي.

استناداً الى أحكام المادة 16/302 من الدستور يسمى هذا القانون «قانون الاحزاب السياسية الأردنية».

1- الحزب تنظيم يتكون من مجموعة من الاردنيين يهدف للوصول الى أكثرية نيابية بغرض تشكيل حكومة أو المشاركة بها، منفرداً أو مجتمعاً، مع حزب أو أحزاب أخرى أو المشاركة في الانتخابات المحلية وفقاً لأحكام الدستور.

2- تأسيس الاحزاب السياسية مضمون لأي مجموعة من المواطنين الاردنيين.

3- للاردنيين حق الانتساب الى الاحزاب السياسية بغرض التعبير عن ارادتهم ورأيهم من خلالها.

4- تسعى الاحزاب الى تحقيق اهدافها من خلال الوسائل الدستورية كافة.

5- يحظر التمييز بأي شكل من الاشكال بين الاردنيين على أساس انتمائهم الحزبي وميولهم السياسية.

7- يؤسس الحزب السياسي بعقد الاجتماع التأسيسي للحزب الذي يضع النظام الأساسي له وينتخب قيادته.

8- على الحزب ابلاغ الوزارة خلال مدة أقصاها اسبوع واحد على تأسيسه، وتزويدها بالنظام الأساسي وما يطرأ عليه من تعديلات.

9- لا يجوز لأي بند في النظام الأساسي للحزب ان يخالف أحكام الدستور.

10- تحتفط (الدائرة) بسجل لكل حزب يحتوي على:

أ- اسم الحزب، ونظامه الأساسي وعنوان مركزه.

ب- اسماء الاعضاء المؤسسين للحزب وعناوينهم.

11- أسماء قيادة الحزب وعناوينهم.

12- ميزانية الحزب السنوية.

13- يلتزم الحزب بإبلاغ الدائرة المعينة عن أي تغيير أو تعديل في بيانات السجل في مدة أقصاها اسبوع على ابلاغ الوزارة.

14- يكتسب الحزب الشخصية الاعتبارية القانونية بعد مضي.... على ابلاغ الوزارة.

15- لمدير (الدائرة) المختصة الاعتراض على تسجيل حزب لدى محكمة (البداية) خلال اسبوع من اكتساب الحزب الشخصية الاعتبارية القانونية.

16- يحظر على الاحزاب:

أ- القيام بأي نشاط تجاري يهدف الى الربح.

ب- تشكيل منظمات تابعة للحزب ذات طابع عسكري أو شبه عسكري.

ج- استقطاب العاملين في القوات المسلحة والأمن العام، والمخابرات، والدفاع المدني، والقضاء.

17- الاحزاب السياسية متساوية أمام القانون.

18- يحق لكل حزب سياسي تأسيس:

19- مركز للدراسات واستطلاع الرأي.

20- نواد وجمعيات خيرية.

21- يحق للاحزاب امتلاك وتأسيس مطبوعات ووسائل اعلام مرئية أو مسموعة أو مواقع إلكترونية.

22- يتم تمويل الاحزاب من خلال:

أ- اشتراكات الاعضاء.

ب- التبرعات.

23- تمول خزينة الدولة الاحزاب وفق عدد المقاعد التي يفوز بها الحزب في مجلس النواب أو في الانتخابات المحلية، على ان تحدد بنظام خاص.

24- لا تستحق أموال الخزينة للاحزاب التي تتشكل بعد الانتخابات النيابية او المحلية.

25- يجوز للحزب إقامة علاقات سياسية غير تنظيمية مع احزاب أخرى خارج المملكة، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات، والتنسيق في القضايا السياسية.

هـ- تمكين المرأة:

يأتي توجه الاردن نحو تمكين المرأة من ممارسة حقوقها وأداء واجباتها منسجماً مع مبادئ الدستور الاردني الذي ينص في مادته السادسة على المساواة الكاملة بين المواطنين، كما يأتي مؤكداً للمرجعيات الوطنية والفكرية كافة كالميثاق الوطني التي تنص على تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالاً ونساءً دون تمييز.

