- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
المرفوض ترشحهم لبلدية الزرقاء "فوّتوا" فرصة سانحة للعودة
اكد رئيس لجنة انتخابات بلدية الزرقاء جمال البطاينة ان الذين قررت اللجنة رفض طلبات ترشحهم "فوتوا" على انفسهم فرصة كانت سانحة للعودة الى الترشح بعدم طعنهم في القرار لدى القضاء.
وكان الخطيب قرر بصفته رئيسا للجنة رفض خمس طلبات ترشح لعدم استيفاء اصحابها للشروط، الا ان صاحب طلب واحد منهم فقط، وهو مراد ابو رحمة، تقدم بطعن لدى محكمة البداية التي قضت بالسماح له بالترشح.
ويعتبر قرار المحكمة في هذا الشأن قطعيا.
واستند البطاينة في قراره رفض ترشح اربعة من المتقدمين بهذه الطلبات الى عدم ورود اسماء اصحابها في جداول الناخبين في المناطق التي يرغبون ترشيح انفسهم فيها، بينما علل رفضه للخامس بانه مستخدم لدى مجلس الامة.
وتشترط تعليمات الترشح للانتخابات المقررة في 27 الجاري ان يكون اسم طالب الترشح مدرجا في جداول الناخبين النهائية للدائرة التي يترشح عنها، وان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية.
وكما يوضح البطاينة ، فقد انصب طعن ابو رحمه لدى المحكمة على ان القانون اشترط ورود اسمه في جداول الناخبين لمنطقة الزرقاء، وان التعليمات جاءت لتقيد هذا النص المطلق باشتراطها ان يرد في جداول الدائرة التي سيترشح فيها.
وقال البطاينة ان اجتهاد المحكمة انتهى الى أن"التعليمات لا تقيد القانون، لأن القانون أقوى من التعليمات".
واعتبر ان "اجتهاد المحكمة كان مصيبا عندما ألغت قرار رئيس الانتخاب".
واكد البطاينة انه لو تقدم الذين رفضت طلباتهم لنفس السبب بطعون "لحصلوا على نفس القرار، لكنهم فوتوا على أنفسهم فرصة مراجعة محكمة البداية".
وقال انه بانتهاء مهلة الاعتراض على قرارات الرفض لم يعد هناك "سبيل لأحد للعودة للترشح الآن".
ويبدو ان حديث البطاينة لا يشمل من رفض طلب ترشحه بسبب عمله في مجلس الامة.
وينص قانون البلديات لسنة 2011 في مادته السابعة عشرة على ان يصدر رئيس الانتخاب قراره حول قبول طلب الترشيح او رفضه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب .
ويعطي الحق لطالب الترشح الذي رفض طلبه او لاي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية ان يستأنف القرار الى رئيس محكمة البدايه التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاثة ايام.












































