- النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية، يقول أنه جرى التعامل مع 15 حادثاً مرورياً خلال فترة العيد، وأسفرت عن وفاتين و16 إصابة تراوحت بين المتوسطة والبالغة
- مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة بكر البلاونة، يقول أن الهطولات المطرية الأخيرة تبشر بموسم زراعي واعد
- وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة يقول اننا نمتلك مخزوناً مخصصاً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي لشهر ومخزون المشتقات النفطية لـ 60 يوماً ويضيف أن خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا
- مصدر حكومي يؤكد اليوم الثلاثاء، أن لا نية ولا توجه لدى الحكومة، لتحويل الدراسة في المدارس والجامعات عن بعد
- ارتفاع حصيلة القتلى في قصف أميركي فجر الثلاثاء على مقرّ لعمليات الحشد الشعبي بغرب العراق إلى 15 عنصرا، حسبما أعلنت هيئة الحشد في بيان
- المتحدثة باسم وزارة الكهرباء الكويتية فاطمة حياة، تعلن الثلاثاء، عن خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة نتيجة أضرار ناجمة عن سقوط شظايا
- يكون الطقس الثلاثاء، غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
المرفوض ترشحهم لبلدية الزرقاء "فوّتوا" فرصة سانحة للعودة
اكد رئيس لجنة انتخابات بلدية الزرقاء جمال البطاينة ان الذين قررت اللجنة رفض طلبات ترشحهم "فوتوا" على انفسهم فرصة كانت سانحة للعودة الى الترشح بعدم طعنهم في القرار لدى القضاء.
وكان الخطيب قرر بصفته رئيسا للجنة رفض خمس طلبات ترشح لعدم استيفاء اصحابها للشروط، الا ان صاحب طلب واحد منهم فقط، وهو مراد ابو رحمة، تقدم بطعن لدى محكمة البداية التي قضت بالسماح له بالترشح.
ويعتبر قرار المحكمة في هذا الشأن قطعيا.
واستند البطاينة في قراره رفض ترشح اربعة من المتقدمين بهذه الطلبات الى عدم ورود اسماء اصحابها في جداول الناخبين في المناطق التي يرغبون ترشيح انفسهم فيها، بينما علل رفضه للخامس بانه مستخدم لدى مجلس الامة.
وتشترط تعليمات الترشح للانتخابات المقررة في 27 الجاري ان يكون اسم طالب الترشح مدرجا في جداول الناخبين النهائية للدائرة التي يترشح عنها، وان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية.
وكما يوضح البطاينة ، فقد انصب طعن ابو رحمه لدى المحكمة على ان القانون اشترط ورود اسمه في جداول الناخبين لمنطقة الزرقاء، وان التعليمات جاءت لتقيد هذا النص المطلق باشتراطها ان يرد في جداول الدائرة التي سيترشح فيها.
وقال البطاينة ان اجتهاد المحكمة انتهى الى أن"التعليمات لا تقيد القانون، لأن القانون أقوى من التعليمات".
واعتبر ان "اجتهاد المحكمة كان مصيبا عندما ألغت قرار رئيس الانتخاب".
واكد البطاينة انه لو تقدم الذين رفضت طلباتهم لنفس السبب بطعون "لحصلوا على نفس القرار، لكنهم فوتوا على أنفسهم فرصة مراجعة محكمة البداية".
وقال انه بانتهاء مهلة الاعتراض على قرارات الرفض لم يعد هناك "سبيل لأحد للعودة للترشح الآن".
ويبدو ان حديث البطاينة لا يشمل من رفض طلب ترشحه بسبب عمله في مجلس الامة.
وينص قانون البلديات لسنة 2011 في مادته السابعة عشرة على ان يصدر رئيس الانتخاب قراره حول قبول طلب الترشيح او رفضه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب .
ويعطي الحق لطالب الترشح الذي رفض طلبه او لاي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية ان يستأنف القرار الى رئيس محكمة البدايه التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاثة ايام.











