وقد شهد الاردن في العقود الماضية تطورات ايجابية على صعيد التنمية الشاملة انعكست ايجاباً على مكانة المرأة في الاردن، ومن ذلك خفض نسبة الأمية بين النساء والتحسن في وضع المرأة الصحي حسب المؤشرات العالمية وزيادة عدد السيدات اللواتي وصلن الى مراكز قيادية في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما تحققت انجازات مهمة على صعيد تحقق العدالة النوعية وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، أسهمت فيها المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية.

وللحفاظ على الانجازات التي تحققت والبناء عليها، ولتمكين المرأة من ممارسة مواطنتها وتفعيل دورها في عملية التنمية، فلا بد من التأكيد على مسؤولية الدولة في موضوع تمكين المرأة وتهيئة البيئة التشريعية وتغيير الممارسات الاجتماعية الخاطئة بحقها وتصحيح الصورة النمطية السلبية التي تنتقص من حقوقها، وتتعدد الجوانب كما تتعدد الاطر التي يتم من خلالها تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وقانونياً، وحيث ان هذه الجوانب جميعها تشكل كلاً متكاملاً، فلا بد من العمل عليها بشكل متواز، بحيث يؤدي ذلك الى تحقيق المساواة للمرأة وإزالة أشكال التمييز بحقها خلال العشر سنوات القادمة.

وكعهد الاردن دائماً دولة منفتحة على العالم، ملتزمة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، لا سيما تلك الخاصة بدعم المرأة وحماية حقوقها، لكي ينسجم مفهوم التمكين المطروح في اطار هذا المحور مع الاتفاقيات الدولية كاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ومقررات المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة، وفي الوقت ذاته فانه يراعي ظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولتحقيق المساواة للمرأة الاردنية، وإزالة كافة أشكال التمييز بحقها بحلول عام 2015، ولجعل المرأة شريكاً للرجل وصنوه في التنمية الشاملة وفي تطوير المجتمع، توصي اللجنة ضرورة تطبيق المبادئ العامة التالية ضمن الاطر الزمنية ومعايير الاداء المطروحة:

- إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في التشريعات الاردنية، وذلك بمراجعة تلك التشريعات وتعديلها بشكل دوري وفقاً للتطورات والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

- التقيد بالتزامات المملكة بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة والتي صادق عليها الاردن وتمريرها بكافة المراحل الدستورية ليتسنى نشرها بالجريدة الرسمية.

- مراعاة سياسات العدالة والمساواة النوعية عند رسم السياسة العامة وتنفيذها ودمج منظور النوع الاجتماعي في التخطيط الوطني والقطاع وتوفير جميع المعلومات اللازمة لذلك.

- زيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وجعلها شريكاً للرجل في التنمية.

- دعم تمثيل المرأة بنسب مقبولة في المجالس المنتخبة، لتتمثل فيها بعدالة في الانتخابات القادمة وذلك من خلال تعديل القوانين ذات الصلة.

- تحفيز الاحزاب السياسية على زيادة مساهمة المرأة ودعمها للوصول الى المراكز القيادية وتعزيز مشاركتها في الانتخابات المحلية والعامة، وان تتضمن برامج الاحزاب السياسية برامج وسياسات تؤدي الى مساهمة المرأة الفعالة في كل جوانب العمل الحزبي.

- ضمان حق المؤسسات الاجتماعية في القيام بالانشطة التوعوية المتعلقة بالحقوق الدستورية وواجبات المواطنة، وتعديل قانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لعام 1966 لتحقيق ذلك.

- ضمان زيادة مشاركة المرأة بنسب مقبولة في مواقع صنع القرار الرسمية.

- ضمان مبدأ تكافؤ الفرص في اجراءات التعيين والترقية والتدريب في المؤسسات العامة والخاصة، مع المحافظة على مكتسباتها في قوانين العمل.

- استحداث وتفعيل قوانين لحماية المرأة من التمييز والعنف، وتعميق الرفض الاجتماعي للعنف ضد المرأة، وتشديد العقوبات على مرتكبي العنف ضدها، وتوفير أطر مؤسسية لتوفير الملاذ الامن للنساء المعنفات بحلول عام 2007.

- تعزيز وتكثيف برامج التوعية بأهمية دور المرأة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، من خلال المؤسسات التعليمية والاعلامية والمنظمات غير الحكومية لتحقيق الهدف المنشود.

أضف تعليقك