«المالكين والمستأجرين» يدخل حيز التنفيذ
يدخل حيز التطبيق اعتبارا من اليوم القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 بعد ان وشح بالارادة الملكية السامية الخميس الماضي.
وكان مجلس الاعيان أقر مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب.
وبموجب القانون فانه تم الغاء المدد الزمنية لاخلاء المأجور الموجودة في القانون النافذ كما نظم القانون حق الاستمرار في إشغال المأجور في حالات وفاة المستأجر ، حيث حدد المستفيدين من حالات الاستمرار وألغى توريث حق الإجارة إلا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض أفراد المستأجر للعقار المؤجر لغايات السكن.
ويتضمن القانون النص على ان يخلي ورثة المستأجر من المأجور بعد ثلاث سنوات من الوفاة.
وينص البند الاول من الفقرة « أ «من المادة الثانية « على الرغم من اي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه.
وينص البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الثانية، «عند نفاذ احكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، واذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار، وعلى المحكمة البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون بدل المثل من تاريخ تقديم الطلب».
واقر نص الفقرة الثانية من المادة الثانية بعد الغاء عبارة «التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون» الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة «المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده «.
وتنص المادة السابعة على ما يلي في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 -8 -2000 فانه يحق لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المسـتأجر الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون او من الوفاة، اما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم في اشغاله لمدة ست سنوات على ان يراعى اجر المثل في كل الاحوال.
كما ينص القانون يستمر حق اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجه المطلقة طلاقا بائنا او انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق او الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 -8 - 2000.
ويسمح القانون للمستأجر بموجب العقود المبرمة قبل 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية مع تعديل بدل الإجارة بالاتفاق أو باللجوء إلى المحاكم المختصة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.
ويتم إخلاء المستأجر للمأجور وفق القانون في حال إنشاء المستأجر عقارا أو تملكه عقارا مناسبا للسكن بدلا من المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار، أو عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها العقار.
ووفق الاسباب الموجبة للمشروع فانه جاء لاعادة تنظيم العلاقة العقدية لعقود الاجارة المبرمة بين المالك والمستأجر بما يراعي مصلحة كل من، المستأجر والمؤجر فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل الذي ياخذ بالاعتبار استقرار المستأجر في اقامته والحفاظ على حقوقه التجارية في مكان عمله واستثماره دون الاجحاف بحق المؤجر في تحصيل الاجرة العادلة وذلك بالتوافق ما امكن بينهما ومن خلال القضاء في حال الاختلاف.
وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة ان القانون راعى عدم استغلال المستأجر للمالك بمنح المالك حق اخلاء الماجور اذا توافر عقار مناسب لغايات السكن مملوك للمستأجر في المحافظة ذاتها او عقار مناسب لغير غايات السكن في المنطقة ذاتها وحصر حق ورثة المستأجر بعيدا عن التوريث في الاستمرار في اشغال العقار لمدة محدودة وضمن ظروف اجتماعية على المجتمع حمايتها مثل حالات الارامل والمطلقات والقصر.