- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، تطلق الاثنين، منصة لاستقبال آراء المواطنين والخبراء والفعاليات المختلفة حول المشروع المعدل لمشروع قانون الضمان الاجتماعي
- وزارة الزراعة، تعلق تصدير البندورة والخيار برا إلى كافة المقاصد، اعتبارا من 10 آذار حتى 20 آذار
- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطلق تحديث جديد على تطبيق "سند" يتضمن حزمة من الخدمات والتحسينات الرقمية
- رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير يقول إن نسبة إلغاء الحجوزات السياحية في البتراء بلغت 100% خلال شهر آذار الحالي
- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع حالتَي مواطنين أردنيّين كانا أُصيبا نتيجة وقوع شظايا خلال اعتداءات إيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة
- جيش الاحتلال يعلن صباح الاثنين إنه شن ضربات استهدفت "البنية التحتية التابعة للنظام" في وسط إيران
- مقتل شخصين جراء سقوط صاروخ إيراني على الكيان المحتل اليوم
- القيادة المركزية الأميركية ، تعلن امس، وفاة جندي من الحرس الوطني الأميركي في الكويت، ليرتفع عدد القتلى العسكريين الأميركيين في الحرب إلى 8
- حزب الله، يعلن الاثنين، أنه اشتبك مع قوات إسرائيلية نفّذت إنزالا شرقي لبنان بمروحيات عبر الحدود السورية
- يكون الطقس الاثنين، باردًا في معظم المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة
وزير العدل: المدعي العام لديه الخبرة لمعرفة الجرائم المنضوية تحت صلاحيات أمن الدولة
أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن خطوة الملك في توجيه الحكومة بالسير في تعديلات قانون محكمة أمن الدولة تتماشى مع التعديلات الدستورية وينظر لها بايجابية.
وبرر الوزير التلهوني في حديث "لعمان نت" أن حصر اختصاصات محكمة أمن الدولة بخمس جرائم تمثلت في؛ (الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة)، يأتي لما لهذه القضايا من مساس على أمن الدولة واستقرارها.
وحول جريمة الارهاب التي يعتبرها قانونيون بأنها تهمة "فضفاضة"؛ أكد التهلوني أن تكييف الجريمة تناط بصاحب الاختصاص وهو (المدعي العام) عندما تحال له التهم، مؤكداً أن المدعيين العاميين لديهم المعرفة والخبرة الكافية تؤهلهم لمعرفة خصائص الجريمة وما تنطبق عليه من خصائص جريمة الارهاب .
وأوضح التلهوني أن هذه القرارات الصادرة في الجرائم المحصورة لدى محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.
وكان قانونيون اعتبروا الابقاء على محكمة أمن الدولة مخالفة للقوانين الدولية والمواثيق الدولية، في ظل الجدل الدائر حول تخصصات المحكمة على ضوء تعديل المادة 101 من الدستور.
وتكمن الاشكالية بحسب القانونيين، بتشكيل المحكمة وتعيين القضاة فيها حسب المادة 2 من قانون محكمة أمن الدولة التي يعين فيها القضاة بقرار من رئيس الوزراء.
هذا وكانت الحكومة أعلنت يوم الأحد عن خطوة تعديل قانون محكمة امن الدولة ليمنع محاكمة أي مدني أمامها بغض النظر عما اذا كان القضاة مدنيين او عسكريين، بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني للحكومة، وفق رئيس الوزراء عبدالله النسور.
لتقتصر اختصاصات محكمة أمن الدولة على خمس جرائم وهي “الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة”.
وتنص المادة (2) من قانون محكمة أمن الدولة على ما يلي “في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة أمن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و / او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزيرالعدل بالنسبة للمدنيين, رئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.”











































